مهام وتقسيمات دوائر مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على مهام وتقسيمات دوائر مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 15/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مهام وتقسيمات دوائر مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4100 | تاريخ:15/12/2008 | عدد الصفحات: 12 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

أولاً- يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية :
أ‌- مكتب المفتش العام .
ب‌- الدائرة الادارية والمالية .
جـ- دائرة التخطيط والمتابعة .
د- الدائرة القانونية
هـ- دائرة المشاريع والاعمار .
و- المركز الوطني للبحوث والدراسات .
ز- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ح- قسم الاعلام .
ط- مكتب الوزير .
ثانياً- يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .
ثالثاً -أ- يدير المركز وكل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ب- لمدير عام المركز وكل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 2

أولاً- تتكون الدائرة الادارية والمالية من الاقسام الآتية :-
أ‌- قسم ادارة الافراد .
ب‌- قسم الشؤون المالية .
جـ- قسم العلاقات العربية والدولية .
د- قسم الخدمات الادارية .
ثانياً – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 3

أولاً- يتولى قسم ادارة الافراد المهام الآتية :-
أ‌- تنفيذ وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والقرارات والانظمة الصادرة بموجبها وادارة شؤون الافراد فيما يخص منتسبي دوائر مركز الوزارة ومراقبة حسن التنفيذ والتطبيق فيما يخص الدوائر الاخرى المرتبطة بالوزارة .
ب- اعداد الملاكات الوظيفية للدوائر المرتبطة بمركز الوزارة وتنفيذها وتدقيق الملاكات المعدة من الدوائر المرتبطة بالوزارة .
جـ- مسك السجلات ذات العلاقة بالملاكات ومتابعة اجراءات تحديثها واعداد وتنظيم ومتابعة سجلات الموظفين وتأشيرها وتنظيم هويات الموظفين .
د- تنظيم الملفات الشخصية لمنتسبي دوائر مركز الوزارة ومتابعة حركتها والحفاظ على وثائقها .
هـ- اصدار الاوامر الوزارية والادارية المنظمة لشؤون الموظفين .
و- القيام بالمهام الادارية والتنظيمية التي تتطلبها عملية الاصلاح الاداري .

ثانياً- يتولى قسم الشؤون المالية المهام الآتية :-
أ‌- دراسة وانجاز المناقلات بين اعتمادات الموازنة لدوائر مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها وحسب التعليمات النافذة واعداد تخمينات الموازنة السنوية للدوائر المرتبطة بمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها .
ب‌- تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية المحسوبة على الميزانية الجارية والاشراف وانجاز كافة مراسلات مركز الوزارة والدوائر التابعة لها والخاصة بوزارة المالية واحتساب وسحب وصرف الرواتب والمخصصات .
جـ- مسك السجلات المحاسبية وفق الانظمة والتعليمات المالية وإعداد موازين المراجعة الشهرية وانجاز الحسابات الختامية وإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية .
د- الاشراف على مخازن دوائر مركز الوزارة وتأمين احتياجاتها .
هـ- تنظيم المعاملات الخاصة بالشطب والبيع والايجار والاهداء الخاصة بموجودات الوزارة ومتابعة المنح والتبرعات المقدمة من الغير واستحصال الموافقات الاصولية والمرسلات الخاصة بذلك مع وزارة المالية .
و- متابعة اجراءات تسديد مساهمات العراق في المنظمات والهيئات العربية والدولية وممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية لدوائر مركز الوزارة بالتنسيق مع قسم العلاقات العربية والدولية .
ثالثاً- يتولى قسم العلاقات العربية والدولية المهام الآتية :-
أ‌- تنظيم ومتابعة انشطة الوزارة والاعداد للمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية وتنظيم مشاركة منتسبي الوزارة في هذه المؤتمرات والدورات والندوات العلمية .
ب‌- تهيئة الوثائق والدراسات واوراق العمل ذات الصلة بالموضوعات التي تبحثها المجالس واللجان المنبثقة عن المنظمات العربية والدولية والاجابة على الاستفسارات الواردة من المنظمات بكل ما له صلة بأختصاصات الوزارة بما فيها الاتفاقيات والتوصيات والوثائق والاستبيانات والتنسيق مع الجهات المعنية وترجمة الوثائق والاتفاقيات والتوصيات اذا دعت الحاجة إلى ذلك .
جـ- اتخاذ الاجراءات الخاصة بأعداد برامج التعاون الفني مع المنظمات العربية والدولية .
د- تنظيم الديون المترتبة بذمة العراق لصالح المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الوزارة ومتابعة التسديد بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية .
رابعاً- يتولى قسم الخدمات الادارية المهام الآتية :-
أ‌- تنظيم وحفظ المراسلات الخاصة بدوائر الوزارة واتخاذ الاجراءات في شأنها حسب اختصاصات الدوائر ومسك السجلات الخاصة بها وتطوير الارشيف الخاص بالمراسلات وتأشير الاوليات وطباعة المراسلات الصادرة عن الوزارة والعمل على ادامة اجهزة الطبع والاستنساخ والتصوير .
ب‌- تأمين الاتصالات بين أقسام مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بالوزارة من خلال المتابعة والاشراف على وحدة الاتصال (البدالة) .
جـ- تنظيم استخدام السيارات والعناية بها وادامتها وتنظيم خطوط نقل الموظفين .
د- مراقبة دوام الموظفين .
هـ- تنظيم اعمال الدفاع المدني .

المادة 4

أولاً- تتكون دائرة التخطيط والمتابعة من الاقسام الآتية :-
أ‌- قسم التخطيط .
ب‌- قسم الإحصاء .
جـ- قسم المتابعة .
ثانياً- يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 5

أولاً- يتولى قسم التخطيط المهام الآتية :-
أ‌- تحديد الاهداف والمؤشرات والضوابط المركزية لخطة عمل الوزارة السنوية .
ب‌- جمع خطط دوائر الوزارة والمركز الوطني للبحوث والدراسات والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومناقشتها ووضع مشروع الخطة وتحديد البرنامج الزمني وجدول الاولويات لتنفيذ الخطة .
جـ- بيان الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة بأنشطة الوزارة التي تقتضي الدراسة والتحليل واتخاذ الاجراءات التنفيذية .
ثانياً – يتولى قسم الاحصاء المهام الآتية :-
أ- جمع وتنسيق البيانات الاحصائية عن انشطة دوائر الوزارة واصدارها على شكل مجموعة احصائية سنوية .
ب- جمع وتنسيق المعلومات والبيانات الاحصائية التي يمكن الاستفادة منها في عمل الوزارة المستقاة من مختلف المصادر وتحليلها واستخراج المؤشرات وتوظيفها بما يعزز حسن الاداء .
جـ- تنسيق وتحليل الاحتياجات التدريبية واعداد الخطة التدريبية للمستويات الادارية المختلفة .
د- التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهاز المركزي للاحصاء في كل ما يتعلق بأنشطة الوزارة الاحصائية .
هـ- الاشراف الفني على اعمال ونشاطات الوحدات الاحصائية في الدوائر التابعة للوزارة.
و- توفير المعلومات والبيانات الاحصائية التي تطلب من الجهات المختلفة .
ثالثاً – يتولى قسم المتابعة المهام الآتية :-
أ‌- متابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير الفصلية والسنوية لبيان مستوى التنفيذ للانشطة والبرامج وفق التوقيتات الزمنية المقررة في الخطة وتشخيص الاخفاقات وتحليل اسبابها واقتراح اساليب المعالجة .
ب‌- اجراء تقويم شامل للقدرات التنفيذية للوزارة من خلال تقارير المتابعة الميدانية التي تنفذ وفق الخطة السنوية والزيارات الميدانية الاعتيادية .

المادة 6

أولا ً – تتكون الدائرة القانونية من الأقسام الآتية :-
أ- قسم الاستشارات .
ب- قسم التحقيق والدعاوى
جـ- قسم العقود .
ثانياً- يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 7

أولاً- يتولى قسم الاستشارات المهام الآتية :-
أ- ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليها والخاصة بالوزارة ودوائرها .
ب- اعداد مشاريع الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بمنظمات العمل العربية والدولية ذات العلاقة بأختصاصات ومهام الوزارة وابداء الرأي في شأن ما يرد منها الى الوزارة .
جـ- اتخاذ الاجراءات الاصولية بخصوص تصديق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية ومتابعة تطبيقها واعداد التقارير الخاصة بها .
د- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة ودوائرها .
هـ- متابعة حسن تطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات من دوائر الوزارة .

ثانياً – يتولى قسم التحقيق والدعاوى المهام الاتية :-
أ- تمثيل الوزارة أمام المحاكم والجهات القضائية والادارية في مختلف الدعاوى .
ب- المشاركة في عضوية اللجان التحقيقية .
جـ- تدقيق محاضر وتوصيات اللجان التحقيقية وابداء الرأي في شأنها .
د- متابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح الوزارة .
ثالثاً- يتولى قسم العقود المهام الاتية :-
أ- تدقيق العقود المنظمة بموجب الاتفاقيات الثنائية بين الوزارة واية جهة وفقاً لبنود الاتفاقيات والقوانين .
ب- ابداء الرأي في اجراءات المناقصات وشروطها قبل الاعلان عنها .
جـ- مراقبة تطبيقات قانون العقود وقانون بيع وايجار اموال الدولة والتعليمات الصادرة بموجبه .
د- تنظيم مختلف العقود الخاصة بدوائر مركز الوزارة و تدقيق وابداء الرأي بالعقود الخاصة بالدوائر المرتبطة بالوزارة .

المادة 8

أولاً – تتكون دائرة المشاريع والاعمار من الاقسام الاتية :-
أ- قسم ادارة مشاريع المنح .
ب- قسم تقنية المعلومات والبرامجيات
جـ- قسم التصاميم والاستشارات الهندسية .
د- قسم المتابعة .
هـ – قسم الصيانة .
و- قسـم التنفيذ .
ثانياُ- يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في البند(أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 9

أولاً – يتولى قسم ادارة مشاريع المنح المهمة الآتية :-
ادارة وحسن استخدام المنح المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية وتنفيذ مشاريع لصالح الوزارة بالتنسيق مع الدوائر المستفيدة واعداد خطط مشاريع الوزارة التي تمول من الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية .
ثانياً – يتولى قسم تقنية المعلومات والبرامجيات المهام الاتية :-
أ- تصميم الانظمة والبرامجيات وتحليل وتقديم دراسات الجدوى لبيان مدى امكانية تنفيذها والاشراف على مكننة الفعاليات الخاصة بمركز الوزارة والدوائر التابعة لها .
ب- ادارة موقع الوزارة على الانترنيت ونشر الاعلانات الخاصة بالمناقصات والمزايدات وانشاء شبكة الحاسبات والاتصالات وصيانة الاجهزة المرتبطة بها ووضع الدراسات والخطط في شأن تطوير مركز الوزارة في القطاع التكنولوجي .
ثالثاً – يتولى قسم التصاميم والاستشارات الهندسية المهمة الاتية :-
اعداد الدراسات والتصاميم وجداول الكميات للمشاريع الصغيرة التي لا
تتطلب احالتها الى المكاتب الاستشارية واعداد الدراسات الفنية المقترحة بالتنسيق مع دوائر الوزارة المستفيدة بهدف تمكين المكاتب الاستشارية من وضع التصاميم وجداول الكميات والمشاركة في تقديم الخبرة الفنية عند اعداد خطط المشاريع ودراسة التصاميم وجداول الكميات التي تعدها المكاتب الاستشارية
رابعاً – يتولى قسم المتابعة المهام الآتية :-
‌أ- الأشراف على الجهات المنفذة لمشاريع دوائر الوزارة من خلال دائرة المهندس المقيم .
ب- متابعة حسن تنفيذ المشاريع في دوائر مركز الوزارة والدوائر التابعة لها .
خامساً – يتولى قسم الصيانة المهمة الآتية :-
أجراء أعمال الصيانة لبناية الوزارة ومتابعة أعمال الصيانة في باقي دوائر الوزارة .
سادساً – يتولى قسم التنفيذ المهام الآتية :-
أ- تدقيق السلف الواردة من الدوائر المستفيدة والكشوفات الواردة من الدوائر و دراسة أوامر الغيار و المدد الخاصة بالمشاريع المنفذة .
ب- متابعة تقارير التنفيذ و أعداد الدراسات على ضوء التقارير والايفادات الدورية وتدقيق عمل المنظمات غير الحكومية التي يتم أبرام مذكرات تفاهم معها هندسيا و فنيا .

المادة 10

أولاً – يتكون المركز الوطني للبحوث و الدراسات من الأقسام آلاتية :-
‌أ- قسم البحوث .
‌ب- قسم الدراسات.
‌ج- قسم التطوير و التدريب .
ثانياً – يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة و الاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 11

أولاً – يتولى قسم البحوث المهام آلاتية :-
‌أ- إجراء البحوث التي تعمق المفاهيم المعاصرة للعمل وعلاقته ببيئته الأساسية والبحوث المتعلقة بأنشطة الوزارة والدوائر التابعة لها .
‌ب- الإشراف على البحوث ومتابعتها وتقويمها ونشر البحوث والدراسات المتعلقة باختصاصات الوزارة والتنسيق مع مختلف الوزارات والجامعات لحث الأساتذة والمختصين بإعداد بحوث في مجال عمل الوزارة والدوائر التابعة لها .
‌ج- التنسيق والاتصال مع مراكز البحوث العلمية العربية والدولية والجامعات لتبادل المعلومات والبيانات والاستفادة من الخبرات في أعداد البرامج .
ثانيا – يتولى قسم الدراسات المهام آلاتية :-
‌أ- اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقد الندوات العلمية والحلقات الدراسية لبحث الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة و إعداد برامج تدريبية متخصصة بهدف بناء قدرات قادرة على تنفيذ البحوث والدراسات المتخصصة وكتابة التقارير .
‌ب- دراسة التقارير النهائية للحلقات الدراسية والندوات العلمية والبحوث ذات العلاقة بأنشطة الوزارة وإجراء دراسات تقويم برامج التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام الوزارة .
ثالثاً – يتولى قسم التطوير والتدريب المهام الآتية :-
‌أ- تقويم المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المطبقة في الدوائر التابعة للوزارة واقتراح سبل تطويرها وتحديثها .
‌ب- الإشراف على تنظيم مكتبة الوزارة ورفدها بالكتب العلمية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة .
‌ج- الأشراف على طبع مجلة العمل والمجتمع ورفدها بالمواضيع الاختصاصية والبحوث المتميزة .

المادة 12

أولاً – قسم التدقيق والرقابة الداخلية : ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويرتبط بالوزير .
ثانياً – يتولى القسم المهام الآتية :-
‌أ- تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات الحسابية لمركز الوزارة قبل الصرف والرقابة على الكلف وتقديم المقترحات عن كيفية ترشيد الإنفاق .
‌ب- جرد الموجودات الثابتة والمخزنية بشكل دوري ونهائي وتقديم تقارير عن الفروقات والمخالفات .
‌ج- تدقيق ميزان المراجعة الشهري والجداول الملحقة به وملاحظة التخصيصات المالية مع أجراء المطابقات الدورية والشهرية لحساب الصندوق والحسابات الجارية مع المصرف ومتابعة تصفية السلف والأمانات وتدقيق السجلات المحاسبية .
‌د- مراقبة الأمور المالية بعد الصرف لدوائر الوزارة والقيام بزيارات ميدانية لدوائر وأقسام الوزارة للوقوف على مدى تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء .
هـ – الأشراف الفني على أقسام التدقيق الداخلي في دوائر الوزارة .
و‌- متابعة أنجاز الحسابات الختامية لمركز الوزارة ودوائرها ضمن المواعيد المحددة ومتابعة تصفية ملاحظات ديوان الرقابة المالية الصادرة في شأنها .
ز‌- تحليل التقارير المالية بالاشتراك مع المختصين بمركز الوزارة وتلخيص النتائج ورفعها إلى المسؤولين بالوزارة.

المادة 13

أولاً – قسم الاعلام: ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويرتبط بالوزير.
ثانياً – يتولى القسم المهام الاتية :-
‌أ – تنظيم المؤتمرات واللقاءات الصحفية والاعلامية للوزير .
‌ب – تزويد وسائل الاعلام بالاخبار والنشاطات والانجازات التي تنفذها الوزارة والدوائر التابعة لها .
جـ- متابعة ماينشر في وسائل الاعلام فيما يخص عمل الوزارة ودوائرها وأتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها.
‌د- استقبال الوفود الرسمية وضيوف الوزارة وتأمين محلات اقامتهم وتنظيم برامج الزيارات بالتنسيق من قسم العلاقات العربية والدولية .
‌هـ- تنظيم وتهيئة مستلزمات عقد الندوات والحلقات الدراسية بالتنسيق مع دوائر الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط .

المادة 14

أولاً – مكتب الوزير : ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ويرتبط بالوزير .
ثانياً – يتولى مكتب الوزير المهام الآتية :-
‌أ- تنظيم اجتماعات ومقابلات واتصالات الوزير.
‌ب- تسلم المراسلات السرية الواردة الى الوزير وتوزيعها على الأقسام المختصة في مركز الوزارة .
جـ- إيصال المراسلات السرية الصادرة من الوزارة إلى الجهات ذات العلاقة.
‌د- تصنيف وحفظ المراسلات السرية وتنظيم الملفات الخاصة بذلك ومتابعة حركتها.
هـ- تأشير الاوليات للمراسلات السرية وايصالها الى الاقسام المختصة في مركز الوزارة.
‌و- مسك السجلات الخاصة بالمكتب .
‌ز- تنظيم مقابلات الوزير للمواطنين في شؤونهم الخاصة المتعلقة بأختصاصات الوزارة ودراسة طلباتهم وابداء الراي حولها واعداد مايلزم في شأنها وتسجيلها في سجل خاص وتنظيمها بجداول تحال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء شهرياً .
حـ- دراسة طلبات المواطنين الواردة الى مركز الوزارة من الجهات العليا وأتخاذ مايلزم في شأنها وأحالتها الى الجهات المختصة ومتابعتها وأبلاغ نتائجها الى الجهات الواردة منها .

المادة 15

تلغى التعليمات عدد (3) لسنة 1989 الخاصة بتقسيمات ومهام مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 16

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهندس
محمود محمد جواد الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية