توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل

      التعليقات على توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل
التصنيف: تعليمات

الفصل الاول
اسس توزيع الحوافز
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

توزع النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) في 15/5/1996 على النحو الاتي:
ا – 5/21 ٪ لموظفي المحاكم.
ب – 11 ٪ لموظفي دوائر التسجيل العقاري.
جـ- 5/2 ٪ لموظفي دوائر الكتاب العدول.

مادة 2
توزع النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا – 3) من القرار على النحو الاتي:
ا – 13 ٪ للقضاة واعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين ومنتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة والاشراف العدلي والادعاء العام والتنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي.
ب – 2 ٪ للمتميزين من المشمولين باحكام هذه التعليمات وفق ضوابط يحددها وزير العدل.

الفصل الثاني
الوظائف المشمولة بالحوافز والنقاط المخصصة لها
مادة 3
تشمل بالحوافز الوظائف القضائية والعدلية والوظائف المشغولة من منتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة وهيئة الاشراف العدلي ودوائر التنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي المبينة فيما ياتي:
– رئيس جهاز 70
– مستشار ومدير عام ومن بدرجته 70
– رئيس محكمة استئناف 70
– قاض 70
– مشرف عدلي 70
– عضو ادعاء عام 70
– النفذ العدلي 70
– مدير رعاية القاصرين 50
– مدير قسم 50
– محقق عدلي 50
– موظف حقوقي 50
– مدقق حسابات، محاسب، معاون محاسب، 50
امين صندوق.
– مهندس، معاون مهندس 50
– معاون قضائي 45
– موظف باي عنوان اخر 40
– سائق 30
– موظف خدمات 25

مادة 4
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من موظفي المحاكم ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– مدير في المحاكم 50
– موظف حقوقي 50
– مدقق حسابات، محاسب، معاون محاسب، 50
امين صندوق.
– معاون قضائي 45
– موظف باي عنوان اخر 40
– موظف خدمات 25

مادة 5
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من منتسبي دوائر التسجيل العقاري، ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– المدير العام 70
– مدير تسجيل عقاري – رئيس دائرة 60
– مدير قسم في المديرية العامة للتسجيل العقاري 50
– ملاحظ التسجيل العقاري رئيس دائرة 50
– موظف حقوقي 50
– مدقق حسابات، محاسب، معاون محاسب، 50
امين صندوق.
– معاون قضائي 45
– رئيس هيئة تدقيق 40
– معاون مدير التسجيل العقاري 40
– موظف باي عنوان اخر 40
– موظف خدمات 25

مادة 6
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من منتسبي دوائر الكتاب العدول ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– المدير العام 70
– الكاتب العدل 60
– معاون قضائي(حقوقي) ممنوح سلطة الكاتب 60
العدل.
– مدير قسم في المديرية العامة. 50
– مدقق حسابات، محاسب، معاون محاسب، 50
امين صندوق.
– معاون قضائي 45
– موظف باي عنوان اخر 40
– موظف خدمات 25

الفصل الثالث
منح الحوافز وحجبها
مادة 7
ا – يستحق الحوافز كل من:
اولا – المنتسبون المستمرون بالخدمة ممن يعملون في اجهزة العدل حصرا.
ثانيا-المنتسبون الملتحقون بالخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط.
ب – يحرم الموظف كليا من الحوافز في الحالات الاتية:
اولا – اذا وجهت اليه عقوبة الفصل او العزل.
ثانيا – اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بسبب تغيبه عن الدوام دون موافقة اصولية.
ثالثا – الموظفة المتمتعة باجازة الامومة.
رابعا – اذا تمتع باجازة اعتيادية بدون راتب لمدة يزيد مجموعها على ثلاثين يوما.
جـ – يحرم الموظف جزئيا من الحوافز اذا عوقب باحدى العقوبات الاتية:
اولا – لفت النظر 5 ٪ من نقاطه
ثانيا – الانذار 10 ٪ من نقاطه
ثالثا – قطع الراتب 20 ٪ من نقاطه
رابعا – التوبيخ 30 ٪ من نقاطه
خامسا – انقاص الراتب 40 ٪ من نقاطه
سادسا – تنزيل الدرجة 50 ٪ من نقاطه

الفصل الرابع
حصص الموظفين من الحوافز
مادة 8
يوزع مبلغ الحوافز على النحو الاتي:
حصة الموظف = حصة الجهة التي ينتسب اليها الموظف x عدد نقاط الموظف
مجموع نقاط موظفي الجهة التي ينتسب اليها الموظف

الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 9
يستحق الموظف الذي ينسب لاشغال وظيفة اخرى في احدى اجهزة العدل الحوافز المخصصة لتلك الوظيفة ان كانت اعلى من نسبة الحوافز المخصصة لوظيفته الاصلية.

مادة 10
يستحق الموظف المنقول من مركز الوزارة او اجهزتها الى المحاكم ودوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول وبالعكس الحوافز حسب النقاط المقررة في الموقع المنقول اليه.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) لسنة 1996 في 20/5/1996.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل