قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

التصنيف رواتب واجور | عمل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 38
تاريخ التشريع 09/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون مكافاة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4092 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قـرار رقـم (30)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /10 /2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مكافأة تدريبية مقدارها (5000) الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .

المادة 2

تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت أخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .
المادة 3

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية الممنوحة للمتدرب ) إلى مجلس النواب كلما أقتضت الضرورة لذلك .

المادة 4

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم وتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة . شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك