الحصص الاسبوعية للمعلمين والمدرسين

      التعليقات على الحصص الاسبوعية للمعلمين والمدرسين مغلقة

عنوان التشريع: الحصص الاسبوعية للمعلمين والمدرسين
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يقوم المعلم والمدرس بتدريس نصابه المقرر في الانظمة المدرسية ويجوز التكليف بتدريس حصص اضافية بما لا يزيد على (36) حصة اسبوعية بضمنها النصاب المقرر وتصرف له اجور المحاضرات عما زاد عن النصاب المقرر في النظام.

مادة 2
ا – يجوز عند الضرورة قيام المعلم او المدرس بتدريس حصص اضافية تزيد على الحصص المقررة في المادة (1) من هذه التعليمات بما لا يزيد على (48) حصة بضمنها النصاب اذا كان يكمل نصابه في مدرسة اخرى وتصرف له اجور محاضرات عما زاد عن نصابه المقرر في الانظمة المدرسية.
ب – تعد الوجبة الثانية او الثالثة في المدارس المزدوجة او الثلاثية التي يدرس فيها المعلم او المدرس مدرسة اخرى لاغراض تطبيق البند (ا) من هذه المادة.

مادة 3
يخول المدير العام للتربية في المحافظة التي تكثر فيها الشواغر المستعصية والمدير العام للتعليم المهني فيما يخص المدارس المهنية في محافظة بغداد صلاحية زيادة عدد الحصص الاسبوعية للمعلم او المدرس لغاية (48) حصة بضمنها النصاب المقرر وتصرف له اجور محاضرات عما زاد عن النصاب.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (126) لسنة 1995 في 11/12/1995 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد الجبار توفيق
وزير التربية