التصنيف دستور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 14/11/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون اقرار دستور اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:95 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:21
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة اقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (27) لسنة 2008
قانون إقرار دستور اقليم كوردستان – العراق
وفقاً لللفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية – الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة في 26/11/2008 قررنا إصدار:
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية المعانية المبينة إزائها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
ثانياً: المجلس: المجلس الوطني لكوردستان – العراق.
ثالثاً: المشروع: مشروع دستور اقليم كوردستان.
رابعاً: اللجنة: المختصة بإعادة النظر في المشروع والمشكلة بقرار المجلس المرقم(5) والمؤرخ في
8/9/2005.
المادة 2
يعد المجلس في الدورة الانتخابية الاولى السلطة التأسيسية للاقليم كونه قد اقر الفيدرالية اساساً لعلاقة الاقليم مع العراق بقراره المرقم (22) في 4/10/1992 وتبنى مشروع دستور اقليم كوردستان بموجب قراره المرقم (26) في 7/11/2002.
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تحديد آلية لوضع دستور دائم للاقليم وفقاً لأحكام المادة 120 من الدستور العراقي الاتحادي.
المادة 4
تقوم اللجنة بتقديم المشروع وباللغتين الكوردية والعربية الى رئاسة المجلس حال الانتهاء من أعمالها.
المادة 5
تقوم رئاسة المجلس بادراج الصيغة النهائية للمشروع في جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.
المادة 6
– الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) منقانون رقم ( 10 ) لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008، واصبحت على الشكل الاتي:
– تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008، واصبحت على الشكل الاتي:
اولاً: يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام بعد مصادقة البرلمان عليه بموافقة ما لايقل عن ثلثي عدد اعضاءه.
ثانياً: يتم تحديد موعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور اقليم كوردستان-العراق بالتنسيق بين رئاسة اقليم كوردستان-العراق وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: يكون الاستفتاء بابداء الرأي بالسؤال الآتي:
{هل توافق على مشروع الدستور؟ وتكون الاجابة بـ(نعم) أو (لا)}
النص القديم للفقرة (2):
ثانياً: تجري عملية الاستفتاء العام على مشروع الدستور و بالاقتراع العام السري و المباشر، يوم السبت المصادف 25/7/2009 .
النص القديم:
يعرض المشروع على الاستفتاء العام بعد مصادقة المجلس عليه وبموافقة بما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
المادة 7
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008، واصبحت على الشكل الاتي:
تطبع اعداد كافية من مشروع الدستور المصادق عليه من قبل البرلمان باللغات (الكوردية، العربية، التركمانية، السريانية) لعرضها على الشعب للاستفتاء العام.
النص القديم:
على حكومة اقليم كوردستان طبع اعداد كافية من المشروع المصادق عليه من قبل المجلس باللغات الدارجة في الاقليم (الكوردية، العربية، التركمانية، السريانية) وعرضها على الشعب في استفتاء عام خلال مدة مناسبة تحددها حكومة الاقليم وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.
المادة 8
تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (3) من واصبحت على الشكل الاتي:
1- على حكومة الاقليم وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاقليم إعداد كافة المستلزمات الضرورية لانجاح عملية الاستفتاء العام للدستور في الموعد المحدد.
2- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاشراف على عملية الاستفتاء العام في الاقليم و لها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك بموجب هذا القانون.
النص القديم:
2- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاشراف على عملية الاستفتاء العام في الاقليم.
8 مكرر
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008:
يعد مشروع الدستور موافقاً عليه بحصوله على أصوات اكثرية المصوتين بنعم في الاستفتاء العام و يعتبر نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تأريخ الاستفتاء.
9 مكرر
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون رقم ( 9 ) لسنة 2009 قانون التعديل الاول لقانون إقرار دستور إقليم كوردستان – العراق رقم ( 16) لسنة 2008:
يكون الشخص مؤهلاً للتصويت للاستفتاء على مشروع الدستور بتوفر الشروط الآتية:
1. ان يكون عراقياً من مواطني كوردستان_العراق وأكمل الثامنة عشر من العمر.
2. ان يكون مسجلاً في سجلات الناخبين.
المادة 9
على مجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 10
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستنان).
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر هذا القانون في الموافق من 16 من ذي الحجة سنة 1429 هجرية الموافق في 14 من تشرين الاول 2008.
الاسباب الموجبة
إن إقرار النظام الفدرالي في دستور جمهورية العراق الذي سبق وان تبناه المجلس الوطني الكوردستاني بقراره المرقم (22) في 4/10/1992 يعطى الحق للأقاليم بأن يكون لها دستور خاص وتطبيقاً لما جاء في المادة (120) من دستور العراق ولوجود الحاجة الى قانون ينظم آلية إقرار مشروع دستور إقليم كوردستان فقد شرع هذا القانون.