التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 03/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صادر عن رئاسة الجمهورية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :
المادة 1
– تصحح المادة (31) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 لتقرأ كما يأتي :
المادة -31 –
أولاً – يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .
ثانياً – يسمح باستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين باستثناء مراجع الدين .
المادة 2
– تصحح المادة 34 من هذا القانون لتقرأ كما يأتي :
المادة -34- يسمح استخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والِبيَع والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً ولا يسمح باستخدامها لإغراض الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية أو القوائم أو المرشحين .
المادة 3
يصحح البند ثانياً من المادة 45 من القانون ليقرأ كما يأتي :
البند ثانياً من المادة45:
يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً , خامساً, سادساً, سابعاً) من المادة(39) والمادة(41) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن .
المادة 4
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير عايـف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية