النظام الداخلي لمجلس قضاء اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2008

      التعليقات على النظام الداخلي لمجلس قضاء اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 95
تاريخ التشريع 23/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي لمجلس قضاء اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:95 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:23

النظام الداخلي
لمجلس قضاء اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2008
استناد

استناداً الى احكام الفقرة سادساً من المادة 34 من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان العراق رقم 23 لسنة 2007 صدر النظام التالي:-

– الفصل الاول –
((التعاريف))
المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزائها لأغراض هذا القانون:
الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.
المجلس: مجلس قضاء الاقليم
الرئيس: رئيس المجلس
العضو: عضو المجلس
قانون السلطة القضائية: قانون السلطة القضائية للاقليم رقم 23 لسنة 2007.

المادة 2

أ‌- المجلس هو أعلى سلطة قضائية في الاقليم ويشكل برئاسة رئيس محكمة تمييز الاقليم وعضوية نوابه ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم الاستئناف في الاقليم او من ينوب عنهم.
ب‌- اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نوابه.

الفصل الثالث
المادة 3

أ‌- لا ينعقد المجلس إلا بحضور الرئيس او من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه.
ب‌- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية عدد أعضاءه.
ج- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة.

الفصل الرابع
(( اختصاصات المجلس))
المادة 4

يتولى المجلس الاختصاصات التالية:-

1- اعداد الخطط لجهاز القضاء ومناقشتها وابداء ملاحظاته عليها.
2- النظر في تعيين وترقية ونقل واعادة القضاة والتحقق من سلوكهم وكفاءتهم والاشراف على استقلال القضاء.
3- اعداد ميزانية المجلس ورفعها الى المجلس الوطني لكوردستان-العراق لإقرارها.
4- تكون النواحي الادارية والتنظيمية للمحاكم من اختصاص مجلس القضاء.
5- تحديد ملاكات المحاكم وتعين شاغلين من المنتسبين وغيرهم ضمن تخصيصات ميزانية المجلس.
6- وضع النظام الداخلي للمجلس.
7- يحدد المجلس المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور مرسومه الاقليمي بتعينه.
8- ترشيح رئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز تمهيداً لتعينهم بمرسوم اقليمي.
9- تعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف.
10- تعين أوقات الدوام في المحاكم.
11- انتداب القاضي للعمل في منطقة استئنافية اخرى غير المنطقة الذي يعمل فيها عند اقتضاء المصلحة العامة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
12- نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور.
13- تشكيل لجنة شؤون القضاة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من اعضاء المجلس في بداية كل سنة للنظر في الامور الانضباطية للقضاة وفق احكام المادة 57 من قانون السلطة القضائية.
14- منح اجازة دراسية للقضاة وفق احكام المادة 45 من قانون السلطة القضائية.
15- تسمية رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
16- اقرار اقدمية القضاة عند تساوي اصنافهم ومناصبهم وتاريخ تعينهم.
17- ارسال وفود من بين اعضائه او القضاة الى خارج الاقليم ودعوة وفود لزيارته.
18- مساعدة القاضي الذي يصاب بمرض يستدعي معالجته داخل او خارج الاقليم وذلك بعد توصية اللجنة الطبية المختصة.

الفصل الخامس
(( صلاحيات الرئيس))
المادة 5

الرئيس: هو رئيس الاعلى للسلطة القضائية في الاقليم وله الصلاحيات التالية:-
1- الاشراف والمراقبة على كافة المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.
2- الاشراف على أعمال محكمة التمييز وقضاتها.
3- اصدار بيان بتقليص مدة عطلة المحاكم لمدة لا تزيد على (30) يوماً عند الضرورة.
4- اصدار بيان بتعيين الدعاوى المستعجلة في عطلة المحاكم.
5- اصدار بيان بتشكيل محكمة بداءة او اكثر من مركز لكل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي او تشكيل محكمة بداءة للنظر في نواع واحد من الدعاوى.
6- اصدار بيان لتسمية رئيس محكمة الاحداث والمحكمين الاصليين والاحتياطي وذلك باقتراح من رئيس محكمة الاستئناف المختص.
7- اداء القاضي المعين اليمين القانونية وفق الصيغة المصورة فيالمادة 36/ ثانياً من قانون السلطة القضائية امامه.
8- سحب يد القاضي اذا كان الفعل المنسوب اليه يشكل جناية او جنحة واحالته على المحكمة المختصة.
9- إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.
الفصل السادس
((مكتب المجلس))
المادة 6

يرأسه مدير عام حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ويتم تعينه بناء على ترشيح من مجلس القضاء ويعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة وتبليغ قراراته ويرتبط به المديريات التالية:
أولاً: مديرية العلاقات والترجمة يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة يتولى:-
أ‌- تنظيم مراسلات المجلس برئاسة ديوان رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.
ب‌- يتولى ادارة وتنظيم مكتب المجلس.
ج- ترجمة الكتب والمراسلات الواردة والصادرة.
ثانياً: مديرية الاعلام: يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه او له ممارسة مدة لا
تقل عن عشرة سنوات في مجال الاعلام يتولى تنظيم علاقة المجلس باجهزة الاعلام
المختصة وفق توجيهات رئيس المجلس وتغطية نشاطات المجلس اعلامياً وتسهيل مهمة
الصحافة لاداء رسالتها.
ثالثاً: مديرية شؤون القضاة: يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين.

الفصل السابع
المادة 7

تشكل المديريات التالية في المجلس وترتبط بالرئيس او احد نوابه عند تخويله اياه من قبل الرئيس:
اولاً: مدير مكتب رئيس المجلس: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في
القانون ويعاونه عدد من الموظفين وتتفرع منه قسم القلم السري.
ثانياً: مديرية ذاتية الموظفين: يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتألف من الاقسام التالية:
أ‌- الذاتية.
ب‌- الملاكات
ج- الاضايير.
د- الطباعة.
ه- الصادرة والواردة.
ثالثاً: مديرية الادارة: يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتألف من الاقسام التالية:-
1- الادارة
2- الفني
3- المخزن
رابعاً: مديرية الحسابات:- يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتألف من الاقسام
التالية:
أ‌- الرواتب
ب‌- الموازنة
ج- وحدة الحسابات
د- المصروفات
خامساً: مديرية التدقيق:- يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتألف من الاقسام
التالية:
1- التدقيق
2- هيئة التدقيق
سادساً: مديرية التخطيط والاحصاء: يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتتألف
من الاقسام التالية:
أ‌- التخطيط
ب‌- الإحصاء

الفصل الثامن
((الهيئة الاستشارية))
المادة 8

الهيئة الاستشارية:- تتكون من مستشارين لا تقل عددهم عن ثلاثة لهم خبرة عالية في الشؤون الادارية او المالية ولا تقل ممارستهم في اختصاصهم عن خمسة عشر سنة وحاصل على شهادة جامعية أولية.

الفصل التاسع
((تعين القضاة))
المادة 9

1- عند وجود النقص في القضاة لدى محاكم الاقليم يقوم المجلس بالاعلان عنه في وسائل الاعلام ممن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 35 من قانون السلطة القضائية تقديم الطلب الى رئاسة المجلس خلال المدة المحددة في الاعلان.
2- يحدد موعداً للامتحان التحريري والشفوي للمتقدمين.
3- يختار المجلس العدد المطلوب من بين المتقدمين ويرفع اسمائهم الى رئاسة الاقليم لاصدار مرسوم اقليمي بتعينهم.

الفصل العاشر
((ميزانية المجلس))
المادة 10

للمجلس ميزانية سنوية وملاك خاص به يقره المجلس ويصادق عليه ضمن الميزانية العامة للاقليم.

المادة 11

يرفع مدير عام مكتب المجلس مشروعي الميزانية والملاك الى رئيس المجلس قبل شهرين في الاقل من انتهاء السنة المالية ليتولى عرضها على المجلس مع التقرير النهائي للحسابات الختامية.

المادة 12

يرفع المجلس مشروعي الميزانية والملاك الى المجلس الوطني لكوردستان العراق للمصادقة وادخالها ضمن الميزانية العامة للاقليم.

المادة 13

تراعى احكام قانون المحاسبات العامة في الامور الحسابية بالمجلس.

الفصل الحادي عشر
((الاحكام المتفرقة))
المادة 14

يجوز تعديل احكام هذا النظام بناءاً على اقتراح من الرئيس او ثلاثة أعضاء المجلس ويتم التعديل بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس.

المادة 15

لرئيس المجلس اصدار تعليمات داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 16

ينفذ هذا النظام من تاريخ اقراره من قبل المجلس بأغلبية عدد أعضائه وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

كتب بأربيل في 23 شهر كانون الاول لسنة 2008.

العضو
رامز علي الداوودي
ن.ر. محكمة التمييز

العضو العضو الرئيس
صباح عمر علي سالار أحمد عبد العزيز احمد عبد الله زبير
ن.ر. محكمة تمييز الاقليم ن.ر. محكمة تمييز الاقليم ن.ر. محكمة تمييز الاقليم

العضو
اكرم فرج أمين
ر. محكمة استئناف منطقة كركوك

العضو العضو
لطيف عثمان شريف نشأت احمد رشيد
ر. محكمة استئناف منطقة سلمانية ر. محكمة استئناف منطقة اربيل

العضو الرئيس
محمد أمين هادي حسن سازكار علي ناجي
ر. محكمة استئناف منطقة دهوك رئيسة الادعاء العام