التصنيف بورصة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 47
تاريخ التشريع 11/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (74 ) لسنة 2004
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقـم (40 )
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة ( 138 ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /11/2008
إصدار القانون الآتي:
المادة 1
تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74 ) لسنة 2004.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006
ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض استمرار هيأة الأوراق المالية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه .شُرع هذا القانون.