قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36 ) لسنة 2008

      التعليقات على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36 ) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 44
تاريخ التشريع 09/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36 ) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (37 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61 /اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

– تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
أولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحيين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.

المادة 2

يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض إفساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شُرع هذا القانون.