التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 49
تاريخ التشريع 17/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (42)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2008
أصدار القانون الآتي:
المادة 1
المادة -1- ُيلغى نص البند (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 ويحل محله ما يأتي :
أولاً-أ-:- للدائرة مجلس ادارة يتالف من:
1. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية .رئيسأ.
2. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة .عضوين .
3. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية. عضوا .
4. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الإدارية والمالية والقانونية . عضوا.
5. ممثلين عن كل من :
أ- نقابة الأطباء . عضوا .
ب- نقابة أطباء الأسنان. عضوا.
ج- نقابة الصيادلة. عضوا.
د- نقابة ذوي المهن الصحية .عضوا .
ب- للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة .
المادة 2
تضاف المادة أدناه إلى القانون لتكون المادة (التاسعة) منه ويعدل تسلسل المواد الأخرى تبعا لذلك:-
المادة – التاسعة-أولاً: تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل بأحكام هذا القانون.
ثانيا : ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن 25% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
المادة 3
– ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض اشراك معاوني المدير العام والمختصين من ذوي المهن الطبية والصحية في مجلس
إدارتها والمساهمة في أعماله ومعاملة الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية. شرع هذا القانون .