عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-06-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
1 – يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المؤسس بالقانون ذي الرقم (54) لسنة 1979 من رئيس امانة مجلس الوزراء ويربط بهيئة التخطيط ويمارس المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانونه، والقوانين ذات العلاقة، ويستمر تطبيق الانظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في الجهاز الى حين اصدار ما يحل محلها بتعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط.
2- يستمر تطبيق قواعد الخدمة المعمول بها في الجهاز على موظفيه، ويستمرون بتقاضي المخصصات والحوافز التي يتقاضاها موظفو امانة مجلس الوزراء.
مادة 2
1 – يلغـى مركـز التطويـر الاداري والمـالي، الـمؤسس بـقرار مجلـس قيادة الثورة ذي الرقم (194) في 7/11/1994.
2- يستحدث مركز يسمى (المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري) يرتبط بهيئة التخطيط، ويراسه مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (677) في 2/8/1988 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه الى حين اصدار ما يحل محلها بتعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط وتطبق على موظفيه قواعد الخدمة المعمول بها في المركز قبل الاندماج.
3- يستحدث مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يرتبط بوزارة المالية ويراسه مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قانون مركز التدريب المالي والمحاسبي ذي الرقم (93) لسنة 1981، وتطبق على موظفيه احكام قانون الخدمة المدنية ذي الرقم (24) لسنة 1960 ونظام الحوافز المطبق على موظفي مركز وزارة المالية.
مادة 3
تنقل حقوق والتزامات الجهاز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار والمركزين المنصوص عليهما في البند (ثانيا) من هذا القرار الى الجهات التي ارتبط بها.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة