التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 29
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2008
إصدار القانون الآتي:
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المع
المادة 1
ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي :
1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .
2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :
أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة .
ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .
ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) .
د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .
المادة 2
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم , مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم . فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون , بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً , اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الأسمي الذي يعد بخساً لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة , لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم . ُشــرع هـذا القانــون .