تشكيل محكمة احوال شخصية في موقع قصر العدالة في الرصافة باسم (محكمة الاحوال الشخصية في قصر العدالة فـي الرصافة ) ترتبط برئاسـة محكـمة استئـناف بغداد / الرصافة الاتحادية

      التعليقات على تشكيل محكمة احوال شخصية في موقع قصر العدالة في الرصافة باسم (محكمة الاحوال الشخصية في قصر العدالة فـي الرصافة ) ترتبط برئاسـة محكـمة استئـناف بغداد / الرصافة الاتحادية مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 08/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة احوال شخصية في موقع قصر العدالة في الرصافة باسم (محكمة الاحوال الشخصية في قصر العدالة فـي الرصافة ) ترتبط برئاسـة محكـمة استئـناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4092 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15 | رقم الجزء:0

استناد

بناءاً على ما عرضته رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية واستناداً إلى أحكام المادة (27) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1

تشكيل محكمة أحوال شخصية في موقع قصر العدالة في الرصافة باسم (محكمة الأحوال الشخصية في قصر العدالة فـي الرصافة ) ترتبط برئاسـة محكـمة استئـناف بغداد / الرصافة الاتحادية وتختص في نظر قضايا الأحوال الشخصية ويشمل اختصاصها المكاني المحلات من 502 الى 510 _ شارع فلسطين .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
8/10/2008