قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة مغلقة

التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 42
تاريخ التشريع 23/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (34)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008
إصدار القانون الآتي.

المادة 1

يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-
أ. رئيس الهيئة رئيساً
ب. وكيلا الهيئة عضوين
ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء
د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً
هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً
و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً
ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.
ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.
جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.
ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة 2

أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.
ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :
ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.

المادة 3

يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
أولاً- الدائرة القانونية.
ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.
ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.
رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.
خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.
سادساً- دائرة الخدمات.
سابعاً- دائرة المفتش العام.
ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.

المادة 4

يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:
أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.

المادة 5

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تسهيل أعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار أموالها لتحقيق أهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير أدائها . شُرع هذا القانون.