التصنيف  قضاء
الجهة المصدرة  العراق – اتحادي
نوع التشريع  بيان
رقم التشريع  لا يوجد
تاريخ التشريع  09/10/2008
سريان التشريع  ساري
عنوان التشريع  تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية
المصدر  الوقائع العراقية  | رقم العدد:4094 | تاريخ:27/10/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى احكام المواد (22و26و31و35) من  قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة احكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1
تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
9/10/2008