قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين بـ ( 127 ) لسنة 1991 و (61 ) لسنة 1994

التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 48
تاريخ التشريع 17/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين بـ ( 127 ) لسنة 1991 و (61 ) لسنة 1994
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقـم (41 )
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة ( 138 ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 /11/2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991 و(61) في 5/6/ 1994 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تحقيق المساواة في حقوق التدريسيين وموظفي الجامعات كافة دون تمييز بينهم, شرع هذا القانون .

أضف تعليقك