التصنيف اصول محاكمات جزائية عسكري | اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي | عقوبات | عقوبات قوى الامن الداخلي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 10/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4063 | تاريخ:25/02/2008 | عدد الصفحات: 15 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2008
إصدار القانون الأتي:رقم (14) لسنة 2008
قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي
الفصل الأول
سريان القانون
المادة 1
أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:
أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.
ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .
ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.
ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:
أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.
ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.
الفصل الثاني
أنواع العقوبات
المادة 2
تقسم العقوبات إلى:
أولا– العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.
ثانياً– الغرامة: وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
ثالثا– عقوبة الاعتقال.
رابعاً– العقوبات التبعية وهي:
أ- الطرد
ب- الإخراج
الفصل الثالث
الجرائم
الفرع الأول
جرائم الأضرار والتخريب والتحريض
المادة 3
أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:
أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.
ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.
ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.
د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.
ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.
و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.
ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.
ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:
أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.
ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.
ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.
ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.
المادة 4
أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.
ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.
الفرع الثاني
جريمة الغياب
المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
المادة 7
أولا– لأمر الضبط الأعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.
ثانياً– يقصد بامر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.
الفرع الثالث
جرائم عدم الاحترام والطاعة
المادة 8
يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 9
يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
المادة 10
أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .
ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخلي
سواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .
المادة 11
يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.
الفرع الرابع
جرائم اهانة الأمر
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً
المادة 14
أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.
ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت.
ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.
الفرع الخامس
الجرائم المخلة بشرف الوظيفة
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:
أولاً– وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.
ثانياً– دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.
ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.
المادة 16
يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك.
المادة 17
أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أو أنثى, أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها, إذا حصل الفعل بالرضا.
ثانياً– يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثاً– يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.
الفرع السادس
جرائم إلحاق الأذى بالنفس
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :
أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .
ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.
المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.
المادة 20
تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.
لفرع السابع
جرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفة
المادة 22
يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.
ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.
ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.
ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.
المادة 26
أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.
ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.
الفرع الثامن
جرائم الإخلال بشؤون الخدمة
المادة 27
يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.
المادة 28
يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.
المادة 29
يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.
المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى.
المادة 33
يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.
المادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.
المادة 35
أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.
ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
المادة 36
أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد.
ثانياً– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.
الفرع التاسع
الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات
والتجهيزات الحكومية
المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً.
ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
المادة 38
أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.
ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.
الفرع العاشر
الغرامة
المادة 39
أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (3) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها.
ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.
ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .
المادة 40
أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (500) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .
ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (10000) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الفصل الرابع
العقوبات التبعية
المادة 41
أولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الآتية :
أ- من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام أو السجن .
ب- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط أو المواقعة .
ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .
ثانيا – يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد عن (3) ثلاث سنوات .
المادة 42
أولا– يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات .
ثانيا ً– يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة
قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .
المادة 43
أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم أحالته على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه و أقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 44
أولا ً– يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :
أ- فقدانه الرتبة و تنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي .
ب- عدم أعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي .
ثانيا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج فقدانه الرتبة و تنحيته عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي لمدة سنة واحدة .
المادة 45
لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات الانضباطية
المادة 46
يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون
عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .
المادة 47
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :
أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .
أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .
ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .
ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام .
ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً.
رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (30 ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .
المادة 48
العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :
أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .
ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (10 ) عشرة أيام .
ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( 10) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .
رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (7 ) سبعة أيام .
خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (46 ) من هذا القانون .
المادة 49
كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .
المادة 50
يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .
المادة 51
لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
الفصل السادس
الإحكام الختامية
المادة 52
تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و قانون الإحداث رقم (76) لسنة 1983 في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون .
المادة 53
يلغى القانون رقم (184 ) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .
المادة 54
ينفذ هذا القانون بعد مضي (30 ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية