تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في مراكز محاكم الاستئناف خارج محافظة بغداد

التصنيف عفو
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 27/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في مراكز محاكم الاستئناف خارج محافظة بغداد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4065 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (8) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 ،

أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام قانون العفو رقم (19) لس
المادة 1

تقدم طلبات الشمول بالعفو من المحكوم أو المتهم أو من أحد ذويه أو ممن يمثله قانوناً بموجب استمارة أعدت من مجلس القضاء الأعلى توزع مجاناً في مكاتب الاستعلامات بمراكز محاكم الاستئناف خارج محافظة بغداد وتودع الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المسؤول في استعلامات مركز محكمة الاستئناف لقاء وصل يثبت فيه تسليم الاستمارة وتسلسلها وتاريخ تسلمها.

المادة 2

يحدد اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (5) من القانون تبعاً للمحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب الشمول بالعفو , وتقدم الطلبات إلى مكتب الاستعلامات في محكمة الاستئناف التي ترتبط بها المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب العفو .

المادة 3

تسجل الطلبات في مكتب الاستعلامات وفق تسلسل ورودها في سجل خاص معد لهذا الغرض وتودع إلى اللجنة القضائية المختصة في اليوم التالي لتسجيل الطلب وبموجب قوائم يوقع مستلمها على التسليم وتسجل هذه الطلبات في سجل خاص وفق الاستمارة الواردة .

المادة 4

تطلب الدعوى المحكوم بها أو نسخة مصدقة من قرار الإدانة والحكم والقرار التمييزي إن وجد بالنسبة لطلبات المحكومين التي اكتسبت أحكامهم درجة البتات من المحكمة التي أصدرت الحكم أو من إدارة السجن المودع فيه المحكوم وذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تسجيل الطلب لدى اللجنة القضائية المختصة و تطلب الأوراق التحقيقية من محكمتها بالكيفية و المدة ذاتها بالنسبة لطلبات المتهمين .

المادة 5

تلتزم المحكمة أو الجهة التي طلب منها إرسال الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية بإرسال ما طلب منها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ وصول الطلب وتسجيله لديها .

المادة 6

تبت اللجنة القضائية المختصة بالطلب بعد وصول الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية وتصدر قرارها بشمول المطالب بالعفو أو برفض الطلب وفق القانون ويؤشر ذلك القرار في سجل الأساس ويشعر به المطالب أو من يمثله عند المراجعة .

المادة 7

يبلغ عضو الادعاء العام المنسب أمام اللجنة القضائية بالقرارات التي تصدرها بالعفو أو برفض العفو ويوقع عضو الادعاء العام على القرار يوم صدوره , ولا ينفذ القرار بشمول المطالب بالعفو إذا بادر عضو الادعاء العام للطعن به تمييزاً أمام محكمة الاستئناف المختصة إلا بتصديقه تمييزاً وفي حالة الطعن تمييزياً بقرار اللجنة القضائية . يرافق عضو الادعاء العام العريضة التمييزية بأضبارة الدعوى الجزائية أو التحقيقية ويرسلها إلى الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المنطقة للبت بالطعن بالسرعة اللازمة أما في حالة عدم المبادرة إلى الطعن به ينفذ قرار الشمول بالعفو مباشرة بإشعار الجهة المختصة بذلك .

المادة 8

تتابع أعمال اللجان القضائية والموظفين المنسبين للعمل معها من السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمشرفين القضائيين وأعضاء الادعاء العام واتخاذ ما يلزم لمعالجة السلبيات أن وجدت كٌل حسب اختصاصه وإشعار مجلس القضاء الأعلى في الحالات التي تقع خارج الاختصاص .

المادة 9

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذ من تاريخ صدورها .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
27/2/2008

أضف تعليقك