التصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 18
تاريخ التشريع 19/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4064 | تاريخ:03/03/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2/2008
إصدار القانون الأتي :
رقم (18) لسنة 2008
قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في ال
المادة 1
تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .
المادة 2
أولا ً- تُشكل لجنة في كل محافظة من :
أ- نائب المحافظ رئيساً
ب- ممثل عن كل من وزارات الدفاع و الداخلية
و المالية و التجارة والصناعة و المعادن
و جهاز المخابرات الوطني أعضاء
ثانيا – تتولى اللجنة المهام الآتية :
أ- تسلم الأموال المضبوطة وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون .
ب- تقويم الأموال المضبوطة وفق الأسعار السائدة على أن يتم تقويم الآثار و التحف والمخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ج- تسليم الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية و المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعنية بها بالقيمة المقدرة و تسلم أثمانها .
د- مصادرة الأموال المعدة للتهريب و الممنوع تداولها في الأسواق المحلية التي لا تزيد قيمتها على (2000000) مليوني دينار و توزيع بدل البيع وفقا لأحكام هذا القانون و إحالة الأموال التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة المختصة .
هـ- بيع الأموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أذا ثبت للجنة بأنها معدة للتهريب باستثناء الآثار و التحف و المخطوطات و الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .
و- تثمين و بيع واسطة النقل المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون بالمزايدة العلنية وفقاً لأحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة بعد أكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات .
ز- أحالة المهرب و الشخص الذي يتداول الاموال الممنوعة تداولها في الاسواق المحلية وسائق واسطة النقل المستخدمة في التهريب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجريمة الى المحكمة الكمركية المختصة مكانيا ً و لا يطلق سراحهما من التوقيف الا بعد صدور حكم بات في الدعوى .
ح- صرف المكافآت و المبالغ الى مستحقيها المنصوص عليها في المــواد (4)
و (5) من هذا القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات .
ثالثا ً – يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المــــادة (195 / أولاً) من قانون الكمارك رقم (23 ) لسنة 1984 لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون .
رابعاً – تستثنى من أحكام البندين (أولا ً) و (ثانياً ) من هذه المادة الأموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الأموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك ويتم التصرف بتلك الاموال وفقا لأحكام القانون المذكور أنفاً .
خامسا ً- تسري احكام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تعود ملكيتها للمهرب .
المادة 3
تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريبا ً و المنصوص عليها في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك (2000000) مليوني دينار بدلا من (500000) خمسمائة ألف دينار و يحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمركية المختصة .
المادة 4
أولا ً- يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال
المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة.
ثانياً- يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين:
أ- (50%) خمسين من المئة للمخبر.
ب- (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها.
ثالثاً- في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة 5
تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.
المادة 6
أولاً- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق أحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة.
ثانياً- لوزارة التجارة التصرف بالأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية والمسلمة إليها وفق أحكام هذا القانون بإعادة تصديرها أو أتلافها.
ثالثاً- لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية إعادة النظر في النسب المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا القانون.
المادة 7
أولاً- تودع بدلات بيع الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومية باسم اللجنة المختصة لقاء فوائد إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك الأموال درجة البتات.
ثانياً- يتم التصرف بالبدل المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الآتي:
أ- إذا حكم بمصادرة المال,يتم التصرف فيه وفقا للقانون.
ب- إذا حكم بإعادة المال إلى مالكه, يعاد بدل البيع إليه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها.
ج- تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة باسم البلدية المعنية في المحافظة.
المادة 8
تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.
المادة 9
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (111) لسنة 1996 و(11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و(29) لسنة 1999 و (140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و (11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001 و (130) لسنة 2002 و (30) لسنة 2003 .
المادة 10
يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة للحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية ولغرض تشجيع ومكافأة الأشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون, شرع هذا القانون.