تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

      التعليقات على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مغلقة

التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4075 | تاريخ:19/05/2008 | عدد الصفحات: 39 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى إحكام الفقرة ( 1 ) من القسم ( 14 ) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (87 ) لسنة 2004

أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة

تهدف هذه التعليمات إلى توضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام في مجالات الإشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المختلفة والعقود الاستشارية مع الجهات العراقية وغير العراقية وتحديد أساليب تنفيذها والجهات المخولة صلاحية فتح العطاءات وتحليلها وإرسائها وإجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الإدارية على إن تتسم إجراءات التعاقد لإبرام العقود المذكورة بالشفافية والنزاهة والعدالة في التنافس .

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة

أولاً – تسري إحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ( دوائر الدولة والقطاع العام ) ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة أو العقود الاستشارية أو تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها.
ثانياً- لاتسري إحكام هـذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الدولة الممولة من المنظمات الدولية أو الإقليمية والمنفذة استناداً إلى اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة تبرم مع الإطراف العراقية بهذا الخصوص ويمكن الاستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات وبما لا يتعارض مع القواعد والضوابط المعتمدة من هذه المنظمات .

المادة 3

الغي البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة 1 من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2010 ، واستبدل بالنص الاتي:

أولاً – على جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات :
أ- وجود مصادقة مسبقة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية المعدة بموجب تعليمـات رقم ( 1 ) لسنة 1984 الصادرة عن مجلس التخطيط الملغى على ان ترافــق بها استمارة طلب المشروع ( استمارة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ) عند مناقشة المشروع لإدراجه في الخطة مع مراعاة خصوصية مشاريع التأهيل .
ب- وجود دراسة محدثة عن الكلفة التخمينية للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه ضمن تقرير دراسة الجدوى بغية استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود على ان تراعى السرية في ذلك .
جـ- وجود تخصيصات لتنفيذ العقد في الموازنة العامة الاتحادية مؤيدة من الجهات المختصة لطلبات احتياجات الجهات التعاقدية مع الإشارة في وثائق العطاءات إلى التبويب الخاص بالمشروع في الخطة .
د- أن تكون الشروط والمواصفات وجدول الكميات والخرائط وغير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجنب إجراء التغييرات أو الإضافات إثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتي :
1. الصلاحيات المالية المخولة للبت بهذا الموضوع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية .
2. الإحكام الخاصـــة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز (مفتاح باليد) في تعليمات المشاريع الاستثمارية لقانون الموازنة العامة الاتحادية .
3- لرئيس جهة التعاقد اجراء التغييرات بالزيادة على كميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات الاستشارية وبما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من قيمة العقد عند توفر التخصيص المالي.
4. الإجـراءات والضوابـط الخاصة بالنظر فـي طلبـات التعويض للمقاولين الناجمة عن زيادة الأسعار والصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في هذا الشأن .
هـ- وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الأرض المطلوبة للمشروع أو العمل عند تنفيذ مقاولات الإشغال العامة .
و- إزالة المشاكل القانونية والمادية ان وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقاولات الإشغال العامة بما في ذلك إجراءات استملاك الموقع .
ز- إن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل فيه كلاً أو جزءاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر.
ح- القيام بأية إجراءات أخرى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه .
ثانياً- يجري تحديد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق العطاء للمناقصة العامة والمحدودة والمناقصات بمرحلتين بسعر يتناسب مع أهميتها وكلفة إعدادها ويؤمن الجدية في المشاركة فيها ولمقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد اعلانها إن يقدم وصل الاشتراك السابق مع وثائق العطاء عند إعادتها وفي حالة تعديل أسعار شراء وثائق العطاء للمناقصة المعادة فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين ويرافق مع عطائه الوصلين الأول والثاني .
ثالثاً – أ – يتـم نشر الإعلان في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار في الأقل على إن تكون جريدة الإعلان الصادرة عن وزارة المالية أحداها وفي حالة توقف هذه الصحيفة عن الصدور لأي سبب فيتم النشر في صحيفة أخرى واسعة الانتشار وعلى إن يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والاعلان لأخر إعلان عن المناقصة ويستثنى من ذلك طلبات استيراد المواد الغذائية والأدوية مع مراعاة احكام (1) من الفقرة ( جـ) من البند (اولا) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ب – يتم نشر الإعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحة الإعلان فيها بالنسبة للمناقصات العامة الوطنية اضافة الى نشر الاعلان في الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في الخارج وموقع الأمم المتحدة لتنمية الإعمال و(DGMARKET) فيما يتعلق بالمناقصات العامة الدولية .

النص القديم للبند (3):
3. عدم جواز إجراء أية زيادات على كميات ومبالغ عقود التجهيز والخدمات الاستشارية ولأي مبلغ كان خلال فترة تنفيذ العقد مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية .

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة
الغيت الفقرة (أ) من البند (رابعاً)، والبند خامساً من هذه المادة بموجب المادة 2 من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2010 ، واستبدلت بالنص الاتي:

لجهات التعاقـد اعتماد احد الأساليب التالية عنـد تنفيذ مشاريع الموازنةأو العقود العامة بمختلف أنواعها :
أولاً – المناقصة العامة : وتكون إما وطنية أو دولية تحدد حسب صلاحية رئيس جهة التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي لا تقل عـن ( 000 000 50 ) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية مع مراعاة إن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والشفافية والعلنية .
ثانياً – المناقصة المحدودة : وتتم بإعلان الدعوة العامة من جهة التعاقد إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي لأتقل عن (50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية وتكون على مرحلتين :
أ- المرحلة الأولى: وتتضمن تقديـم الوثائق الخاصة بالتأهيل الفني والمالي للمشاركين في المناقصة وحسب التشريعات القانونية النافذة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لتقويمها من لجنة متخصصة في الجهات التعاقدية للتوصل إلى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية .
ب- المرحلة الثانية : وتتم بتوجيه الدعوة المباشرة ( مجاناً ) إلى المؤهلين للمشاركة في المناقصة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجاريــة ( المالية) والشروط القانونية للمشاركة على إن لا تقل عن (6) ست دعوات .
ثالثاً – المناقصة بمرحلتين :
أ- لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله استعمال طريقة تقديم العطاءات بمرحلتين في التعاقد لكي يحصل على أفضل طريق يلبي احتياجاته التعاقدية ويعتمد هذا الأسلوب في العقود ذات المواصفات الفنية المعقدة أو عند الحاجة إلى تطبيق مواصفات لا يكون من المجدي فيها صياغة تفاصيل المواصفات الفنية للسلع أو الإشغال أو في حالة الخدمات لتحديد خصائصها أو ميزاتها بشكل دقيق ابتداء .
ب – يجوز ان تسبق عملية تقديم العطاءات بمرحلتين إجراءات التأهيل المسبق المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ولغرض تنفيذ هذا الأسلوب يجب مراعاة ما يأتي :
1. المرحلة الاولى : دعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروضهم الفنية على أساس التصميم الأولي ووصف الفعاليات ولرئيس جهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب الأمر ذلك .
2. المرحلة الثانية : دعوة مقدمي العطاءات الذين تم قبول عطاء اتهم الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاء اتهم المالية على أساس وثائق المناقصة المعدلة وفقا للشروط التي تضعها جهة التعاقـد .
رابعاً – الدعوة المباشرة :
أ‌- توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجاناً الى ما لا يقل عن (3) ثلاثة من المقاولين والشركات المقاولة والمجهزين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لقدراتها وكفاءتها الفنية والمالية وفقاً لما يأتي:
1- عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنها للمرة الأولى.
2- اذا كان العقد من العقود الاستشارية.
3- اذا كان العقد ذو طابع تخصيصي و /أو يتطلب السرية في كل من اجراءات التعاقد والتنفيذ و/او ان تكون هناك أسباب امنية تستدعي عن ذلك.
4- اذا كان الهدف هو تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.
خامساً: أسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد) ويتم بموجبه توجيه الدعوة مجاناً بموافقة رئيس جهة التعاقد لمناقص واحد اذا كان من العقود ذات الطبيعة الاحتكارية او (التخصصية او الاستيرادية او الصيانة لتجهيز او تنفيذ الاعمال او الخدمات الاستشارية) للعقود المتعاقد عليها سابقاً ويعفى من توجه له الدعوة بهذا الأسلوب من تقديم التأمينات الأولية.
سادساً – لجان المشتريات : ـ ويتم استخدام هذا الأسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمات التي يقل مبلغها عن ( 50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد في الموازنة الجارية مع مراعاة الضوابط التي تصدرها دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع .

النص القديم للفقرة (أ) من البند رابعاً:
أ – توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقـد إلى ما لا يقل عن ( 5 ) خمسة من المقاولين و/ أو الشركات و/ أو المؤسسات المعتمدة لقدرتها وكفاءتها الفنية والمالية عند تنفيذ العقود العامة بمختلف أنواعها وعند الضرورة ولوجود أسباب مبررة في احدى الحالات الآتية : ـ
1. إذا كان العقد ذو طابع تخصصي و/ اويتطلب السرية في كل من إجراءات التعاقد والتنفيذ و / أو أن تكون هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك .
2. إذا كان الهدف هو تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ خاصة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة .
3. عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الثانية .
ب – تزويد المجهزين والمقاولين والاستشاريين بوثائق العطاءات والمستندات مجاناً .
جـ – يعفى مقدمو العطاءات الموجه لهــم الدعوة المباشرة من تقديم التأمينات الأولية .
د – تتـم مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض الإحالة والتعاقد عند استخدام هذا الأسلوب.

النص القديم للبند خامساً:
– أسلوب العطاء الواحد ( العرض الوحيد ) : ويتم بتوجيه الدعوة مجاناً من جهات التعاقد لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة الاحتكارية لتجهيز أو تنفيذ الإعمال أو الخدمات الاستشارية أو التصنيع وذلك عند الضرورة ولوجود أسباب مبررة تستدعي ذلك على إن يتم مراعاة الإجراءات الآتية :
أ – إعلام لجنة العقود المركزيــة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تنفيذ العقد بهذا الأسلوب مع بيان المبررات لذلك على إن ترفع من جهات التعاقد المختصة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب – الصلاحيات المالية المعتمدة لجهات التعاقد في تنفيذ العقود العامة ويتم مفاتحة لجنة العقودالمركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة على توصيات لجان تحليل العطاءات عندما تكون صلاحية التعاقد خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد .
جـ – في حالة عدم البت من لجنـة العقود المركزيـة في الأمانة العامة في طلبات الموافقة المرفوعة من جهات التعاقد خلال مدة لا تتجاوز ( 14 ) اربعة عشر يوماً عملاً من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة المذكورة فتعد الموافقة حاصلة ضمنياً وعلى الجهات التعاقدية السير في عملية ترسية العقود وتنفيذها .
د – تعفى الجهة الموجه لها الدعوى بموجب هذا الأسلوب من تقديم التأمينات الأولية .

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة
الغيت الفقرة (جـ) من البند (اولاً) من هذه المادة بموجب المادة 3 من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2010 ، واستبدلت بالنص الاتي:

أولاً- يراعى في إعلان مناقصات العقود العامة ما يأتي : ـ
أ – اسم المناقصة ورقمهــا وعنوانها والتبويب المدرج في الموازنة.
ب – وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات والسلع المطلوبة.
جـ- مدة اعلان المناقصة لجميع العقود تكون وفقاً لما يأتي:
1- (10-60) يوماً يتم تحديدها حسب أهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ اخر نشر للاعلان.
2- يستثنى من (1) من هذه الفقرة عقود تجهيز المواد الغذائية والدواء.
3- تحدد مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد.
د – بيان موعد ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع مستندات المناقصة .
هـ- بيان مقـــدار التأمينات الأولية المطلوبة من مقدمي العطاءات.
و – موعد غلق المناقصة.
ز – ثمن مستندات المناقصة غير قابل للرد .
ح – الموقع الالكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد الالكتروني للتشكيل الإداري المسؤول عن المناقصات فيه .
ثانياً – تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لمستندات المناقصة (الأشغال العامة والتجهيز والخدمات الاستشارية ) ما يأتي :
أ – المبادئ الأساسيـة للعقد الذي سيبرم وكيفية دفع الأجور أو المبالغ المتفق عليها لاحقا كالنسبة المئوية أو المبلغ المقطوع أو النفقات المسددة وغير ذلك من الطرق المتعارف عليها مع مراعاة الإحكام المتعلقة بالموضوع في قانون الموازنة العامة الاتحادية بهذا الصدد.
ب – النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدها الجهة التي وجهت لها الدعوة المباشرة لصاحب العمل عند التعاقد معها باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد وعلى إن تمتنع هذه الجهات عن نشر أية معلومات تتعلق بطبيعة العقد إلا بعد الحصول على تخويل خاص بذلك من الجهة المختصة .
جـ- الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق الإعمال المماثلة مـع عطاءاتهم إن وجدت مؤيداً من جهات التعاقد المعنية.
د – تحديـد موعد فتح العطاءات العلنيـة والمكان المخصص لذلك.
هـ- الطلب من الجهات المختصة بيان مؤهلات الجهاز الفني فيها والاختصاصيين المتفرغين وغير المتفرغين العاملين لديها عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف أنواعها أو العقود الاستشارية .
و – الطلب من الجهات المعنية تقديم منهاج العمل المطلوب.
ز- تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة وقبل موعد لا يقل عن ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ غلق المناقصة ويستثنى من ذلك مناقصات تجهيز المواد الغذائية.
ح – درجة وصنـف المقاول المطلوبة للعراقيين بالنسبة لمشاريع مقاولات الإشغال العامة المراد تنفيذها وشهادة التأسيس وإجازة ممارسة المهنة بالنسبة للشركات والمكاتب المجازة رسمياً .
ط – يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقود التجهيز في ضوء مكان الوصول (CFR, CIF, FOB CIP , ) وغيرها .
ي – تحديـد آلية احتساب الغرامات التأخيرية فـي ضوء شروط التعاقد ( غرامات تأخير شحن ، غرامات تأخير تسليم ) .
ك – تكون جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
ل – لجهة التعاقـد الحكومية إلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط .
م – أية تعليمات أخرى إلى مقدمي العطاءات أو أيــة بيانات أو مستندات أخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه أو المواد المطلوب تجهيزها أو الاستشارات المطلوب تقديمها .
ن – تدوين أسعار العطاء بالمداد أو بشكل مطبوع رقما وكتابة .
س – لايجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه .
ع – تضمين مستندات العطاءات الالية المعتمدة في احتساب نسب الترجيــح لإغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءات.
ف – لايجوز لمنتسبي الـدولة والقطاع العــام الاشتراك فــي المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ص – الطلب من مقدمي العطـاءات بيان الموقـع الالكتروني في وثائق عطاء اتهم والبريد الالكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء .
ثالثاً – لجهة التعاقد تمديـد مدة الاعلان عن المناقصة عند الضــرورة القصوى ولمرة واحدة فقط مع مراعاة ما يأتي :
أ – موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله على ذلك مع مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض التعاقد .
ب – إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الإعلان وترسل نسخة منه إلى جميع المشاركين في المناقصة قبل مدة من تاريخ أخر موعد لقبول العطاء .
رابعاً – لرئيس جهة التعاقد او من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة من الكلفة التخمينية شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع إعلام وزارة التخطيط بذلك.
خامساً – يتم إعادة الإعلان عن المناقصات في احدى الحالات الآتية:
أ – إذا لم تقدم العطاءات خلال مدة الإعلان ، أو في حالة تقديم عطاء واحد خلال هذه الفترة مع ملاحظة انه في حالة تقديم أكثر من عطاءوكان واحد منها مقبولا فنياً وتجارياً فيتم قبوله والسير بعملية تحليل العطاءات والإحالة .
ب – إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسبة المحددة في البند (رابعا) من هذه المادة عند تحليل الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد لتنفيذ المشاريع أو العمل المدرج في الموازنة.
جـ- لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاء وتحليله إذا كان يزيـد على الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد بنسب لا تتجاوز (30% ) ثلاثين من المئة منها شرط توفير التخصيص المالي اللازم وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع مفاتحة لجنة العقود المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على الاحالة مع تقديمه المبررات لذلك وعلى اللجنة اتخاذ القرار المناسب في شأن الإحالة وخلال مدة ( 14) اربعة عشر يوماً عملاً من تاريخ تسجيل طلب جهة التعاقد لديها وتعد الموافقة حاصلة في حالة عدم الإجابة مع الأخذ بالاعتبار الصلاحية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة .
سادساً – يتم إتباع الإجراءات التالية عند إعادة الإعلان :
أ – استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله مع إعلام وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بذلك مع تحديد مدة الإعلان بما ينسجم مع أحكام الفقرة (جـ) من البند (أولاً) من المــادة (5) من هذه التعليمات .
ب – إبلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة السابقة بذلك.
جـ- يتــم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلانها مع الإشارة إلى ذلك في الإعلان الجديد إذا كان في السنة نفسها .
د – إبلاغ الجهات المعنية بموضوع إعادة الإعلان .
هـ – التحري عن أسباب عدم المشاركة في الاعلان الأول للمناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .
و – في حالة إعادة الإعـلان يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد مع مراعاة ما يأتي :
1. إن يكون مبلغ العطاء ضمن الكلفة التخمينية مع مراعاة البند (رابعاً) والفقرة (جـ ) من البند (خامساً ) من هذه المادة لإغراض التعاقد في تخصيصات المشروع أو العقد المطلوب تنفيذه .
2. ان يكون العطاء مطابقاً للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في إعلان المناقصة .
3. في حالة ورود أفضل عطاء في الإعلان الثاني أكثر من الكلفة التخمينية المنصوص عليها في البند ( رابعاً ) والفقرة ( جـ) من البند (خامسا) من هذه المادة لإغراض التعاقد لتنفيذ المشروع أو العمل المطلوب تتم مفاتحة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لاتخاذ إحدى الإجراءات الاتية : ـ
أ- تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة .
ب- الاستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع الأخرى عند المناقلة.
جـ- زيادة الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلية للمشروع في الخطة .
4. في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في الاعلان الثاني فلرئيس جهة التعاقد إما الاعلان للمرة الثالثة (الأخيرة) أو اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوب تنفيذ العقد مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد .
سابعاً – تطبق أحكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذه المادة على عقـود المقاولات لإعمال الهندسة المدنية ( الإنشائية ) والكهربائية والميكانيكية والكيماوية وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية .

النص القديم للفقرة (ج):
جـ- مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة وتكون وفقا لما يأتي :
1. في عقود التجهيز والخدمات الاستشارية مـــدة تتراوح من ( 15 ـ 60 ) يوماً تحدد حسب أهمية العقد وتبدأ من تاريخ أخر نشر للإعلان ويستثنى من ذلك عقود تجهيز الحنطة والرز والدواء وحسب تقدير الوزير المختص .
2. فيما يخص عقود الإشغال العامة من ( 21ـ 60 ) يوماً تحدد حسب أهمية العقد وتبدأ من تاريخ أخر نشر للإعلان .

النص القديم للبند رابعا ً:
لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات التي لا تزيد على (15 % ) خمس عشرة من المئة من الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد شرط توفير التخصيص المالي اللازم في الموازنة العامة الاتحادية وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع إعلام وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بذلك .

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة

تشكيلات لجان فتح العطاءات ومهامها :
أولاً – تشكل في مركز كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لجنة مركزيـة أو أكثر لفتح العطـاءات من ذوي الخبرة والاختصاص
برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيلات العقود فيها وموظف فني مختص ومقرر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ .
ثانياً – يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان وفقاً لما هو منصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة .
ثالثاً – تشكل في كل جهة تعاقدية في الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لجنة مركزية برئاسة رئيس جهة التعاقد أومن يخوله وعضوية ممثلين عن الاختصاصات ( القانونية والمالية والفنية والجهة المستفيدة ) وممثل عن مجلس المحافظة ومقرر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ للقيام بفتـح العطاءات التي يعلـن عنها في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .
رابعاً – يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان على وفق اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة .
خامساً – على مقرر لجنة فتح العطاءات القيام بأتباع الإجراءات التالية عند ممارسة مهامه :
أ – إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختين تسلم أحداهما إلى مقدم العطاء أو من يخوله ويحتفظ بالثانية لدى الجهة المعنية وتدوين المعلومات التالية في سجل خاص :
1. اسم المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداتها.
2. اسم مقدم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك .
3. اسم حامل العطاء المخول رسمياً وعنوانه وتوقيعه .
4. تاريخ ووقت تسليم العطاء .
5. المرافقات الإضافية المرسلة مع العطاء (إن وجدت) .
6. يجوز إرسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع في موعد يؤمن وصولها إلى الجهة المعنية قبل موعد غلق المناقصة ، وعلى مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل حال تسلمها .
7. لايجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكلائهم خلال فترة الاعلان وذلك للمحافظة على سرية الإجراءات .
ب – على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكـد من وجود أعضاء اللجنة وفي حالة عدم حضور بعضهم فيستكمل الغياب من الموظفين بنفس الاختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله .
جـ – تجتمع لجنة فتح العطاءات حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور الراغبين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم في المكان المحدد لذلك مسبقاً حيث يتم غلق السجل الخاص بالمناقصة وان يثبت في محضر اللجنة ما يأتي :
1. التأكد من وجود الأختام الموضوعة على أغلفة العطاءات أو التشميع السري لمقدمي العطاءات .
2. العطاءات التي لــم ترافق بها التأمينات الأولية المطلوبة في مستندات العطاءات.
3. العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة .
4. العطاءات البديلة المفتوحة ( المعدلة ) للعطاءات السابقة من الناحية الفنية والمالية لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم ذات العلاقة بالمناقصة نفسها إذا كانت مقدمة خلال مدة نفاذ الإعلان عن المناقصة وذلك بإعادتها إلى أصحابها من مقدمي العطاءات .
5. عدد الأوراق المكون منها كل عطاء .
6. وضع علامة واضحة حول كل حك أو محو أو إضافة اوتصحيح ورد في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة .
7. وضع خط أفقي بجانب كل فقرة غير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة .
8. التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى كل صفحة من جدول الكميات المسعر والملاحق المرفقة مع العطاء .
د – الإشارة في المحضر إلى الملاحظات أو التحفظات المدونة في العطاء والملاحق الخاصة به.
هـ – تأشير النماذج والمجسمات والمخططات المقدمة مع العطاءات وتثبيت أوصافها العامة وعلاماتها الفارقة .
و- التأشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيع أعضائها على جميع صفحات جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء.
ز- الإشارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلب تقديمها بموجب التعليمات إلى مقدمي العطاءات المبينة في مستندات العطاءات بما فيها وصل الشراء لوثائق المناقصة .
ح – بعد انتهاء عملية فتح العطاءات على الوجه المنصوص عليه في هذه التعليمات يقوم رئيس اللجنة بما يأتي :
1. إعلان أسعارعطاءات المناقصين والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة الإعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التأكيد على إن الأسعار والمواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل .
2. يتم إعداد محضر اللجنة وتوقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة ومقدمي العطاءات او ممثليهم الحاضرين مع بيان أية ملاحظات عن عمل اللجنة .
ط – تتــم إحالة العطاءات ومرافقاتها إلى لجنة تدقيق وتحليل العطاءات بموجب محضر خاص مع أعلام جهة التعاقد بذلك .

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة

تشكيلات لجان تحليل وتقويم العطاءات ومهامها :
تشكل في كل جهة تعاقد لجنة او اكثر لتحليل وتقويم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير أو رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة وتمارس مهامها خلال الفترة المحددة في أمر التشكيل ، وللجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخضع توصيات هذه اللجان إلى مصادقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله حسب الصلاحيات المالية المعتمدة لإغراض التعاقد وعلى اللجنة المذكورة مراعاة الإجراءات الآتية : ـ
أولاً – استبعاد العطاءات التي لم ترافق بها التأمينات الأولية المطلوبة بموجب مستندات المناقصة .
ثانياً ً- استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول أي تحفظ وأي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة .
ثالثاً – يجب إن تتــم عملية تحليل العطاءات سرياً ويقدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالاحالة خلال الفترة الزمنية المحددة من رئيس جهة التعاقد مع ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات مقدميها عند ذلك .
رابعاً – لا يجوز إرسال العطاءات إلى خارج العراق لتحليلها وإنما يتعين على الاستشاريين خارج العراق إرسال ممثليهم إلى العراق لإجراء التحليل المطلوب إلا إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وحصول موافقـة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة أو رئيس الجهات التعاقدية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم او لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا الخصوص ويجب إن يحتفظ بالنسخة الأصلية لدى جهة التعاقد .
خامساً – في حالة تضمين العطاء الاصلي تخفيضات بنسب معينة أو بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقويم .
سادساً – يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر المقدم من مقدم العطاء والغير مطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة .
سابعاً – احتساب أسعار جميع العطاءات على أسس موحدة على ان ينص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات ضمن مستندات المناقصة .
ثامناً – يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .
تاسعاً – إذا وردت فقــرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الاجمالي للعطاء.
عاشراً – تعتمـد الضوابط والإجراءات التاليـة لغرض التوصل إلــى العطاء الأفضل :
أ- استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية المطلوبة حتى لو كان أوطأ العطاءات .
ب – استبعاد المقاول غيـر الكفوء من خلال تجربة الدولة معه في المقاولات السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين والاستشاريين .
جـ- الكفاءة المالية من خلال تقديـم الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني لأخر سنة اذا تطلبتها وثائق العطاء .
د – حجـم الالتزامات المالية للمقاول أو المجهـز أو الاستشاري خلال السنة .
هـ- القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم .
و- سجل مرضي في الانجازات للإعمال السابقة .
ز – توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد ( ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية ) .
ح – تأييد بالإعمال المنجــزة أو المماثلة صادرة عن الجهــات التعاقدية الحكومية.
حادى عشر- يتم إعطاء واحتساب نسب الترجيح للعروض المالية والفنية وفقاً لما مبين في التعليمات لمقدمي العطاءات لإغراض المفاضلة والترشيح الفني والمالي واختيار العطاءات التي تحصل على اعلى الدرجات في التقويمين الفني والمالي عند الترشيح للترسية .
ثاني عشر – إذا حصل خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الموضوع من رئيس جهة التعاقد .
ثالث عشر – بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ( إن وجدت ) مع إجراء مقارنة وتقويم من النواحي الفنية والقانونية والمالية .
رابع عشر- يجب ان يتضمن المحضر النهائي حقلاً خاصاً يبين توصية لجنة التحليل والتقويم يذكر فيه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق به ومبلغ العطاء وعملته ومدة التنفيذ أو التجهيز بالايام والأسس التي استندت اليها اللجنة في هذه التوصية وكون مبلغ العطاء ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية يختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة .

خامس عشر- يمنع اجراء التفاوض على الاسعار مع المرشحين باستثناء اسلوب العطاء الواحد .
سادس عشر – للجان التحليل استكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الاخطاء ان وجدت مع مراعاة عدم جواز اضافة او استكمال اية بيانات تؤثر على الاسعار المقدمة من مقدمي العطاءات .
سابع عشر – يجوز لجهات التعاقد أطلاق التأمينات الأولية بناء على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل إن ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوصيات من اللجنة على إن يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين الثلاث الأوائل المرشحين للإحالة.
ثامن عشر- التأكد من صحة صدور البيانات الجوهرية المطلوبة في مستندات المناقصة من الجهات المعنية قبل الإحالة بما فيها خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الاولية .
تاسع عشر – تقوم لجان تحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالترسية والإحالة إلى رئيس جهة التعاقد للبت فيها حسب الصلاحية المخولة له لاغراض التعاقد .
عشرون – أ – تراعى الصلاحيات المالية الخاصة بالتعاقدات وفي حالة تجاوز موضوع البت في التعاقد صلاحية رئيس جهة التعاقد فعليه مفاتحة لجنة العقود المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية لاغراض الاحالة وخلال مدة لا تتجاوز ( 14 ) اربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة الموضوع عليها وتعد الموافقة حاصلة ضمنياً عند عدم البت فيها بعد مضي هذه المدة .
ب – تعد قرارات الإحالة نافذة من تاريخ تبليغ من ترسو عليه المناقصة بتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالإحالة بعد مصادقة رئيس جهة التعاقد مع إشعار بقية المناقصين بقرار الإحالة للمناقصة .
جـ- في حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند فعلى جهة التعاقد توجيه إنذار له بضرورة توقيع العقد خلال مــدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه وفي حالة رفضه أو نكوله عن التوقيع فلجهة التعاقد اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (16) من هذه التعليمات .

المادة 8

إعداد صيغة العقد :
أولاً – يتم إعداد صيغـة العقود من تشكيلات التعاقدات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الدوائر المالية والفنية والجهات المستفيدة وعلى إن تتضمن الفقرات الواردة في شروط المناقصة او الدعوة مضافاً إليها أية شروط إضافية يتفق عليها الطرفان تضمن سلامة التنفيذ وفق نماذج العقود التي تصدر عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
ثانياً – تضمين العقـود العامة نصاًَ بإستحصال الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم (56) لسنة 1977.
ثالثاً – تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على ان تكون نافذة عند التعاقـد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر.
رابعاً – للمتعاقـد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين بموافقة جهة التعاقد على إن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي ، ولا يجوز التنازل عن المقاولة أو العقد إلى متعاقد أخر من الباطن.
خامساً – على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم إعلام وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنـك المركزي العراقي والجهــاز المركزي للإحصاء ودائرة
تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد .
سادساً – إذا نص العقـد على تسديد دفعة مقدمة كسلفه أولية للمتعاقد بعـد توقيع العقد فعلى جهة التعاقد مطالبة المتعاقدين معها بتقديم خطاب ضمان لها صادر عن مصرف معتمد في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار الإلية المعتمدة بموجب إحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية .
سابعاً – أ – تكتب العقود باللغات العربية والكردية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا .
ب – تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف في التفسير .
المادة 9

الاعتمادات المستندية :
تراعى الاجراءات التالية عند فتح إلاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي ( توريد مواد وتنفيذ عمل وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات الاجنبية والعربية :
أولاً – تقـوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقليم أو المحافظة غير المنتظمة في اقليم) بعـــد إصدار الإحالة وتوقيع العقد أصوليا وتسلم كفالة حسن التنفيذ (Performance Bond) بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح إعتماد مستندي (غير قابل للنقض وغير مثبت)
{Irrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit} .
ثانياً – تتــم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقاً للأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية من خلال أحد المصارف الحكومية المعتمدة في العراق وفقا للاستمارات المصرفية (استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري) .
ثالثا – تتطلب إجراءات فتح الإعتمادات المستندية مراعاة الاتي:
أ – تحديد إسم المستفيد من فتح الإعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.
ب – وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة الى رقم العقد وتاريخه.
جـ- تحديد مبلغ الإعتماد المطلوب رقما وكتابة.
د – الإشارة الى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجارة الدولية (Incoterms) الذي يشترط أن يحـدد على أساس (FOBCIFCFRCIP) أو غيرها وحسب شروط العقد.
هـ- بيان واسطة الشحن (بري ، جوي ، بحري أو غيرها) ونقطة الوصول النهائي (Final Destination).
و- تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسلم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو أن تكون بشحنة واحدة مع مراعاة ان تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة .
ز – بيان قبول إستخدام أكثر من وسيلة نقل (Transshipment) من عدمـه.
ح – تثبيت مدة ونفاذ الإعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
ط – تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
ك – في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الإعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة .
ل – لا يجوز إجراء أي تعديل أو تمديـد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بعد إستحصـال موافقة الطرفيــن المتعاقدين .
م – لا يجوز إلغــاء الإعتماد المستندي غيـر القابل للنقـض إلا بطلب تحريري من الآمر بفتح الإعتماد بشرط موافقة المستفيد من الإعتماد (البائع) أو بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الإعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريريا.
ن – في حالة وجود دفعـة مقدمة بنسبة معينـة من قيمة الإعتماد المستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معتمد في العراق .
س – في الحالات التي يصــر فيها البائـــع على فتـــح إعتمـاد مستنـدي غير قابل للنقض ومثبت (Confirmed LC Irrevocable &) فإن أجور التثبيت (Confirmation charges) تكون على حسابه.
ع – 1. يتحمل المشتري (طالب فتح الإعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتـح الإعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق .
2. يتحمل البائع (المستفيد من الإعتماد ) المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الإعتماد المستندي خارج العراق 0
3. يفضل عند التعاقد تحميل تلك المصاريف على البائع ويثبت ذلك في نص الإعتماد.
(All bank charges “inside & outside” are on Beneficiary account )
ف – يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر(All Risks) ويشار الى ذلك في نص الإعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع أو المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس (CIF أو CIP).
ص – تحديـد شروط الدفع وكيفيـة إطلاق الدفعات طبقاً للشروط المتفق عليها عقدياً بين الطرفين المتعاقدين ( البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة مع ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسلم تلك المستحقات.
رابعاً – تحديد المستندات والوثائق المطلوبة للإعتمادات المستنديـــة ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصـــول والأعراف الدولية ( Ucp 600 )
خامساً – إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الإستيراد وفقا للقانون.
سادساً – قيـام الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في اقليم بمتابعة الشحن وتسلم إشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة مع مراعاة ما يأتي:
أ – إكمال إجراءات التخليص الكمركي للأجهزة أو المــواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول الى المخازن.
ب – إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأســرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك.
جـ- إكمـال إجراءات النفاض البحري بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفــع غرامات (Demurrage) عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.
سابعاً – تهيئة المعـدات ومستلزمات التداول في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
ثامناً – متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المتسلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفترة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد.
تاسعاً- العيوب والفقدان والاضرار:
أ – في الحالات التي يتم فيها تسلم ارسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار الى اصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص والقبول التي
تشكلها جهة التعاقد ويتم اشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
ب – في حالة وجود فقرات ناقصة (Missing items) أو وجود ضرر (Damage) فيها كلاً أو جزءاً يصار الى اصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول واشعار البائع بتفاصيل النواقص أو الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على اساس (CIF or CIP) اي ان التأمين مغطى من البائع .
جـ- في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر أو فقدان في ارسالية متسلمة يصار الى اصدار كشف اختلاف اصولي واشعار شركة التأمين الوطنية بذلك لغرض ضمان التعويض.
عاشراً- تعتمـد التعليمات الصادرة عـن مجلس الوزراء الخاصة بفتــح الاعتمادات المستندية والية تنفيذها .
حادي عشر- إرشادات أخرى :
أ- تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتمادpener Bank ) The) واضحة ودقيقة وشفافة.
ب – عـدم قبـول فتـح اعتماد مستندي قابــل للتحويــل (Transferable L/C) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد .
جـ- في حالة وجـود دفعة مقدمة بنسبة معينـة من اصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمة الدفعة المقدمة الى البائع الا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة أي تكون عند الطلب (On Demand) بحيث يستطيع المشتري سحب تلك الكفالة دون الحاجة الى انذار أو اصدار امر قضائي بذلك.
د – يفضل عدم قبول تحميل (تكديس) البضاعة على سطح السفينة (Loaded On Deck) .
هـ- يتــم متابعة تسلم الاشعارات المصرفيـة الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها أولاً بأول .
و – على جهة التعاقد مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم اعطاء أي التزام عقدي لجهة اجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الاجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز – في حالات التعاقد مع جهات اجنبية لتنفيذ عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشـروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقاً للاصول والاعـــراف الدوليــــــة للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and ractice Documentary Credit ) قبل المصادقة على العقد .
ح – في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتــاج الى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب ابقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي.
ط – عند الاتفاق بين طرفي العقد على إجراء أي تعديلات عليه ، يتم إشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ مايلزم لذلك

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة
آلية فض المنازعات قبل التعاقد :
أولاً – تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الاتي :
أ – تشكل في كل وزارة او جهـة غير مرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لجنـة مركزية للنظـر
بالاعتراضات والشكاوى التعاقدية ترتبط بالوزير المختص أوالمحافظ أومن يخوله وتتألف من مجموعة من الخبراء والاختصاصيين ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن ملاحظ .
ب – تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات والشكاوى التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الاولية كما ورد في البند (سابع عشر) من المادة ( 7 ) من هذه التعليمات التي ترد إلى جهة التعاقد المختصة خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور كتاب الإحالة والتبليغ به وتقدم التوصية للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اورئيس جهة التعاقد في الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم خلال مدة لا تتجاوز ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لدى جهة التعاقد وعلى الوزير المختص أو المحافظ البت بالتوصية خلال ( 7 ) سبعة أيام ويعد عدم البت بالموضوع رفضاً للاعتراض عند مرور هذه المدة .
جـ- على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم التريث بتوقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص او المحافظ مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الشكوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة بشرط تقديم المعترض لتعهد رسمي بدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لاسباب كيدية أوغير مبررة .
ثانياً – أ – تشكل في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بقرار من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي محكمة مختصة بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات برئاسة قاضي ينسبــه مجلس
القضاء الأعلى وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن كل من اتحاد المقاولين العراقيين واتحاد الغرف التجارية من ذوي الخبرة والاختصاص .
ب – للمحكمة مقرر بعنوان ملاحظ في الأقل .
ثالثاً – لمقدمي العطاءات الاعتراض لـدى المحكمة الإدارية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم خلال ( 7 ) سبعة ايام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير المختص أورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس جهة التعاقد في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بموضوع الشكوى .
رابعاً – تصدر المحكمة قرارها بموضوع الشكوى او الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ( 120 ) مئه وعشرين يوماً تبدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني .
خامساً – تكون قرارات المحكمة باتة عند عـدم الطعن تمييزياً لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار .
سادساً – تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر ( 87 ) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات او الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
سابعاً – تتولى دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة

آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد :
أولاً – تفض المنازعات بعد توقيع العقود العامة بمختلف أنواعها باستخدام إحدى الأساليب الآتية: ـ
أ – التوفيق : ـ ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد (المتعاقد معها من مقاولين أو مجهزين أو استشاريين ) لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب إحكام القوانين والتعليمات النافذة في شأن موضوع النزاع .
ب – التحكيم: ـ ويكون باختيار كل طرف متنازع حكماً يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص بموضوع النزاع ويختار المحكمان محكماً ثالث لرئاسة لجنة التحكيم ، وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث ، وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرارها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزماً بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقاً للقانون .
جـ- إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لاصدار حكمها بموضوع النزاع مع الأخذ بنظر الاعتبار القانون الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات .
د – لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على ان ينص ذلك في العقـد وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبياً مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية الاجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وان يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع .
ثانياً – يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لفض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بينهما بإحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها .

المادة 12

مهام تشكيلات العقود العامة :
تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة فـي كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو إقليم أو محافظة غير المنتظمة في اقليم مهامها بموجب إحكام القسم (2 /2/ أ ) من أمر سلطة الائتلاف رقـم ( 87 ) لسنة 2004 والمختصة بتنفيذ ومتابعة إجراءات التعاقدات العامة فيها بالتنسيق مع مكتب المفتش العام ومجالس المحافظات المعنية مع مراعاة الإلية المعتمدة من دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 13

الالتزام بالقوانين والتعليمات :
يحظـر على جهات التعاقـد وموظفي دوائر الدولة والقطاع العام او الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد الكشف عن المعلومات غير المسموح في العروض لأي شخص لا علاقة له بالعقد.

المادة 14

مدة العقد والتمديد :
تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي : ـ
أولاً – على المتعاقـد تنفيذ بنود العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها على إن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ أخر ينص عليه في شروط التعاقد وتراعى عند تمديد العقود مايأتي :
أ – إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الإعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعاً بما يؤثـــر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي .
ب – إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المتعاقدة أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد ( صاحب العمل ) .
جـ- إذا استجـدت بعد التعاقــد ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها ولايمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في إكمال الإعمال أو تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .
ثانياً – يشترط لتطبيق إحكام البند ( أولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً إلى جهة التعاقد أو من تخوله خلال مدة (15) يوما لعقود التجهيز و (30) يوم لعقود المقاولات والعقود الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوماً في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد صدور شهادة التسلم الأولي المذكورة في شروط العقد .

المادة 15

تغيير الإعمال والإعمال الإضافية : ـ
أولاً – لايجوز اللجوء إلى تغيير الإعمال المتعاقد عليها أو إضافة إعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى وعلى إن يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن عند تحقق إحدى الحالات الآتية : ـ
أ – إذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة من شانه إن يسبب تأخيرا في العمل أو ضرراً كبيراً به من الناحية الاقتصادية أو الفنية .
ب – إذا كان عـدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم أمكان الاستفادة من إعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها .
جـ- إذا كان التغيير أو الإضافة يؤدي إلى توفير في كلفة المشروع أو العمل .
د – إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة أو القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع أو العمل .
هـ- إذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على ان لا يؤدي ذلك إلى التدني في المواصفات الفنية للعمل او المشروع .
ثانياً – تعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والإعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خلال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (14) من هذه التعليمات .
ثالثاً – لا يباشر بتنفيـذ أي إعمال إضافية أو تغييـر عمل إلا بموجب أمر تحريري (امر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفاً موجزاً للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضافية ( إن وجدت ) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لاضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر .
رابعاً – على الجهات التعاقديــة تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة أجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقاً للمنهاج المصادق عليه .
خامساً – يجري تسعير الإعمال الإضافية والتغييرات وفقاً لإحكام شروط المقاولة وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة أساسا لتسعيرها مضافاً لها المصاريف الإدارية والإرباح .
سادساً – لا يجوز إن يتجاوز مبلغ الإعمال الإضافيــة وأوامر التغييــر الصلاحيات المخولة للوزير المختص او المحافظ المعني مع مراعاة احكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامةالاتحادية .

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة

التأمينات والغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية : ـ
أولاً – التأمينات القانونية : ـ
أ – لا تقبـل التأمينات الأولية لمقدمي العطاءات إلا إذا كانت على شكل خطاب ضمان أو صـــك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة أو سندات القـرض الصادرة عن الحكومة العراقية .
ب – على مقدمي العطاءات تقديم التأمينات الأولية لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الاشغال والتجهيز وبنسبة (1 %) واحد من المئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب نشرة يصدرها البنك المركزي العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف .
جـ- تـصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بأمر الإحالة وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات .
د – تحدد التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ لكافة العقود بنسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مبلغ العقد صادرة عن مصرف معتمد في العراق ولا تطلق إلا بعد صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية . ويجوز إطلاق أجزاء من مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الأجزاء وصدور شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام .
هـ- تعفى الشركات العامة للدولــة والقطاع العام من تقديم التأمينات الأولية والنهائية المنصوص عليها في هذه المادة ولمدة ( 3 ) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذه التعليمات وتخول وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إعادة النظر بهذا الاستثناء بعـد مضي هــذه المــدة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية .
ثانياً – الغرامات التأخيرية : يحدد الحـد الأعلى للغرامات التأخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز( 10 % ) عشرة من المئة من مبلغ العقد وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمـات إلى مقدمي العطاءات
وعلى الجهة المتعاقدة قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخيرية (25 %) خمسة وعشرين من المئة من ( مدة العقد مضاف إليها أي مدد إضافية ممنوحة ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع بانجاز العقد بما في ذلك تشكيل لجنة إسراع من ذوي الاختصاص يمثل فيها المتعاقد للصرف على الإعمال المتبقية أو سحب العمل بموجب شروط العقــد على ان تطبق المعادلة التالية عند احتساب هــذه الغرامة : ـ
مبلغ العقد
ــــــ x (10% ) = الغرامة لليوم الواحد
مدة العقد
ثالثاً – يتم تخفيض الغرامات التاخيرية حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد ويجب إن يكون العمل المنجز أو السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيئة للاستخدام حسب شروط التعاقد .
رابعاً -على الجهة المتعاقدة وبقرارمسبب فرض الغرامات التأخيرية أو إيقافها عند سحب العمل من المقاولين أو المتعاقدين .
خامساً – التحميلات الإدارية :
تحدد نسبة التحميلات الإدارية عند قيام جهة التعاقد ومن خلال شخص أخر بتنفيذ أي من التزامات المقــاول أو المتعاقد بنسبة لا تزيد على ( 20 % ) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة .

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة

الاثار القانونية الناجمة عن اخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية : ـ
أولاً – الآثار القانونيـة المترتبة على الاخلال قبل توقيع العقد في حالة نكول المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد إنذاره رسمياً بضرورة توقيع العقد خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه تتخذ الإجراءات الآتية :
أ – مصادرة التأمينات الأولية الخاصة بالمناقص الناكل .
ب – إحالـة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد مع مصادرة تأميناته الاولية .
جـ- في حالة نكول المرشحين الاول والثانـي عن توقيع العقد و / او تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ فلجهة التعاقد ترسية المناقصة على المناقص الثالث ويتحمل الناكلان الأول والثاني فرق البدلين بالتضامن وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهما مع مصادرة التأمينات الاولية .
د – تطبق على المناقصيــن الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و ( ب ) و( جـ ) من هذا البند عند حدوث النكول إثناء نفاذ عطاءاتهم الخاصة بالمناقصة .
ثانياً – الآثار القانونية المترتبة على الاخلال بعد توقيع العقد :
أ – مصادرة أو الاحتفاظ بالتأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ.
ب – تنفيـذ العقد عن طريق لجنة إسراع يمثل فيها المتعاقد المخل بالتزاماته وعند الرفض يستحصل إذن قضائي من محكمة الموضوع بتنفيذ العمل على حسابه بعد وضع اليد وجرد المواد والمعدات الخاصة بالمتعاقد المخل لإغراض تصفية الحسابات وتنفيذ العمل على حسابه من هذه اللجنة ويتـم احتساب الغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية البالغة 20% من مبلغ الالتزام المخل به والالتزامات المالية الأخرى فإذا وجد بعد تصفية الحسابات النهائية بان حسابه دائن فلا يعطى له شيء وإذا وجد حسابه مدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك المبلغ .
جـ- يجـوز للجهات المتعاقدة إحالة العقد إلى مقاول آخر إذا اخل بالتزاماته التعاقدية ويتحمل المتعاقد المخل فرق البدلين عند تنفيذ العقد مع مصادرة التأمينات الخاصة بحسن التنفيذ ومراعاة السياقات المطلوبة .

المادة 18

حظر التعاقـد :
للجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما يأتي :
أولاً – تتخـذ إجراءات إدراج المقاولين العراقيين في القائمة السوداء باعتماد الإلية المبينة في تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين العراقيين الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم (1) لسنة 2005 .
ثانياً – تتخذ إجراءات إدراج المتعاقديـن من ( مقاولين غيرعراقيين ومجهزين عراقيين وغير عراقيين واستشاريين عراقيين وغير عراقيين ) بالاعتماد على الإلية المبينة في الضوابط الصادرة بهذا الموضوع .

المادة 19

السلف التشغيلة أو الأولية وسلف تقدم العمل : ـ
أولاً – تراعى الإحكام الخاصة بمنح السلف الأولية للمتعاقدين المنفذين لعقود الإشغال العامة والتجهيز والعقود الاستشارية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع مراعاة وجوب تقديم الضمانات الخاصة بها قبل الموافقة عليها .
ثانياً – تدفع السلف للمقاولين حسب تقدم العمل وبفترات زمنية لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في ضوء إحكام الشروط العامة للمقاولات وشروط التعاقد المنصوص عليها في مستندات المناقصة.

المادة 20

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مراعاة ما يأتي: ـ
أولاً – تضمن عقود الإشغال العامة إحكاما تلزم تطبيق شروط المقاولات لإعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولات لإعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المعمول بهــا داخل العراق واعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد وفي كل ما لم يرد به نص .
ثانياً – مراعاة إحكام القوانين النافذة ذات العلاقة بالعقود العامة وتوجيهات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة العقود العامة الحكومية والجهات العليا الصادرة .

المادة 21

أولاً – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلزام الجهات التعاقدية فيها بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ورفدها بالبيانات المطلوبة لإغراض المتابعة والإشراف الفني لعملها عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية.
ثانياً – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتـزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شأن الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة .

المادة 22

تتولى دائرة العقـود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ما يأتي : ـ
أولاً – ممارسة الصلاحيات المخولـة لها حسب قانــون العقود العامة الصادرة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 .
ثانياً – إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائر الدولة والمتعاقدين معها والآثار المترتبة على إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية .
ثالثاً – إصدار وتعديل الشروط العامـة للمقاولات وشروط التجهـيز للسلع والخدمات.
رابعاً – تقويم مهام وإجراءات لجان فتح وتحليل العطاءات في دوائر الدولة وتعديلها حسب الحاجة .
خامساً – الإجابة على استفسارات دوائر الدولـة والجهات الأخرى المتعاقد معها وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بمهامها .
سادسا – تدريب وتطوير قدرات الموظفين العاملين في الجهات المتعاقدة في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سابعاً – الإشراف الفني على عمل تشكيلات العقـود العامة المستحدثة فـي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
المادة 23

يجوز تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع المعدات والمواد الداخلة في اعمال التشغيل والانتاج للوزارات الاخرى في حالة توفر الامكانية لديها استثناء من احكام هذه التعليمات .

المادة 24

تخضع العقود العامة المشموله بهذه التعليمات الى القوانين العراقية وولاية القضاء العراقي وحسب السياقات المعتمدة .

المادة 25

تلغى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 ) لسنة 2007 .
المادة 26

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الانمائي