التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الدورة التاهيلية للحاصلين على شهادة جامعية اولية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4078 | تاريخ:09/06/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (السادسة) من قانون الخدمة و التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
الدورة التأهيلية للحاصلين على شهادة جامعية أولية
المادة 1
تفتح في المعهد العالي للتطوير الأمني و الإداري و بموافقة وزير الداخلية دورات تأهيلية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي و المدنيين الحاصلين على شهادة جامعية أولية .
المادة 2
يتولى مدير عام المعهد العالي للتطوير الأمني و الإداري الإشراف على أدارة
و تنظيم الدورات .
المادة 3
يقوم أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي بالتدريــس في هذه الدورات و لمدير عام المعهد تنسيب محاضرين للتدريس فيها عند عدم تيسر العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية عليا و يجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بشرط الشهادة العليا .
المادة 4
يحدد الوزير بقرار يصدر عنه عدد الطلاب الذين يقبلون في كل دورة و يعين مدير عام المعهد الطريقة الواجبة الإتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالدورة و موعد التقديم ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقتٍ كافٍ .
المادة 5
يشترط لقبول المتقدم في الدورة أن يكون :
أولاً – عراقياً .
ثانياً – قويم الأخلاق و حسن السمعة والسلوك .
ثالثاً – حائزا ًعلى شهادة جامعية أولية في الأقل و حسب الاختصاصات التي تحتاجها وزارة الداخلية .
رابعاً – لم يسبق له أن فصل من الدورات التأهيلية أو دورات كلية الشرطة لأسباب غير سياسية .
خامساً – لا يزيد عمره على (30 ) ثلاثين سنة للمدنيين ، و لا يزيد على (40 ) أربعين سنة لمنتسبي قوى الأمن الداخلي .
سادساً – ناجحاً في الفحص الطبي و مجتازاً للاختبارات المقررة .
سابعاً – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
المادة 6
تشكل في كل دائرة رئيسة من دوائر قوى الأمن الداخلي لجنة لتحديد عدد المنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط القبول في الدورة .
المادة 7
أولاً – على المقبول في الدورة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية تقديم تعهد تحريري يوثق من مدير الدائرة القانونية في المعهد العالي يتعهد فيه بأداء ما أنفق عليه خلال مدة الدورة من مصاريف بضمنها الرواتب في أحدى الحالات الآتية :
أ- فصله من الدورة .
ب- عدم إكماله الدراسة في الدورة .
ج- عدم استمراره في الخدمة بعد التخرج .
ثانياً – لمدير عام المعهد أعفاء الطالب أو مقدمي التعهد عنه من أداء المصاريف التي أنفقت عليه أو تعهد بأدائها أذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بعاهة أو مرض لا دخل لارادته فيه منعه من أتمام الدراسة أو عدم استمراره في الخدمة بعد التخرج .
المادة 8
يعد المقبول في الدورة شرطياً لإغراض تطبيق القوانين العقابية و الانضباطية وعلى المنتسب تقديم استقالته من الدائرة المنسوب أليها فور إعلان قبوله في الدورة و قبل التحاقه الفعلي إليها تمهيدا ً لإعادة توزيع المتخرجين من الدورة على دوائر وزارة الداخلية و حسب الاحتياجات الفعلية لها .
المادة 9
أولاً – مدة الدراسة في الدورة سنة دراسية واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول و تنتهي في نهاية شهر حزيران من السنة التي تليها.
ثانياً – للوزير أو من يخوله أن يقرر عند الاقتضاء بدء السنة الدراسية و انتهائها في غير الوقت المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – تقسم مدة الدراسة في الدورة إلى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره مدير عام المعهد ولوزير الداخلية اعتبار السنة الدراسية بمرحلة واحدة وبامتحان نهائي واحد عند الضرورة .
المادة 10
يمنح الطالب عطلة نصف السنة لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول .
المادة 11
لمدير عام المعهد ان يمنح الطالب أو مجموعة من الطلاب أو جميعهم إجازة اعتيادية خلال مدة الدورة لمدة لا تزيد على (10) عشرة أيام مرة واحدة أو بصورة متقطعة عند الضرورة .
المادة 12
لمدير عام المعهد تحديد مواد الدراسة في الدورة وعدد الساعات المخصصة للتدريس والتدريب بعد المداولة مع أعضاء هيئة التدريس وبقرار يصدر عنه
المادة 13
يجب حضور الطالب بنسبة (75%) خمسة وسبعين من المئة من مجموع ساعات التدريس ونسبة (60%) ستين من المئة من مجموع ساعات التدريب المقررة للدورة في الأقل ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسباً في الدورة عند اكمال النصاب المذكور مهما كانت الأسباب .
المادة 14
أولاً – تجري لطلبة الدورة الامتحانات الآتية :
أ – امتحان نصف السنة : يتم خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الأول .
ب – الامتحان النهائي : يتم خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني .
جـ – امتحان المكملين : ويتم في موعد أقصاه أسبوع واحد من إعلان نتائج الامتحان النهائي .
ثانياً – تحدد طريقة إجراء الامتحانات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ببيان يصدره مدير عام المعهد .
المادة 15
أولاً – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة في الدورة (30) ثلاثون درجة لامتحان نصف السنة و(70) سبعون درجة للامتحان النهائي ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية .
ثانياً – يعد الطالب ناجحاً في الدورة إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها بكل من مواد الدراسة المقررة لا تقل عن (50) خمسين درجة ويعد مكملاً اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل في مادة أو مادتين من مواد الدراسة المقررة اقل من (50) خمسين درجة ويعد راسباً إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في اكثر من مادتين اقل من (50) خمسين درجة
المادة 16
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي بعد زوال العذر في الموعد الذي يحدده مدير عام المعهد قبل انتهاء مدة الدورة في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي .
المادة 17
إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في امتحان أي مادة من المواد فيعد راسباً في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان إذا كان الامتحان نهائياً أو في امتحان المكملين , اما في امتحان نصف السنة فيعد راسباً في المادة التي غش أو حاول الغش فيها , وذلك بقرار يصدره مدير عام المعهد .
المادة 18
تحدد مرتبة نجاح الطالب في الدورة طبقاً للمعدل العام لمجموع الدرجة النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة .
المادة 19
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في الدورة للناجح في الامتحان النهائي أو للناجح في امتحان المكملين .
المادة 20
تخصص ( 200) مئتا درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعاً للعقوبات المفروضة عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (21) من هذه التعليمات ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعد راسباً في الدورة إذا لم يحصل على (100) مئة درجة فاكثر للسلوك .
المادة 21
لمدير عام المعهد أو من يخوله فرض إحدى العقوبات التالية على أي من طلبة الدورة عند ارتكابه ما يخالف الواجبات المفروضة عليه :
أولاً – الإنذار : ويكون باشعار الطالب تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وعدم تكراره لها ويترتب على ذلك خصم (5) خمس درجات من درجات سلوكه .ثانياً – التوبيخ : ويكون بأشعار الطلب تحريريا او علنا بالمخالفة التي ارتكبها والمخالفة التي سبق ان انذر بسببها او لارتكابه مخالفة تستجوب عقوبة اشد ويترتب على ذلك خصم (10) عشر درجات من درجات سلوكه .
ثالثاً – الفصل من الدورة : ويكون بأخراج الطالب نهائيا من الدورة وأعادته إلى دائرته وتفرض هذه العقوبة من مدير عام المعهد حصرا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
أ- فقدان الطالب (100) مئة درجـة فأكثر من درجـات السلوك خلال السنة الدراسية .
ب- رسوب الطالب في الدورة مرتين .
ج- ثبوت عدم صلاحية الطالب ليكون ضابط شرطة برتبة ملازم لسيرته غير المرضية بناءً على تقارير المسؤولين عن الإدارة والتدريس والتدريب في الدورة .
المادة 22
يطبق على الطلاب نظام المبيت الإجباري .
المادة 23
يتحمل المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري نفقات تدريس وتدريب واكساء الطلاب خلال مدة الدورة ويتقاضى الطالب الراتب المقرر قانونا .
المادة 24
يوفر المعهد العالي للتطوير الامني والإداري وبالتعاون مع عمادة كلية الشرطة سكنا للطلاب .
المادة 25
لمدير عام المعهد الموافقة على ترك الطالب الدورة لأسباب تستدعي ذلك على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة وجوده فيها بضمنها الرواتب التي تقاضاها و كما يتحمل الطالب الذي يفصل من الدورة تلك النفقات .
المادة 26
تلغى تعليمات الدورة التاهيلية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي الحاصلين على شهادة جامعية أولية تعليمات رقم (1) لسنة 2004 .
المادة 27
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .