تعديل القانون 32/ 1966 ذيل قانون السلامة الوطنية 4/ 1965

      التعليقات على تعديل القانون 32/ 1966 ذيل قانون السلامة الوطنية 4/ 1965 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القانون 32/ 1966 ذيل قانون السلامة الوطنية 4/ 1965
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تحل عبارة (رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله) محل عبارة (وزير الدفاع) المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون ذي الرقم (32) لسنة 1966 قانون ذيل قانون السلامة الوطنية ذي الرقم (4) لسنة 1965.

مادة 2
تلغى المادة السادسة من القانون ذي الرقم (32) لسنة 1966.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة