التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 26
تاريخ التشريع 06/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4101 | تاريخ:22/12/2008 | عدد الصفحات: 10 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (18)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/رابعاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ثانياً ) و ( 138/سادساً ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2008
إصدار القانون الآتي :
المادة 1
تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13/2/2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31/10/2002 .
المادة 2
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لتوقيع العراق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بتاريخ 31/10/2002 والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ودخولها حيز النفاذ بتاريخ 1/3/2006 ومن اجل تصديق الاتفاقية المذكورة , ُشرع هذا القانون.
اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
نص الاتفاقية
انطلاقاً من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر “تشرين ثاني ” 2000 م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى ” سوزان مبارك ” ، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر ، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية فأن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :
إدراكاً للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها ، وللدور الهام الذي تلعبه في أطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي . ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به .
واقتناعاً بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصراً ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية .
وتأكيداً لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها ، وتحقيقاً للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في أطار جامعة الدول العربية .
وتمشياً مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات .
وبناءً على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 /9 / 2001 م ، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001 م ،
اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :
الـباب الأول
تعريـفات
المادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المرأة العربية .
المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها و ينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية .
المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة و هو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة .
الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية
الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الجامعة : جامعة الدول العربية .
الباب الثاني
إنشاء المنظمة ومقرها
المادة 2
تنشا في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وأداري يطلق عليها اسم ” منظمة المرأة العربية ”
المادة 3
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة و لها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء و يجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة .
الباب الثالث
العضوية
المادة 4
1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية و الإقليمية و الدولية بناء على توافق الاراء و وفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو – بتوافق الاراء – دولاً من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية و دولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .
الباب الرابع
أهداف المنظمة
المادة 5
تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص :
1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي .
2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية .
3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية .
4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة .
5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة .
6- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات .
7- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .
الوسائل و التدابير
المادة 6
تتخذ المنظمة الوسائل و التدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها و تمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. و على الأخص :
1- جمع و نشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة .
2- دعم و تنسيق الجهود المحلية و القومية المتصلة بقضايا المرأة .
3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها .
4- أعداد البرامج المتكاملة و النموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات .
5- الاتصال و التعاون مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية العربية و الدولية المعنية .
6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة .
7- القيام بالدراسات و البحوث حول المرأة و موقعها في المجتمع .
الباب الخامس
أجهزة المنظمة
المادة 7
تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة ) و المجلس الأعلى للمنظمة و المجلس التنفيذي للمنظمة , و الإدارة العامة.
المجلس الأعلى
المادة 8
يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، و يختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة و متابعة و مراقبة تنفيذها .
– لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد . وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة ، و تكون مدة الرئاسة سنتين .
– يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية و يكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة .
– يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء .
– يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .
– للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها .
المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة 9
* يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون المرأة أو من في حكمهم و لكل دولة صوت واحد .
• تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة و تكون الرئاسة لمدة سنة .
• يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة .
• يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل .
• يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس و تتخذ القرارات بتوافق الاراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة 10
• يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لإعتمادها من جانب المجلس الأعلى .
• يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شئونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى .
• يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4و5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى … وعلى الأخص:
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها .
2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة .
3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
4- مراجعة تقارير المدير العام .
5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة .
6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى .
الإدارة العامة
المادة 11
• تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين .
• يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة .
المدير العام
المادة 12
يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :
1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة .
2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى .
3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .
4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى .
5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .
الباب السادس
ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 13
تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .
المادة 14
تتكون موارد المنظمة من :
1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .
2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
الباب السابع
علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
والمنظمات الدولية الأخرى
المادة 15
تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة, وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .
المادة 16
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
المادة 17
تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة, بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة .
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة 18
تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ,كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.
المادة 19
تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة , وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.
المادة 20
يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل , وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
المادة 21
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها , ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانظمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 22
إذا رأت احدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة , توجه كتابا رسميا بذلك الى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ اجراءات إبلاغه , ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد هذه الأتفاقية نيابة عن حكوماتهم. حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ غرة ذي الحجة 1422 هـ الموافق 13/2/2002 م بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1435 د.ع (69) , من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة .