المركز العراقي لاقراء القران الكريم

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 19/05/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع المركز العراقي لاقراء القران الكريم
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4075 | تاريخ:19/05/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استنـاداً إلى أحكـام البنـد (ثالثا) من المـادة (80) من الدستـور و المـادة (الرابعة عشرة 1) من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم (67) لسنة 1971،
قرر مجلس الوزراء .
إصدار النظام الأتي:
نظام
المركز العراقي لإقراء القرآن الكريم
المادة 1

أولاً – يؤسس مركز أقرائي يسمى (المركز العراقي لإقراء القران الكريم) يكون مقره في بغداد و يرتبط بديوان الوقف السني .
ثانياً – للمركز فتح فروع في المحافظات المؤهلة عند توافر المتطلبات و كفاية عدد المتقدمين .

المادة 2

يهدف المركز إلى أحياء التراث الاقرائي الذي كان للعراق فيه شأن عظيم زمن ازدهار الحضارة العربية الإسلامية والى التأهيل الاختصاصي بعلوم قراءة القرآن الكريم أداءً وتفسيراً و حفظاً و ترتيلاًً لسد حاجة المؤسسات الدينية والإعلامية .

المادة 3

تكون الدراسة في المركز صباحية ومدتها ست سنوات لمرحلتين ثلاث منها للمتوسطة و ثلاث للإعدادية تنتهي بالامتحان الوزاري للصف الثالث المتوسط و السادس الإعدادي.

المادة 4

يشترط في من يقبل في المركز أن يكون :
أولاً – مسلما عراقيا بالولادة .
ثانياً – خريج الدراسة الابتدائية .
ثالثاً – لا يزيد عمره على (14) أربع عشرة سنة .
رابعاً – قد اجتاز القبول الذي يقرره المركز .

المادة 5

أولاً- تبدأ السنة الدراسية في المركز في الأول من شهر تشرين الأول و تنتهي في نهاية حزيران من كل سنة .
ثانياً – يتمتع طلبة المركز و مدرسوه بالعطل الرسمية و الصيفية التي يتمتع بها طلاب و مدرسو المدارس التابعة لوزارة التربية .
ثالثاً- تكون الامتحانات في المركز فصلية ، الفصل الأول و الفصل الثاني و تكون الدرجة من معدل الامتحانات الشهرية على أن لا تقل عن امتحانين تحريريين .

المادة 6

يمنح خريج المركز شهادة معادلة لشهادة إعدادية الدراسة الإسلامية التابعة لوزارة التربية تؤهله للقبول في الجامعات و الكليات الإسلامية ذات التخصص

المادة 7

أولاً- يفصل الطالب من المركز أذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد .
ثانياًً – يعد الطالب راسبا في صفه أذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع (25) خمسة وعشرين يوماً متصلة و يعد راسبا إذا تجاوزت غياباته (45) خمسة و اربعين يوما ً مهما كانت الأسباب .

المادة 8

يتولى إدارة المركز مدير يرتبط بمدير عام دائرة التعليم الإسلامي و يعاونه معاونان .

المادة 9

يشكل المجلس العلمي في المركز من :
أولاً – مدير عام دائرة التعليم الإسلامي في ديوان الوقف السني رئيساً
ثانياً – عميد كلية الإمام الأعظم عضوا ونائباً للرئيس
ثالثاً – مدير المركز الاقرائي العراقي عضواً
رابعاً – معاون مدير المركز الاقرائي عضواً
خامساً – ينتخب ثلاثة من مديري المعاهد الاقرائية بشكل
دوري كل سنتين . أعضاء
سادساً – ينتخب اربعة علماء من ذوي الخبرة والاختصاص أعضاء
سابعاً – يكلف مدير عام دائرة التعليم الإسلامي احد منتسبي الدائرة مقرراً للمجلس .

المادة 10

أولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه .
ثانياً – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ثالثاً – تنفذ قرارات المجلس بعد مصادقة رئيس ديوان الوقف السني عليها .

المادة 11

يتولى المجلس ما يأتي :
أولاً – الإشراف على المناهج الدراسية وتشكيل اللجان التي تتولى إعدادها .
ثانياً – وضع الخطط الدراسية المقررة للمعاهد الإقرائية في المركز والمحافظات الاخرى.
ثالثاً – تصديق الاجازات الشرعية بعد التوثق منها وفحص التلاوات .
رابعاً – النظر في المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من فروع المركز في المحافظات لإقرارها .

المادة 12

أولا – يشكل مجلس المدرسين في المركز الاقرائي من مدير المركز ومعاونيه ومدرسي المركز .
ثانياً – يتولى مجلس المدرسين المهام الآتية :
‌أ- تشكيل اللجان الثقافية واللجان العلمية وغيرها .
‌ب- الإشراف على الأنشطة الطلابية وتنظيمها .
‌ج- رفع المقترحات والتوصيات الى المركز من فروعه في المحافظات المتعلقة بتطوير المركز.

المادة 13

أولاً – يشترط في من يعين للتدريس في المركز أن يكون متخرجاً في كلية أو جامعة اختصاصه ضمن التخصصات الدراسية ومتخصص في علوم القرآن .
ثانياً – يفضل في التعيين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) .

المادة 14

تتكون مالية المركز مما يأتي :
أولاً – ما يخصص في الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة لدائرة التعليم الإسلامي .
ثانياً – المبالغ المتأتية من الأموال الموقوفة المخصصة لأغراض قراءة القرآن الكريم وتعليمه .
ثالثاً – الهبات والتبرعات وفقاً للقانون .

المادة 15

يجوز بقرار من رئيس ديوان الوقف السني قبول الطلبة المسلمين من غير العراقيين في المركز على وفق تعليمات تصدر في هذا الشأن على أن تتضمن شرط حصول الطالب على الشهادة المطلوبة للقبول في المركز .

المادة 16

يلغى نظام مركز صدام لإقراء القرآن الكريم رقم (3) لسنة 1990 .
المادة 17

تحدد بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الوقف السني العدد المطلوب من الطلبة وتنظيم قبولهم ودوامهم وامتحاناتهم وأمور انضباطهم .

المادة 18

لرئيس ديوان الوقف السني إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 19

ُينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـوري كامـل المالكـي
رئيـس مجلـس الـوزراء

أضف تعليقك