صندوق تقاعد موظفي الدولة

      التعليقات على صندوق تقاعد موظفي الدولة مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 15/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صندوق تقاعد موظفي الدولة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4100 | تاريخ:15/12/2008 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور صدر النظام الآتي :

الفصل الأول
الارتباط والإدارة
المادة 1

1- يرتبط صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب البند (ثانيا) من المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 بهيئة التقاعد الوطنية ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس هيئة التقاعد الوطنية او من يخوله .

المادة 2

يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف مما يأتي :
أولاً – رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ثانياً – المدير العام في الصندوق نائباً للرئيس ومقرراً
ثالثاً – مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
رابعاً – مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
خامساً – ممثل عن الوزارات والجهات التالية بوظيفة مدير عام اعضاء :
أ – وزارة الدفاع .
ب – وزارة الداخلية .
ج – وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
د – البنك المركزي العراقي .
هـ – دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي .
سادساً – للمجلس ان يدعو خبيراً او اكثر من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 3

اولاً – للصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية
في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرشحه رئيس هيئة التقاعد الوطنية ويعين وفقاً للقانون , ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة له من رئيس الهيئة ومجلس الادارة .
ثانياً – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ويعين وفقاً للقانون .
ثالثاً – للمدير العام تخويل بعض مهامه الى معاونه ومدراء الاقسام والفروع .

المادة 4

أولاً – يتولى مجلس ادارة الصندوق مايأتي :
أ – رسم السياسة العامة للصندوق .
ب – وضع الخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الصندوق وتحقيق اغراضه .
ج – متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
د – المحافظة على اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفق القانون .
هـ – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .
و – وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز – تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة والخبراء .
ح – اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الاداري للصندوق .
ط – اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات بمستوى اقسام .
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير العام في الصندوق .

الفصل الثاني
اجتماعات مجلس الادارة
المادة 5

– أولاً – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل في الشهر بدعوة من رئيسه او نائبه .
ثانياً – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من عضوين او اكثر من اعضائه .

المادة 6

أولاً – يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه .
ثانياً – تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 7

مدة دورة المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .

المادة 8

أولاً – تخضع قرارات وتوصيات المجلس المنصوص عليها في الفقرات (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من المادة (4) من هذا النظام لمصادقة وزير المالية , وتنفذ القرارات الاخرى حال صدورها .
ثانياً – تعد قرارات وتوصيات المجلس المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مصادقاً عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه , فأذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس , فأذا اصر المجلس على قراره , تعقد جلسة برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد اعضاء المجلس نهائياً .

الفصل الثالث
تشكيلات الصندوق
المادة 9

– يتألف الصندوق من الاقسام الآتية :
أولاً – قسم الايرادات والجباية .
ثانياً – قسم الدراسات والتخطيط المالي والاستثمار .
ثالثاً – قسم الشؤون المالية .
رابعاً – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
خامساً – قسم تكنولوجيا المعلومات .
سادساً – قسم احتساب الحقوق التقاعدية .
سابعاً – قسم الشؤون الادارية والقانونية .
ثامناً – قسم اضافة الخدمة .
تاسعاً – قسم الاعلام والعلاقات العامة .

المادة 10

أولاً – يدير الاقسام المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانياً – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام بتعليمات يصدرها وزير المالية .

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة 11

– تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 12

لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 13

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيـس مجلـس الـوزراء