تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية

      التعليقات على تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 09/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4094 | تاريخ:27/10/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى احكام المواد (22و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة احكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية الاسحاقي باسم (دار العدالة في ناحية الاسحاقي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
9/10/2008