التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 14/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4061 | تاريخ:14/02/2008 | عدد الصفحات: 15 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الآتي:رقم (10) لسنة 2008
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :-
أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .
ثانياً:- المدعي العام للهيئة :-
هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .
ثالثاً:- هيئة التمييز :-
هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
رابعاً:- الاجتثاث :-
الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .
خامساً:- حزب البعث :-
وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي .
سادساً:- العضو :-
هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .
سابعاً:- النظام البائد :-
النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003 .
ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :-
وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .
تاسعاً:- أعوان النظام :-
وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .
عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية :-
(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة 2
أولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .
ثانياً:- ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .
ثالثاً:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .
رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .
خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .
سادساً:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .
سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .
ثامناً:- يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :-
أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .
ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .
جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً .
د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .
هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .
و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .
ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
تاسعاً:- تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .
عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
حادي عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .
المادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يأتي :-
أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .
ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .
ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .
رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .
خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .
سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
الفصل الثالث
مهام الهيئة
المادة 4
تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :-
أولاً:- تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .
ثانياً:- تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .
ثالثاً:- تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .
رابعاً:- تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .
خامساً:- خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :-
أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .
ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .
ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .
المادة 5
على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
الإجراءات
المادة 6
يضاف حرف (آل) إلى كلمة (أو منحة) الواردة بالفقرة (سابعاً) من المادة (6) من القانون أعلاه لتصبح (أو المنحة)، بموجب البيان الصادر عن ديوان الرئاسة سنة 2008:
على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :-
أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانياً:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.
ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.
تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.
عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.
المادة 7
أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .
المادة 8
تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال .
المادة 9
تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم إلى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .
المادة 10
يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) أو الأجهزة القمعية والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتهم على جرائم بحق الشعب العراقي .
المادة 11
يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .
المادة 12
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه .
المادة 13
أولاً:- تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ثانياً:- يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات .
المادة 14
يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية .
الفصل الخامس
الاعتراضات
المادة 15
يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا إليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو اعتباره مبلغاً بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنية .
المادة 16
يعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في إجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في أمرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون .
المادة 17
تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة .
الفصل السادس
هيكلية الهيئة
المادة 18
اولاً : ترتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :-
1- مكتب رئيس الهيئة : ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيده ومقابلاته وأية مهام يكلفه رئيس الهيئة بها .
2- نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة .
ثانياً:- دوائر الهيئة : ويرأس كلا منها مدير عام وتتكون من :-
أ- مكتب المدعي العام :- ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة , في هذا القانون ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم .
ب- الدائرة القانونية :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات , وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء , وطلبات الإحالة على التقاعد , والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة , وتبليغ قرارات الهيئة , ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصر النظام وأعوانه على وجه الخصوص , وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة . وتتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث و تنفيذها .
ث – دائرة المعلوماتية :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتتولى جمع و أرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث و عناصر الأجهزة القمعية ،والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة و تزود الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم .
ج – دائرة الشؤون الإدارية والمالية : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى تأمين الخدمات الإدارية للموظفين ، و تكون مسؤولة عن الأمور المالية و أعداد الميزانية السنوية و التقرير المالي للهيئة .
ح – دائرة الملاحقات المالية و الاقتصادية :- و يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتتولى أحصاء و تقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي أستولى عليها أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الاملاك والكيانات داخل العراق و خارجه و تقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها .
خ- الدائرة الاعلامية :- و يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل و لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، و تتولى تغطية نشاطات الهيئة ، و أبراز أهمية تلك النشاطات ، و نشرها عبر وسائل الاعلام و الاسهام في تطوير البرامج الاجتماعية و التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية و التسامح و المساواة ، وتشجب الجرائم و الفضائح التي أرتكبها النظام البائد و ثقافة الحزب الواحد و سياسة التهميش والإقصاء .
د – دائرة المفتش العام :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل و لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات و تمارس الرقابة على أعمال الهيئة .
الفصل السابع
أحكام عامة ختامية
المادة 19
تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها و ما أتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب .
المادة 20
تعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها مالم تتعارض و أحكام هذا القانون .
المادة 21
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 المعدل و أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة رقم (14 ) لسنة 1991 على موظفي الهيئة .
المادة 22
يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل (50 % ) من الرواتب التي يتقاضونها .
المادة 23
تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بالإجراءات موضوع المادة (6 ) من هذا القانون و درجاتهم الحزبية و مواقعهم الوظيفية و تاريخ صدور تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام .
المادة 24
تعد الهيئة أرشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون و درجاتهم الحزبية و مواقعهم الوظيفية و تاريخ صدور تلك الإجراءات ، و يتم أحالة الأرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم أعمامه على كافة الوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة و الهيئات المستقلة و منظمات المجتمع المدني .
المادة 25
لمجلس النواب حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضائه المطلقة وفقاً للدستور , و ينهى تنسيب القضاة والمدعين العامين و يعادون إلى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة , و ينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم و عناوينهم الوظيفية الى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث و الوزارات و الأجهزة الأمنية ووزارة العدل و المالية و يستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة .
المادة 26
يضاف حرف (على) إلى عبارة (أو التقاعد) الواردة في المادة (26) لتصبح (أو على التقاعد) بموجب البيان الصادر عن ديوان الرئاسة لسنة 2008:
يحال رئيس الهيئة و نائبه و المدراء العامون العاملون فيها إلى الوزارات أو الهيئات و بحسب الحاجة أو التقاعد و بحسب خدمتهم في دوائر الدولة .
المادة 27
يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30 ) يوماً من تاريخ تكليفه بمهامه .
المادة 28
تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث .
المادة 29
لا يعمل بأي قانون يتعارض و أحكام هذا القانون .
المادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
• بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35 ) عاما تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً و أجراما ً .
• وللدور الكبير الذي قام به قياديو و عناصر ذلك النظام من البعثيين و العاملين في الأجهزة القمعية في اضطهاد و ظلم أبناء الشعب العراقي و محاولتهم أضعاف الشعور بالمواطنة و الانتماء للوطن .
• ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل و عناصره في مفاصل الحياة العامة .
• و إدراكا ً للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق و أبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل .
• و تمكينا ً للمتضررين من حزب البعث و الأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة .
• وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية .
• و استمرار للإجراءات التي أتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل
• ورغبة في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تشكل المرجع التاريخي لجرائم و فضائع الحزب المنحل و نظام صدام
ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور . شـــرع هذا القانــون .