النظام الداخلي لاتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 19/05/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي لاتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:93 | تاريخ:12/01/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:23

النظام الداخلي لاتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق
استناد

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس الاتحاد من قبل الهيئة العامة لاتحاد وطبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة – أولاً من قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان العراق رقم 16 لسنة 2006 وتوضيحاً لنصوص القانون المذكور وضع هذا النظام في 19/5/2008.

المادة 1

تعد نصوص هذا النظام جزء مكملاً للنصوص الواردة في قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان رقم 16 لسنة 2006.

المادة 2

لمجلس ادارة الاتحاد اصدار التعليمات بموجب المادة الثامنة عشر من القانون لتسهيل تنفيذ احكام القانون.

المادة 3

رئيس المجلس ينتخب بالاغلبية البسيطة من بين أعضاء المجلس ويتمتع بالصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، وما يتم تخويله اياها من قبل المجلس، ويمثل الاتحاد امام القضاء والدوائر والجهات ذات العلاقة وله توكيل أحد أعضاء الاتحاد او محام لهذا الغرض.

المادة 4

نائب الرئيس يقوم بأعمال الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه او خلو مكانه لأي سبب، ويتم انتخابه بنفس الطريقة المذكورة في المادة الثالثة وللرئيس منحه بعض الصلاحيات.

المادة 5

تشكل لجان لفروع الاتحاد في المحافظات وتتكون من ثلاثة اعضاء اصليين وواحد احتياط ينتخبهم قضاة المحافظة ويصبح رئيساً من حاز على اغلبية اصوات الناخبين.

المادة 6

اضافة للمقر الرئيسي لمجلس الاتحاد يكون لكل فرع مقر خاص في مراكز المحافظات التي يتواجد فيها تلك الفروع، وللمجلس دمج مقر الفرع في اربيل مع المقر الرئيسي لمجلس الاتحاد ان شاء ذلك.

المادة 7

أ‌- يهدف الاتحاد الى سيادة القانون ودعم تطبيقه تطبيقاً سليماً واستقلال القضاء والمحافظة على هيبته وتأمين حقوق القضاة والمحافظة على سمعتهم ورفع المستوى العلمي والمعيشي لهم، وتأمين احدث الوسائل لخدمة العدالة، والتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجلس القضاء لاقليم كوردستان في سبيل تحقيق العدالة وفتح المراكز الثقافية والاجتماعية والترفيهية للقضاة واحترام حقوق الانسان وانماء الفكر القانوني والانضمام الى الاتحادات المماثلة.. وعقد الندوات والمؤتمرات التي تخدم الاهداف المذكورة.
ب‌- الدفاع عن حقوق عضو الاتحاد عند تعرضه لاجراءات تعسفية سواء كان في فرض العقوبات الانظباطية عليه او نقله.

المادة 8

يشترط في العضو ما يلي:-
أ‌- أن يكون قاضياً في محاكم الاقليم ويمارس القضاء او نسب او انتدب لممارسة عمل غير قضائي مع احتفاظه بصفته القضائية او قاضياً في الحكومة الاتحادية يمارس فيها القضاء او منتدباً او منسباً لعمل غير قضائي مع احتفاظه بصفته القضائية.
ب‌- قاضياً متقاعداً.
ج- عضو للادعاء العام المنتدب لممارسة عمل قضائي.
د- دفع بدلات الانتماء والاشتراك بدلات الانتماء هي (40000)الف دينار
تستوفى مرة واحدة عند تقديم الطلب وبدلات الاشتراك البالغة (60000) الف
دينار سنوياً وللمجلس تغير تلك البدلات كلما اقتضى الامر ذلك.

المادة 9

فقدان العضوية
تفقد العضوية في الحالات الآتية:-
أ‌- عند الوفاة.
ب‌- عند الاستقالة، وتكون باشعار تحريري موقع من العضو المستقيل نفسه يقدم لرئيس اتحاد قضاة الاقليم ولا تتوقف على القبول وانما تنتهي عضويته من تاريخ تقديم الاستقالة ما لم يسحبها بطلب تحريري خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب ولا يمنع ذلك من حق الانتماء مجدداً في الدورات الانتخابية اللاحقة.
ج- فقدان القاضي لمنصبه او انهاء خدماته في القضاء لأي سبب كان.
د- مخالفة العضو شروط المادة 10/3 من قانون الاتحاد.
ه- الامتناع من دفع بدل الاشتراك السنوي.
و- صدور قرار بات من مجلس الاتحاد بفصله ولا يجوز قبول انتماءه في هذه
الحالة مجدداً.

المادة 10

اللجان المتفرعة من المجلس.
أ‌- لجنة العلاقات الخارجية برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية اثنين من أعضائه ويمارس مهمة التنسيق بين المجلس والجهات ذات العلاقة وتهيئة الاجواء لعقد الاجتماعات والقيام بالنشاطات اللازمة للمجلس والامور التنظيمية وفتح الدورات وعقد الندوات ومتابعة تنفيذ القوانين واحكام المحاكم ولها الاستعانة بأي واحد من اعضاء الفرع او الاتحاد وتكليفه ببعض الاعمال لتسهيل مهامها.
ب‌- اللجنة المالية: تتكون من رئيس المجلس وعضوية اثنين من اعضاء المجلس ومهمته تنظيم الميزانية وكافة الامور المالية والامور الاخرى ذات العلاقة بهذا الجانب في الاتحاد او المجلس.
د- لجنة الاعلام والثقافة: وتتكون من رئيس وعضوية اثنين من أعضاء المجلس ويعاونهم عدد من أعضاء الاتحاد ويسميهم المجلس كلما اقتضى الامر من مَن لهم الالمام بمسائل البحوث القانونية والاعلام والنشر… وتقوم بمهمة نشر الثقافة القانونية واصدار النشرات القضائية وإعداد برامج ودروس للدورات التدريبية والمساهمة في اعداد القوانين والتشريعات عند الطلب من الجهات ذات العلاقة.

المادة 11

المادة الحادية عشر:
أ‌- تشكل لجنة تحقيقية من قبل مجلس الاتحاد كلما دعت الحاجة الى ذلك برئاسة احد أعضاء الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاءه للتحقيق في الشكاوى والمخالفات التي يقرر المجلس احالة العضو عنها الى التحقيق.
ب‌- ترفع اللجنة توصيتها للمجلس بغية فرض احدى العقوبات الواردة في هذا النظام.

المادة 12

المادة الثانية عشر:
(أولاً): للمجلس صلاحية فرض العقوبات التالية:-
أ‌- الفات النظر: ويوجه بكتاب من المجلس يوضح فيه المخالفة والامر بعدم تكرارها من قبل العضو ويكون قرار المجلس بهذا الشأن باتاً.
ب‌- التنبيه: يوجه بكتاب يتضمن ما استوجب التنبيه عنه ويترتب عليه تعليق العضوية لمدة ثلاثة اشهر.
ج- الفصل: ويتضمن إنهاء العضوية من الاتحاد وتفرض في الحالات التالية:

1- في حالة توجيه عقوبتي تنبيه للعضو خلال سنة.
2- ارتكاب العضو فعلاً فاضحاً يخل بشرف العضوية وسمعة القضاء او الاتحاد او افشاء اسرار المجلس.
3- صدور حكم بات بادانة العضو عن جريمة مخلة بالشرف.
د- قرارات المجلس الصادرة بفرض عقوبة التنبيه او الفصل تخضع للطعن تمييزاً من قبل العضو لدى محكمة تمييز الاقليم خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ العضو بالقرار كما يحق لرئيس مجلس الاتحاد الطعن في القرارات الصادرة برفض العقوبة في المدة نفسها.
هـ- تحفظ صورة من قرار العقوبة في الاضبارة الشخصية للعضو وترسل نسخة منه الى مجلس القضاء بكتاب من رئيس المجلس لاتخاذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيع وترقية العضو او فرض العقوبة الانضباطية عليه.
(ثانياً): لمجلس الاتحاد اشعار مجلس القضاء بأي عمل يرتكبه القاضي يخل بهيبة القضاء وكرامته أو يبعث الريبة في استقامته وحياده وان لم يكن منتمياً للاتحاد.

المادة 13

تطبق اللجنة في اجراءاتها احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، وتكون اجراءات التحقيق سرية ويستوجب حضور العضو بنفسه امام اللجنة كما يحق له توكيل محام يحضر معه للدفاع عنه ان شاء ذلك.

المادة 14

حل الاتحاد يكون وفقاً للاحكام الواردة في قانون الاتحاد ويتضمن حل اتحاد قضاة اقليم كوردستان وكافة فروعه.

المادة 15

كتب هذا النظام في اربيل بتاريخ 14 جمادي الاول 1429 هجرية الموافق 19/5/2008 ميلادية وينفذ من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

القاضي رزكار محمد أمين
رئيس اتحاد قضاة اقليم كوردستان