عنوان التشريع: تعديل قرار 30/ 1996 استرداد الاوسمة والانواط
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-06-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يضـاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (30) في 28/3/1996 ، ويكون الفقرة (4) منه.
1- فصل من حزب البعث العربي الاشتراكي، بسبب الانحراف عن المبادئ البعثية او الخلق البعثي.
2- ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
3- صدام حسين
4- رئيس مجلس قيادة الثورة