التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 30/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اجازة وكيل التاميم وتنظيم اعماله ومسؤولياته
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4103 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى إحكام البند (أولا) من المادة (75) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
ييجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أعمال وكيل التأمين بعد الحصول على أجازة من ديوان التأمين .
المادة 2
يُيشترط في و كيل التأمين مايأتي :
أولاً – الشخص الطبيعي :
أ- أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية في الأقل و له خبرة عملية في ممارسة أعمال التأمين أو أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية متخصصة بأعمال التأمين لاتقل مدتها عن (15) خمسة عشر يوماً في حالة عدم توفر الخبرة العلمية لديه .
ب- أن لا يكون عضوا في مجلس أدارة المؤمن أو مديراً مفوضاً له أو من منتسبيه .
ج- أن لا يقل عمره عن (23) ثلاث و عشرين سنة و معروفا بالاستقامة و حسن السلوك و غير محكوم عليه بالإفلاس .
د- لم يسبق إلغاء أو رفض طلب أجازة له في أعمال وسيط التأمين أو وكيل التأمين أو الاكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية أو تتوفر فيه شروط أعادة منح الأجازة من الجهة التي أوقفت الأجازة أو الغتها .
هـ- أن يجتاز أي اختبار يقيمه الديوان لهذا الغرض .
ثانياً – الشخص المعنوي :
أ- أن يكون شركة أو فرع لشركة أجنبية مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات .
ب- أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة في كل من المدير المفوض أو احد القائمين على أدارة الشركة والفرع ولجميع القائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الوكالة في التأمين لديه .
المادة 3
يقدم طالب الأجازة المعلومات و المسندات التالية :
أولاً – أذا كان طالب الأجازة شخصاً طبيعياً:
أ- اسم طالب الأجازة و جنسيته و عنوانه .
ب- صورتان شخصيتان .
ج- نوع و فروع التأمين المطلب ممارستها في أعمال التامين.
د- صورة من هوية الأحوال المدنية .
هـ- صورة مصدقة من شهادات الخبرة .
و- أية بيانات أو مستندات أخرى يطلبها الديوان .
ثانياً – أذا كان طالب الأجازة شخصاً معنوياً :
أ- تقدم مايثبت توافر الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذه التعليمات ، وذلك لكل من المدير المفوض أو احد القائمين على أدارته و لجميع القائمين بأعمال تدخل ضمن أعمال الوكالة في التأمين لدى الوكيل .
ب- بيان يتضمن مؤهلات و خبراء العاملين لديه إداريا و مالياً .
ج- صورة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة أو عقد التأسيس أو النظام الداخلي .
ثالثاً – أذا كان طالب الأجازة فرع لشخص معنوي أجنبي فيشترط تقديم بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة تقديم نسخة مصدقة من الأجازة الصادرة من البلد الأم للوكيل و صورة من جواز سفر مدير الفرع .
المادة 4
أولاً – في حالة وجود نقص في المتطلبات على طالب الأجازة استكمالها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و بعكسه يعتبر الطلب لاغياً .
ثانياً – يبت رئيس الديوان أو من يخوله في طلب منح الأجازة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه أو استكماله .
ثالثاً – يصدر رئيس الديوان أو من يخوله الأجازة الخاصة بممارسة أعمال وكيل التامين لنوع و فروع التامين المقررة بموجب القانون و يتم تسجيلها في السجل المعد لهذا الغرض لدى الديوان بعد دفع الرسم المقرر لمنح الأجازة .
رابعاً – تكون مدة الأجازة (1) سنة واحدة من تاريخ صدورها قابلة للتجديد .
المادة 5
أولاً – يقدم طلب تجديد الأجازة قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الأجازة .
ثانياً – يرفق طلب التجديد ماياتي :
أ- كشف يتضمن أعمال الوكالة التي تم ممارستها خلال السنة .
ب- مايثبت سريان عقد الوكالة بينه و بين المؤمن .
ج- المستندات التي تثبت دفع الرسم و البدلات المقررة قانوناً .
المادة 6
أولاً – يبت رئيس الديوان أو من يخوله في الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (5) من هذه التعليمات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجليه في مكتبة .
ثانياً – يعد عدم بت رئيس الديوان خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة رفضاً للطلب.
المادة 7
يتولى وكيل التأمين المهام الأتية :
أولاً – أجتذاب طلبات التأمين وتقديم عوض التأمين التي يعدها المؤمن.
ثانياً – تسلم أقساط التأمين بموجب وصل تسلم يزوده به المؤمن.
ثالثاً – أصدار وثائق التأمين في الحدود المخولة بموجب الأتفاق (العقد) المبرم بينه وبين المؤمن.
رابعاً – الأجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد أو تحويلها الى المؤمن.
خامساً – تسلم وتحويل المراسلات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين في شأن مطالبات التعويض.
المادة 8
يلتزم وكيل التأمين بما يأتي:
أولاً – تثبيت رقم قيده لدى الديوان على جميع أوراقة ومستنداته ومراسلاته .
ثانياً – أبلاغ الديوان بأي تغيير يطرأ على أي من المعلومات أو البيانات التي على أساسها منحت الأجازة عند حصوله.
ثالثاً – الأحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة وحسب الأصول تدون فيها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأعمال التي يمارسها وكالة عن المؤمن أو احد فروعه.
رابعاً – تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بطلبات ووثائق التأمين والتظهيرات والتصريحات والملاحق الصادرة لها.
خامساً – الأحتفاظ بحساب مصرفي خاص تودع فيه أقساط التأمين وأية أيرادات تأمينية أخرى.
سادساً – الأحتفاظ بالبيانات والمستندات الخاصة بأعماله التأمينية بموجب عقد الوكالة بصورة مستقلة عن أعماله الأخرى الأضافية التي تحصل موافقة رئيس الديوان على ممارستها.
سابعاً – مراعاة أصول وقواعد المهنة.
ثامناً – أبلاغ الديوان عند شغور مركز مديرة المفوض أو أي من الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة, وعليه ملء المركز الشاغر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ شغوره وأشعار الديوان بذلك أذا كان الوكيل شخصاً معنوياً.
المادة 9
لا يجوز منح أجازة تجمع بين أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط أعادة التأمين أو الأكتواري أو أي من مقدمي الخدمات التأمينية.
المادة 10
يجوز توسيع صلاحية وكيل التأمين من الأشخاص المعنوية بموجب قرار من رئيس الديوان بناء على طلب من المدير المفوض للشركة أذا كانت قادرة على القيام بها.
المادة 11
لرئيس الديوان أيقاف أجازة وكيل التأمين أو ألغائها أذا تخلفت أحد شروط منح الأجازة أو خالف أحكام هذه التعليمات.
المادة 12
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
ضياء حبيب الخيون
رئيس ديوان التأمين وكالة