التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 15/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4081 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (رابعاً) من المادة (ثالثاً) والبند (ثانياً) من المادة (الثامنة عشر) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
اصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
التعديل الأول لتعليمات منح شهادة المطابقة العراقية
المادة 1
يلغى صدر البند (رابعاً) من المادة (4) من تعليمات منح شهادة المطابقة العراقية رقم (1) لسنة 2002 ويحل محله ما يأتي :-
رابعاً – يرفض الجهاز نظام ادارة الجودة بناء على توصية فريق التدقيق في احد الحالات الآتية :
المادة 2
يلغى نصا البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (5) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي :
ثالثاً – يصدر رئيس الجهاز قراراً بمنح شهادة الجودة العراقية بعد موافقة وزير التخطيط والتعاون الانمائي على المنح .
رابعاً – يسري مفعول شهادة الجودة العراقية مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المنح .
المادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الانمائي