التصنيف امتياز | قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 16/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 (الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2008
إصدار القانون الأتي:
قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)رق
المادة 1
ُيلغى نص (1) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 ويحل محله ما يأتي :
1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم (2) منه .
المادة 2
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 3
ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 20/11/2005 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض قيام دائرة التقاعد بتحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام الأمر رقم (63) لسنة 2004 أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد , شــرع هذا القانــون .