تشكيل محكمة في قضاء الطارمية باسم (دار العدالة في قضاء الطارمية) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 21/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في قضاء الطارمية باسم (دار العدالة في قضاء الطارمية) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4066 | تاريخ:10/03/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى إحكام المواد (22 و 26 و 31 و 35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-

أولاً:- تشكيل محكمة في قضاء الطارمية باسم (دار العدالة في قضاء الطارمية) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
ثانياً :- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
21/2/2008

أضف تعليقك