عنوان التشريع: تأسيس جمعية الصمود الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان
النص
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا لاحكام القانون رقم 43 المعدل بموجب القانون المرقم 168 لسنة 1979 والتعليمات لسنة 1977 والمعدل بموجب التعليمات رقم 19 لسنة 1980.
تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن تاسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم (جمعية الصمود الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية الغير محدودة) مقرها محافظة بغداد / قضاء ابي غريب ناحية النصر والسلام مقاطعة 8/ المفتية.
مدير الزراعة في محافظة بغداد