التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 39
تاريخ التشريع 09/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4092 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (31)
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) والبند (خامساً/أ) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2008
إصدار القانون الآتي :
المادة 1
تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997 .
المادة 2
يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي:-
المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات .
المادة 3
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي:-
أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
المادة 4
يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -4- للكلية مجلس يشكل من:-
أولاً- عميد الكلية رئيساً
ثانياً- معاون العميد عضواً
ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين
الهيأة التدريسية في الكلية .
خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً
الوقف السني يختاره رئيس الديوان .
المادة 5
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي :-
المادة -9- أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:
أ- عراقياً مسلماً .
ب- محمود السيرة وحسن السمعة .
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.
هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.
و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.
ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.
المادة 6
يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي:-
المادة -21- أولاً- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (23) من القانون.
المادة 8
تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون .
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1/1/2008 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تبديل اسم الكلية إلى كلية الإمام الأعظم وربطها برئيس ديوان الوقف السني وإعادة النظر في شروط القبول في الكلية. شــــرع هذا القانون .