قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998

      التعليقات على قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 30/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:11/03/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (36)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يلغى نص المادة (24) الفقرة (1) ويحل محله ما يأتي :
يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/1/2009

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية . شرع هذا القانون