مشروع اتفاقية لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك

      التعليقات على مشروع اتفاقية لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 10/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مشروع اتفاقية لانشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4096 | تاريخ:10/11/2008 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

مشروع اتفاق لإنشاء الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك
ديبـاجة
استناد

أن حكومة دولة البحرين
وحكومة جمهورية إيران الإسلامية
وحكومة الجمهورية العراقية
وحكومة دولة الكويت
وحكومة سلطنة عمان
وحكومة دولة قطر
وحكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الإمارات العربية المتحدة

أذ تأخذ في الاعتبار الاحكام ذات الصلة من أتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ في 16نوفمبر/تشرين الثاني 1994( ويشار اليها فيما يلي بأسم اتفاقية الامم المتحدة ) ، و التي تستلزم تعاون جميع اعضاء المجتمع الدولي في صيانة و ادارة الموارد االبحرية الحية ؛ وأذ تلاحظ الاهداف والاغراض المحددة في الفصل 17 من جدول اعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي اقرها مؤتمر المنظمة في 1995 واذ تلاحظ ايضاً الصكوك الدولية الاخرى التي ابرمت بشأن صيانة و ادارة مخزونات سمكية بعينها . ونظراً لمصلحتها المتبادلة في تنمية الموارد البحرية الحية في منطقة البحر واستخدامها على النحو السليم ، بأستثناء المياه الداخلية ، في الاقليم الوارد تعريفه في المادة 4 والذي يشار اليه فيما يلي باسم “البحر”،ورغبة منها ايضاً في تحقيق اهدافها المنشودة من خلال التعاون الدولي والذي سيعزز منه انشاء هيئة للمصائد ؛ وأذ تعترف بأهمية صيانة وادارة المصائد في المنطقة وتشجيع التعاون تحقيقا لهذه الغاية اتفقت على مايلي :

الهيئة
المادة 1

1- تنشئ الأطراف المتعاقدة بهذا ، وضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، ويشار اليها فيما يلي باسم “المنظمة”)هيئة تعرف بأسم “الهيئة” الاقليمية لمصائد الاسماك RECOFI (ويشار اليها فيما يلي باسم “RECOFI” أو “الهيئةً )، لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المحددة في المادة 3 أدناه. 2- تكون عضوية الهيئة مفتوحة للأعضاء والاعضاء المنتسبة في المنظمة والدول غير الاعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الامم المتحدة ، أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي هي دولا ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع كليا أو جزئيا داخل المنطقة الوارد تعريفها في المادة 4 ، وتلك التي تقبل هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة 13.
3- وفيما يتعلق بالأعضاء المنتسبة ، ستعرض المنظمة هذا الاتفاق ، وفقاً لأحكام المادة 14 -5 من
من دستور المنظمة والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة ، على السلطات التي تتولى مسؤولية العلاقات الدولية للأعضاء المنتسبة هذه.

التنظيم
المادة 2

1- يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد ، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء و مستشارون ولا يعني اشراك المناوبين والخُبراء و المستشارين في اجتماعات الهيئة ان لهم حق التصويت ،الا أذا كان المناوب يقوم باعمال المندوب أثناء غيابه .
2- لكل عضو صوت واحد . وتتخذ قرارات الهيئة باغلبية الاصوات المعطاة ، الا أذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك و يتكون النصاب من اغلبية مجموع اعضاء الهيئة .
3- تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس
4- يدعو رئيس الهيئة في العادة الى عقد دورة عادية للهيئة مرة كل عام على الاقل ، مالم تقرر أغلبية الاعضاء خلاف ذلك و تحدد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة .
5- يكون مقر الهيئة في مقر المكتب الاقليمي للمنظمة في القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، غير أن للهيئة أن تقرر، بالتشاور مع المدير العام للمنظمة ، أن تختار على نفقتها الخاصة ، موقعا اخر في المنطقة .
6- توفر المنظمة خدمات الامانة للهيئة ، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولاً أمام المدير العام من الناحية الادارية .
7- للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر و تعدل لائحتها الداخلية شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة .
8- للهيئة باغلبية ثلثي اعضائها أن تقر وتعدل لائحتها المالية شريطة ان تكون تلك اللائحة متسقة مع المبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة . وتعرض تلك اللائحة على لجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها أذا ماوجدت انها لاتتسق مع المبادئ الواردة في اللائحة المالية للمنظمة .

الوظائف
المادة 3

1- الغرض من الهيئة هو تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية وصيانتها وادارتها الرشيدة والاستفادة منها على أفضل وجه ، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الاحياء المائية في المنطقة ، وتضطلع ، تحقيقا لهذه الغايات ، بالوظائف والمسؤوليات التالية :
(أ‌) الاستعراض المتواصل لحالة هذه الموارد ، بما في ذلك وفرتها ومستوى استغلالها ، وكذلك حالة المصائد القائمة عليها .
(ب‌) صياغة التدابير الملائمة والتوصية بها ، وفقاً لاحكام المادة 5 ، لاجل :
(1) صيانة الموارد البحرية الحية وادارتها الرشيدة ، بما في ذلك تدابير من أجل:
– تنظيم طرق الصيد ومعدات الصيد .
– اقرار الحد الادنى لحجم الافراد من انواع معينة .
– تحديد مواسم ومناطق الصيد المفتوحة والمحظورة .
– تنظيم كميات اجمالي المصيد ومقدار جهد الصيد ؛ وتوزيعها فيما بين الاعضاء .
(2) تنفيذ هذه التوصيات
(ج) الاستعراض المتواصل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الصيد والتوصية بأي تدابير تهدف الى تنميتها .
(د) تشجيع انشطة التدريب والارشاد في جميع جوانب المصائد ، والتوصية بها وتنسيقها،وتنفيذها حسبما يكون ملائما.
(هـ) تشجيع انشطة البحوث والتطوير ، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مجالات المصائد وحماية الموارد البحرية الحية والتوصية بها وتنسيقها ، وتنفيذها حسبما يكون ملائما.
(و) تجميع ، ونشر او افضاض المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية القابلة للاستغلال والمصائد القائمة على هذه الموارد
(ز) تدعيم البرامج الرامية الى زيادة تربية الاحياء المائية والمصائد.
(ح) تنفيذ ما قد يكون ضرورياً من الانشطة الاخرى لكي تحقق الهيئة غرضها حسبما ورد تعريفه أعلاه .

2- لدى صياغة التدابير المشار اليها في الفقرة (1/ب) أعلاه والتوصية بها ، تطبق الهيئة المنهج التحوطي في القرارات المتعلقة بالصيانة والادارة ، وان تأخذ في الاعتبار كذلك أفضل القرائن العلمية ، والحاجة الى تدعيم تنمية الموارد البحرية الحية والاستفادة منها على الوجه السليم .

المنطقة
المادة 4

تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المحددة في المادة 3، في الاقليم الذي تحده من الجنوب خطوط البوصلة التالية من رأس نابة على في (16° 39´ شمال ، 53° 30‚3 ‘ شرق ) ثم إلى موقــع في (1600° شمال،53° 25´ شرق ) ثم الى موقع في (1700° شمال 56° 30´ شرق ) ثم الى موقع في ( 20° 30 ‘ شمال ،00 60° شرق ) ، ثم الى راس الفاستة في (25° 04شمال , 61° 25° شرق) .

المادة 5

التوصيات بشان تدابير الادارة
1- تقر اغلبية مكونة من ثلثي عدد اعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون باصواتهم ، التوصيات المشار اليها في المادة 3 ، الفقرة 1 (ب) ويتولى رئيس الهيئة ابلاغ تلك التوصيات الى الاعضاء .
2- لأعضاء الهيئة ، مع مراعاة أحكام هذه المادة ، البدء بتنفيذ أي من التوصيات التي تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة 1 (ب) اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة والذي لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التي تنص عليها المادة .
3- لكل عضو من اعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الاخطار بأحدى التوصيات ، وفي هذه الحالة لا يكون العضو المعترض ملتزماً بتطبيق تلك الوصية . ولكل عضو أن يسحب في أي وقت أعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية .
4- يقوم رئيس الهيئة باخطار الأعضاء فورا بتلقي أي اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض .

التقارير
المادة 6

ترفع الهيئة عند نهاية كل دورة ، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إلى المدير العام للمنظمة ، كما ترفع أية تقارير أخرى إلى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوباً فيها وترفع إلى المدير العام للمنظمة , من خلال الهيئة , تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة للهيئة المنصوص عليها في المادة (7) من هذه الاتفاقية .

اللجان وجماعات العمل والأخصائيون
المادة 7

1- للهيئة أن تنشئ لجاناً مؤقته اوخاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة باغراض الهيئة وأعداد
تقارير عنها ، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بِشأنها .
2- يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار أليها في الفقرة 1 أعلاه الى الانعقاد في الاوقات والاماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة .
3- يخضع أنشاء اللجان وجماعات العمل المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار اليه في الفقرة 3 أعلاه لتوافر الاموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للهيئة . ويعرض على الهيئة قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بأنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الاخصائيين تقريرا من امين الهيئة بشان
التبعات الادارية والمالية لهذا القرار .

التعاون مع المنظمات الدولية
المادة 8

تتعاون الهيئة بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويجوز بناءً على اقتراح من أمين الهيئة ، دعوة مراقبين من هذه المنظمات لحضور دورات الهيئة أو أجتماعات اللجان وجماعات العمل التابعة لها.

التمويل
المادة 9

1- يتعهد كل عضو في الهيئة بأن، يسدد سنوياً ، حصته في الميزانية للأنشطة التعاونية وفقاً لجدول
الاشتراكات الذي تعتمده الهيئة .
2- توافق الهيئة ، في كل دورة عادية ، على ميزانيتها بأتفاق أراء الأعضاء ، غير أنه يشترط في حالة عدم التوصل الى اتفاق في الاراء خلال الدورة ، بعد بذل كل جهد ممكُن ، عرض المسألة للتصويت ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء .
3- (أ) يتحدد مبلغ اشتراك كل عضو في الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدلها الهيئة بأتفاق الاراء .
(ب‌) تدرج الخطة التي توافق عليها الهيئة وتعدلها في لائحتها المالية .
4- تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام .
5- للهيئة قبول الهبات أو أي شكل من اشكال المساعدات من المنظمات والافراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أي من وظائفها .
6- تودع الاشتراكات والهبات وأي شكل أخر من أشكال المساعدات المتحصلة في حساب أمانة يديره المدير العام وفقاً للائحة المالية للمنظمة .
7- ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت في الهيئة أذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين ، ومع ذلك ، يجوز للهيئة ان تسمح لهذا العضو بالتصويت اذا اقتنعت بان عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن أرادته ، ألآ ان حق التصويت لن يمتد ، باي حال من الاحوال الى سنتين تقويميتين أخريين .

المصروفات
المادة 10

1- مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين عند حضورهم دورات الهيئة ، بوصفهم ممثلي الحكومات الموفدين الى اللجان وجماعات العمل المنشأة ، وكذلك مصروفات المراقبين ، تتحملها الحكومات والمنظمات المعنية وتحمل على ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة ، بصفتهم الشخصية ، لحضور اجتماعات الهيئة ، ولجانها أو جماعات العمل التابعة لها .
2- تحدد مصروفات المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة أليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة ، وتسدد من ميزانية الهيئة .
3- تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة ، سواء بصورة مستقلة أو بناء على توصية من الهيئة ، وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين .
4- تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 الفقرة 1 هـ : ما لم تكن اعتماداتها متوافرة ، وتسدد من قبل الاعضاء بالشكل و النسب التي تتفق عليها فيما بينها و تسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئه المنظمة ، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة .
5- للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات معينة للهيئة وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئه المنظمة . وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الامانة وفقاً للائحة المالية واللائحة العامة للمنظمة .

شؤون الادارة
المادة 11

1- يعين المدير العام أمين الهيئة (ويشار اليه فيما يلي ” بلفظ الأمين”).
2- يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريراً عنها الى الهيئة . ويـتولى
الامين ايضاً أعمال أمين الاجهزة الفرعية الاخرى التي تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال .
3- تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التي يمكن توفيرها من جانب المنظمة . وتحدد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة .

تعديل الاتفاقية
المادة 12

للهيئة ان تعدل هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي جميع اعضاء هذه الهيئة . وتبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة رفض اقرارها اذا رأى انها لاتتسق مع اهداف المنظمة واغراضها او احكام دستور المنظمة وللمجلس ان يحيل التعديل الى مؤتمر المنظمة اذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات . غير ان أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الاعضاء لا تسري بالنسبة لكل عضو الا بعد قبولها رسمياً من ذلك العضو من خلال صك قبول يودع لدى المدير العام للمنظمة ، وبعد قبول التعديلات المعنية من جانب ثلثي الاطراف المتعاقدة ويقوم المدير العام للمنظمة بأبلاغ جميع أعضاء الهيئة وجميع الاعضاء والاعضاء المنتسبة في المنظمة والامين العام للامم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ . وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات اضافية تنظمها احكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل .

القبول
المادة 13

1- تطرح هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 1(2) للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة ، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي دول ساحلية أو اعضاء منتسبة تقع أراضيها كليا أو جزئيا داخل المنطقة المحددة في المادة4.
2- يسري قبول هذه الاتفاقية من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة . يكون دولة ساحلية أو عضواً منتسباً تقع أراضيه كلية أو جزئية داخل المنطقة المحددة في المادة 4 , بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة , وهو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية . وتبدأ العضوية لدى تلقى المدير العام لهذا الصك .
3- يخطر المدير العام للمنظمة فوراً جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة , بجميع صكوك القبول التي اصبحت سارية .

سريان الاتفاقية
المادة 14

يبدأ سريان هذة الاتفاقية بمجرد تلقي المدير العام ثلاث وثائق قبول.

الانسحاب
المادة 15

1- لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو ، بارسال اخطار كتابي بالانسحاب الى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع اعضاء الهيئة والدول الاعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب ويسرى الانسحاب بعد مضى ثلاثة اشهر من تاريخ وصول الاخطار الى المدير العام للمنظمة .
2- أي عضو يرسل اخطارا بالانسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحبا من الهيئة .

التفسير وتسوية المنازعات
المادة 16

أذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال الى لجنة مؤلفة من اعضاء يعين كل طرف من اطراف النزاع عضوا منهم ، بالإضافة الى رئيس مستقل يختاره اعضاء اللجنة وتعتبر توصيات هذه اللجنة ، وان لم تكن ملزمة بطبيعتها ، اساسا لاعادة النظر من جانب الاطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها . واذا لم يسفر هذا الاجراء عن تسوية النزاع فانه يحال الى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الاساسي للمحكمة ، ما لم يتفق اطراف النزاع على وسيلة اخرى لتسوية النزاع .

انهاء الاتفاقية
المادة 17

تصبح هذه الاتفاقية منتهية أذا ما انخفض عدد اعضاء الهيئة ، نتيجة الانسحاب ، عن ثلاثة .

الاعتماد والتسجيل
المادة 18

يعتمد رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة نسختين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية من هذه الاتفاقية ، واية تعديلات عليها . وتودع نسخة من هاتين النسختين في محفوظات المنظمة . وتحال النسخة الاخرى الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها . وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها الى كل عضو او عضو منتسب في المنظمة .