قانون التعداد العام للسكن والمساكن

      التعليقات على قانون التعداد العام للسكن والمساكن مغلقة

التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 40
تاريخ التشريع 23/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعداد العام للسكن والمساكن
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4095 | تاريخ:03/11/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم ( 32 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008
إصدار القانون الآتي:

الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1

التعاريف:
الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.
التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.
المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.
الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

المادة 2

تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير
التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

المادة 3

تهدف الهيئة إلى:
أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.
ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.
ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

الفصل الثاني
تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن
المادة 4

– تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:
أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً
ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً
ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين
رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)
رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:
(الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء
خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً
سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً
سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً
ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً
تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء
هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بدرجة أستاذ مساعد في الأقل.
عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً

المادة 5

أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.
ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.

المادة 6

تتولى الهيئة العليا ما يأتي:
أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.
ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.
ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.
رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.
خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة.
سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة 7

يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:
أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات, وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها, وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.
ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.
رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.
خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.
سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.
ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.
تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.
عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.
حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.
ثاني عشر- الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.
ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.
رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.
خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث
الأحكام المالية
المادة 8

-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.
ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.

المادة 9

ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

الفصل الرابع
الأحكام الختامية
المادة 10

– تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة 11

تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 12

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة, شُرع هذا القانون.