تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة

      التعليقات على تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة مغلقة

التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4081 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لأحكام المادة (5 / ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي :-

1. تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
د.صفاء الدين محمد الصافي وزير العدل 23/6/2008