قانون الغاء الفقرتين (ا – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993

      التعليقات على قانون الغاء الفقرتين (ا – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 16/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء الفقرتين (ا – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2008
إصدار القانون الأتي:
قانون إلغاء الفقرتين (أ – ب) من البند (1) م
المادة 1

ُتلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 .
المادة 2

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة
لان الحجز من صلاحيات السلطة القضائية ولما فيه من تعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور العراقي , شــرع هذا القانــون .