التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4081 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً لأحكام المادة (5 / ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي :-
1. تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الحر في محافظة كربلاء المقدسة .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
د.صفاء الدين محمد الصافي وزير العدل 23/6/2008