بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة 1

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4075 | تاريخ:19/05/2008 | عدد الصفحات: 46 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :
أولاً : ُتحذف كلمة (للموظف) من نص المادة 20 – أولاً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (20) لسنة 2008 .
ثانياً : ُينشـر هـذا البيـان في الجريـدة الرسميـة . نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

أضف تعليقك