قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

      التعليقات على قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي مغلقة

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 36
تاريخ التشريع 08/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4091 | تاريخ:13/10/2008 | عدد الصفحات: 16 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب

قرار رقم (28)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) واستناداً إلى البند رابعاً من المادة (122) وأحكام الفقرة (ب) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2008.
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
المادة 1

يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
– المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
– الناخــب : كل من له حق التصويت.
– المرشح : كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أوالناحية.
– سجل الناخبين الابتدائي : السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
– سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
– القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

– القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.
– القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
– الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
– مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
– الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

المادة 2

يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي.

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً- مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ثانياً- المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعاً- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامساً- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.

الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة 4

أولاً – الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانياً – يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

المادة 5

يشترط في الناخب أن يكون:
أولاً: عراقي الجنسية.
ثانيا : كامل الأهلية.
ثالثاً : أتم الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعاً : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي
ستصدر من المفوضية .

المادة 6

أولاً- تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.
ثانياً- تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.

الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة 7

تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
المادة 8

أولاً – ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أوالهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.
ثانيا – يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.

المادة 9

يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.

المادة 10

يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

المادة 11

لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.

المادة 12

أولاً – التصويت شخصي وسري.
ثانياً- لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ثالثاً – يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.

المادة 13

أولاً- تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثانياً – توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
ثالثاً – توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.
رابعاً – يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.
خامساً – تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

المادة 14

أولاً – إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفـة على أصوات صحيحـة
متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمـن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضيـة
بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة .
ثانياً – إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمـة الانتخابية
لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي .

المادة 15

أولاً – إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.
ثانياً – إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

الفصل الرابع
سجل الناخبين
المادة 16

أولاً- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً – تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.
ثالثاً – لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.
رابعاً – يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.
خامساً – لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة 17

أولاً- تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة
الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة
بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.
ثانياً- على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.
ثالثاً – بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.

المادة 18

يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الإطلاع عليه.

المادة 19

أولاً – لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطأ
في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح
بيانات خاصة به في السجل.
ثانياً – يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
ثالثاً- يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون
قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا
للطعن فيه وفقا للقانون.

المادة 20

يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.

الفصل الخامس
الدوائر الانتخابية
المادة 21

يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلا في سجل الناخبين مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة 22

: أولاً- تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة
في انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً – يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية
واحدة في انتخابات مجالس الأقضية والنواحي.

المادة 23

أولاً – تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد أعلى ثلاثة مناصب المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة .
ثانياً – تشكل لجنة تتكون من ممثلين أثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلو المكون في المجلس وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني / 2008 وللجنة أن تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لإبداء النصح والمشورة بالإضافة إلى المساعدة الفنية من الأمم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولا يتعارض عمل اللجنة مع أي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك وتقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس النواب حول الأمور الآتية :
أ‌. آلية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في أولاً أعلاه .
ب‌. تحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالآلية التي يتم معالجة جميع التجاوزات في كافة إنحاء العراق ووفق القوانين المرعية في العراق
جـ. مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج .
د. تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 آذار/2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان أعمال اللجنة .
ثالثاً – تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج إلى مجلس النواب والتي وفقاً لها سيقوم المجلس بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك .
رابعاً – تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومتان الاتحادية و المحلية في كركوك بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لانجاز اللجنة لأعمالها وفقا للدستور.
خامساً- يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها .
سادساً – تسري أحكام الفقرة ثانياً من المادة (55 ) من قانون رقم ( 21) لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.
سابعاً – وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يَسُنْ المجلس قانوناً خاصاً لانتخابات مجلس محافظة كركوك، وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات في كركوك.
المادة 24

يتكون مجلس المحافظة من (25) خمسة وعشرين مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل (200000) مائتي ألف نسمة لما زاد عن (500000) خمسمائة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقا للبطاقة التموينية والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة 25

يتكون مجلس القضاء من (10) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50000) خمسين ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

المادة 26

يتكون مجلس الناحية من (7) سبعة مقاعد يضاف إليها واحد لكل (25000) خمسة وعشرون ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين.

الفصل السادس
الدعاية الانتخابية
المادة 27

الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ قبول ترشحه رسميا وتنتهي قبل (24) ساعة من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة 28

تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم .

المادة 29

أولاً – تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية وإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة السابقة على اليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
ثانياً – على الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية وبموجب تعليمات تصدرها المفوضية.

المادة 30

يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة.

المادة 31

يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.

المادة 32

لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.

المادة 33

أولاً – يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها .
ثانياً – يحرم أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة من المشاركة في الانتخابات.
ثالثاً – يحرم أي كيان سياسي من المشاركة في الانتخابات وحساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحة أو ضد غيره .

المادة 34

: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة للدعاية الانتخابية ويسمح استخدام دور العبادة لذلك.

المادة 35

يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

المادة 36

يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي .

المادة 37

أولاً- لا يجوز لأي مرشح إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره .
ثانياً- لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية إن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره.
ثالثاً – لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين .

الفصل السابع
الجرائم الانتخابية
المادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من:
أولاً – تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لإحكام هذا القانون.
ثانياً – توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه .
ثالثاً – أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات.
رابعاً – تعمد التصويت باسم غيره .
خامساً- أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه .
سادساً- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .
سابعاً – غير إرادة الناخب الأمي وكتب اسما أو اشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
ثامناً – رشح نفسه في أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية .

المادة 39

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :
أولاً – استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً – أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً – قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلف بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية .
رابعاً – نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على أراء الناخبين في نتيجة الانتخاب.
خامساً- دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لإحكام هذا القانون .
سادساً – سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد أعضائها إثناء عملية الانتخاب.
سابعاً – العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية.

المادة 40

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار كل من:
أولاً – استحوذ أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق.
ثانياً – أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة لها.

المادة 42

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من:
أولاً- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية.
ثانياً – أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بان الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه.
ثالثاً – الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.

المادة 43

أولاً- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين دينار من خالف أحكام المواد (30 و31 و32 و35 و36 و37) من هذا القانون.
ثانياً – يعاقب بالحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون كل من خالف أحكام المادتين (33و34) من هذا القانون.

المادة 44

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة 45

أولا ً- في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية والمنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة مالية مقدارها (50000000) خمسين مليون دينار.
ثانياً – يحرم الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حالة اقترافه إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود (أولاً، خامسا، سادسا، سابعا) من المادة (41) والمادة(42) من هذا القانون ولمجلس المفوضية اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة 46

أولاً – يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الأعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لاجرائة بــ (60) يوماً.
ثانياً- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات.
ثالثاً – في حالة تأجيل الإنتخابات تستمر مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة .

المادة 47

تجري عملية اقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في مراكز اقتراع خاصة تحددها المفوضية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

المادة 48

للمفوضية العليا إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 49

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 50

ُينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

المادة 51

تحدد المفوضية وحسب امكانياتها الفنية موعدا لاجراء الانتخابات على ان لا يتجاوز 31/1/2009 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية