قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 مغلقة

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 46
تاريخ التشريع 12/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (39)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61 /أولا ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامسا من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2008
إصدار القانون الأتي:

المادة 1

قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
– يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم(6) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي-:
أولاً: يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.

المادة 2

– يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في23/6/1988.

المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعديل فترة التدرج الطبي للأطباء من أربعة سنوات إلى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب إلى هذه السنة الإضافية. شُرع هذا القانون.