نظام الاجور في المطارات المدنية

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 15/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام الاجور في المطارات المدنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4100 | تاريخ:15/12/2008 | عدد الصفحات: 10 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (80 ) من الدستور و المادة التاسعة والثلاثين
بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي :-

الفصل الأول
الخدمات
المادة 1

– تستوفي المنشاة العامة للطيران المدني الأجور والأثمان المقررة في هذا النظام لقاء الخدمات الآتية :
أولاً- استعمال المطارات العراقية .
ثانياً- العبور فوق الأراضي العراقية و الخدمات الملاحية .
ثالثاً- وضع الإعلانات في المطارات .
رابعاً- استعمال الصالات في المطارات .
خامساً- نصب الاجهزة المبرقة والاتصالات البرقية
سادساً- استخدام الابنية والاراضي
سابعاً- اثمان المطبوعات والهويات .
ثامناً- تشغيل الحافلات وسيارات الاجرة
تاسعاً- خدمات الحراسة والتفتيش .
عاشراً- الخدمات الامنية .

الفصل الثاني
أجور هبوط الطائرات
المادة 2

– أولاً- تستوفى أجور هبوط الطائرة في المطار وفق شهادة صلاحيتها للطيران على الوجه الآتي :
‌أ- (350) ثلاثمائة وخمسون دولاراً أمريكياً من الطائرات :
C560,Learjet,Jetsream,DH6
‌ب- (450) اربعمائة وخمسون دولاراً أمريكياً من الطائرات :
CL60,C750,F50,F27,AN24,ATR42,HS748,HS125,
DA90,YAK40
جـ-(500)خمسمائة دولار امريكي من الطائرات :
G2,G3,G4,G5,BE2,TU124,TU134,F28,CRJ
,EM4,CV580,ATR72,BAC111
د-(900) تسعمائة دولار امريكي من الطائرات :
AN8,AN12,B717,B737,(Series100,200,500,600),DC9,IL18,MD82,F70,F100,YAK42
هـ-(1150)الف ومئة وخمسون دولاراً امريكياً من الطائرات :
A320,A321,B727,B737,(Series300,400,700,800)C130,MD83/87/8/90,TU104,TU154
و-(1500) الف وخمسمائة دولار امريكي من الطائرات :
B757,TU204
ز- (1900) الف وتسعمائة دولار امريكي من الطائرات :
B707,C160
ح- (2200) الفان ومئتا دولار امريكي من الطائرات :
A310,B767,IL62,IL76,DC8
ط-(2500) الفان وخمسمائة دولار امريكي من الطائرات :
A300,A330,A340,B777,DC10,IL86,IL96,MD11,L1011
ي- (3150) ثلاثة الاف ومئة وخمسون دولاراً امريكياً من الطائرات :
AN124,B747
ثانياً- تعامل الطائرات التي لم يذكر نوعها في البند ( اولاً ) من هذه المادة معاملة مثيلاتها من ناحية الحجم والوزن بالنسبة لاجور الهبوط التي حجمها ووزنها اكبر من الطائرات المذكورة في الفقرة (ي) من البند (اولا) من هذه المادة ويستوفى عنها مبلغ ( 3350) ثلاثة الاف وثلثمائة وخمسون دولاراً امريكياً عن اجرة الهبوط .
ثالثاً- يستوفى مبلغ قدره (375)ثلاثمائة وخمسة وسبعون دولارا امريكيا عن اجور الخدمات الملاحية المقدمة للطائرات عند عبورها الاجواء العراقية .
رابعاً- لا تقل اجور الهبوط في أي حالة عن (350) ثلاثمائة وخمسين دولارا امريكياً.
خامساً- يقصد بشهادة صلاحية الطيران الوثيقة التي تثبت صلاحية الطائرة للطيران والتي تشمل جميع البيانات المقررة في قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 بما فيها النوع والوزن لغرض احتساب الاجور .

المادة 3

تستوفى اجرة مقطوعة قدرها (200) مئتا دولار امريكي عن كل حالة مما يأتي :
أولاً- اضاءة مدرج الهبوط او الممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات .
ثانياً- سحب الطائرة من مدرج المطار إلى ساحة وقوف الطائرات أو إلى أي مكان اخر في المطار .

الفصل الثالث
اجور الانتظار والمبيت
المادة 4

– اولاً- يبدأ وقت الانتظار لغرض احتساب الاجور من ايقاف محركات الطائرة و ينتهي عند تشغيلها لغرض الاقلاع .
ثانياً- تعد الساعتان الاوليتان أو جزء منهما بعد هبوط الطائرة مجانية لغرض الانتظار .

المادة 5

تستوفى اجور الانتظار على الوجه الاتي :
أولاً- (15%) خمسة عشر من المئة من اجرة الهبوط عن الساعتين التاليتين للفترة المجانية أو أي جزء منها المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا النظام.
ثانياً- (25%) خمسة وعشرون من المئة عن اجرة الهبوط عن الساعات الاربع التالية للفترة المجانية أو أي جزء منها .
ثالثاً- (35%) خمسة وثلاثون من المئة من اجرة الهبوط عن الساعات الستة التالية للفترة المجانية أو أي جزء منها .
رابعاً-أجرة المبيت المقررة في المادة (6) من هذا النظام في حالة انتظار الطائرة أكثر من الفترة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة.
خامساً- أجرة أضافية قدرها (30%) ثلاثون من المئة من أجرة الانتظار من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً.

المادة 6

يستوفى (50%) خمسون من المئة من أجور هبوط الطائرة في حالة المبيت في ساحات الطائرات عن كل (24) أربع وعشرين ساعة ويعد مبيتا وقوف الطائرة مدة تزيد على (8) ثماني ساعات إلى (24) أربع وعشرين ساعة.

المادة 7

يستوفى (50%) خمسون من المئة من أجور الهبوط والمبيت والانتظار المقررة بموجب النظام للطائرات المروحية (الهليكوبتر).

الفصل الرابع
أجور الإعلانات
المادة 8

-أولاً- تنظم طريقة نشر الإعلانات ونوعها ومواصفاتها وقياساتها والمحلات التي تخصص لها بقرار من مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني .
ثانياً- تستوفى الأجور التالية من الإعلانات وعلى الوجه الأتي.
أ- (1000000) مليون دينار سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه بضمنها أجور الكهرباء داخل أبنية المطار.
ب‌- (500000) خمسمائة ألف دينار سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه بضمنها أجور الكهرباء خارج أبنية المطار .

الفصل الخامس
أجور استخدام الصالات
المادة 9

– تستوفى أجرة قدرها (100000) مئة ألف دينار عن أشغال إحدى الصالات الخاصة في أبنية المطار من الجهة الشاغلة له .

الفصل السادس
أجور نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقية
المادة 10

– تحدد أجور نصب الأجهزة المبرقة والاتصالات البرقيات من المدير العام و مصادقة وزير النقل .

المادة 11

تعفى الجهات المرسلة للبرقيات المتعلقة بسلامة الطيران المدني من أجور الإرسال .

الفصل السابع
أيجار الأبنية والأراضي
المادة 12

-أولاً- تحدد بدلات أيجار الأبنية والأراضي والمسقفات كالغرف والمكاتب والمراكز والمخازن على الوجه الأتي :
‌أ- (300) ثلاثمائة دولار أمريكي سنويا للمتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل أبنية المطار من الشركات العربية والأجنبية ومبلغ (300000) ثلاثمائة ألف دينار عن المتر المربع الواحد من الشركات العراقية الخاصة .
‌ب- (150) مئة و خمسون دولار أمريكيا سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة والمخازن خارج أبنية المطار من الشركات العربية والأجنبية ومبلغ (150000) مئة و خمسون ألف دينار من الشركات العراقية الخاصة .
‌ج- (50000) خمسون ألف دينار سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل أبنية المطار من الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا ومبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة خارج أبنية المطار .
ثانياً- يضاف (25%) خمس وعشرون من المئة من مبلغ الإيجار السنوي لقاء خدمات الماء و الكهرباء والتبريد والتنظيف والأثاث و(15%) خمس عشرة من المئة من مبلغ الإيجار السنوي عن الخدمات الأمنية .
ثالثاً- تكون مدد أيجار الأماكن المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة سنوية قابلة للتجديد بموافقة المنشاة العامة للطيران المدني .
رابعاً- تراعى التصاميم الأساسية للمطار عند أيجار الأراضي لشركات الطيران لإنشاء المخازن الخاصة بها .
خامساً- تؤول الإنشاءات التي يحدثها المستأجر في المخازن المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة إلى المنشأة عند انتهاء مدة الإيجار .

الفصل الثامن
أثمان المطبوعات والهويات
المادة 13

أولاً- للمنشاة العامة للطيران المدني تحديد أثمان مطبوعاتها المتعلقة بنشاط الطيران المدني ولها تبادل المطبوعات مع سلطات الطيران المدني العربية والأجنبية مجاناً على أساس المقابلة بالمثل .
ثانياً- يستوفى مبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف دينار عن كل هوية تصدرها المنشأة إلى منتسبي مكاتب شركات الطيران العاملة في العراق و (2500) ألفان وخمسمائة دينار عن كل هوية لمنتسبي الهيئات العاملة الأخرى .
ثالثاً- يستوفى مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن تجديد الهوية التالفة أو المفقودة.

الفصل التاسع
أجور الحافلات
المادة 14

-أولاً- للمنشأة العامة للطيران المدني استغلال حافلاتها أو تأسيس مكاتب لسيارات الأجرة لنقل المسافرين من المطارات إلى المدينة و بالعكس وتحديد مناطق انطلاقها ووصولها وفق أجور تحددها بتعليمات يصدرها المدير العام .
ثانيا-للمنشاة تأجير حافلاتها أو مكاتب سيارات الأجرة (التاكسي) المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الغير وفق الضوابط والشروط التي تحددها .

الفصل العاشر
أجور خدمات الحراسة والتفتيش
المادة 15

– أولاً- يستوفى مبلغ قدره (10%) عشرة من المئة من أجور الهبوط عن كل طائرة مغادرة لقاء الفحص الأمني للعفش الذي تحمله .
ثانياً- يستوفى مبلغ قدره (100) مئة دولار أمريكي عن كل طائرة لقاء حراستها عند توقفها على ارض المطار لمدة ثلاث ساعات فأقل ويضاف مبلغ (10) عشرة دولارات عن كل ساعة أضافية .

الفصل الحادي عشر
الإعفاءات
المادة 16

– تعفى الطائرات التالية من الأجور المقررة بموجب هذا النظام :
أولاً- طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق بناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل .
ثانياً- طائرات هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
ثالثاً- طائرات الدولة والطائرات المخصصة لتدريب الشباب .
رابعاً- طائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .
خامساً- طائرات الوفود الرسمية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل أو بتوصية من وزارة الخارجية وموافقة الوزير المختص .
سادساً- كل طائرة تشترك في أعمال البحث والإنقاذ بدون مقابل .
سابعاً- كل طائرة تهبط بناء على أمر السلطات العراقية المختصة في المطارات التابعة لسلطات الطيران المدني العراقية ألا أذا ثبت مخالفة قائد الطائرة للقوانين والأنظمة والتعليمات فتستوفى الأجور المقررة بموجب هذا النظام .
ثامناً- كل طائرة تروم الطيران أوالهبوط لغرض تجربتها أو تجربة محركاتها و أجهزتها بشرط أخبار المراقبة الجوية مسبقاً .
تاسعاً- كل طائرة في حالة الهبوط الاضطراري بعد الإقلاع بشرط عدم الهبوط في مطار أخر .
عاشراً- كل طائرة تنقل مواد الإغاثة المجانية إلى بلد منكوب .

الفصل الثاني عشر
أحكام عامة وختامية
المادة 17

– تسجل الأجور المتحققة بموجب هذا النظام وأثمان المطبوعات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام إيراداً للخزينة العامة .

المادة 18

تنظم المنشاة قوائم طلب على الشركات لقاء الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام ويتوجب تسديدها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها وبعكسه تطالب الشركة بالفوائد التأخيرية وفقاً للقانون .

المادة 19

على شركات الطيران العاملة في جمهورية العراق تزويد سلطات الطيران المدني بالبيانات المطلوبة عن نوع كل طائرة ووزنها حسب شهادة صلاحيتها وفي حالة عدم تقديمها تلك البيانات فتستوفى الأجور على أساس الحد الأعلى للطائرات .

المادة 20

تستوفى الأجور المقررة بموجب هذا النظام من قائد الطائرة مباشرة عند عدم وجود مكتب أو وكيل يعمل في العراق للشركة التي تعود لها الطائرة .

المادة 21

للمدير العام إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 22

يلغى نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (26) لسنة 1987 و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 23

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك