عنوان التشريع: اكمال الدراسة للمتميزين
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يعد متميزا المعلم ومدير المدرسة الابتدائية ومعاونه والمشرف التربوي الذي يرقى الى وظيفة اول او اقدم، او الذي يحصل على لقب القدوة.
مادة 2
ا – يقبل المتميزون المنصوص عليهم في المادة (1) من هذه التعليمات من خريجي دور المعلمين والمعلمات ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد المعلمين بما فيها معاهد الفنون الجميلة والدورات التربوية في الكليات التربوية وفي الكليات الاخرى ذات العلاقة بدروس المدارس الثانوية لاكمال دراستهم الجامعية.
ب – يستثنى المتميزون المنصوص عليهم في البند (ا) من هذه المادة من شرط العمر المقرر لاكمال الدراسة بما لا يزيد على عشر سنوات.
مادة 3
يكون نصب المقبول من المذكورين في المادة (1) غير المجاز دراسيا (6) ست حصص اسبوعيا.
مادة 4
يمنح المعلم الذي يحصل على الشهادة الجامعية الاولية ضمن المدة الاصغرية للدراسة قدما لاغراض العلاوة والترفيع يعادل درجة وظيفية واحدة ويرفع الى الدرجة التي تلي درجته وتدور المدة التي قضاها في درجته الادنى وتحسب قدما لاغراض الترفيع القادم دون العلاوة.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (126) لسنة 1995 في 11/12/1995 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد الجبار توفيق
وزير التربية