تعليمات رقم (1) 2008 حول قانون رقم (32) لسنة 2007 الخاص بالتعديل الاول لتطبيق قانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان –العراق رقم (90) لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات رقم (1) 2008 حول قانون رقم (32) لسنة 2007 الخاص بالتعديل الاول لتطبيق قانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان –العراق رقم (90) لسنة 1975 مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 28/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) 2008 حول قانون رقم (32) لسنة 2007 الخاص بالتعديل الاول لتطبيق قانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان –العراق رقم (90) لسنة 1975
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:91 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:35

استناد

وزارة الزراعة
مديرة العامة للاراضي الزراعية

المرقم: 7511
التأريخ: 24/7/2008 __ تأريخ الاستلام: 28/9/2008

تعليمات رقم (1) 2008
حول قانون رقم (32) لسنة 2007
الخاص بالتعديل الأول لتطبيق قانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان –العراق
رقم (90) لسنة 1975

استناداً الى صلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من القانون إصدارنا التعليمات التالية:-

المادة 1

يثبت حق التصرف في الأراضي الزراعية وفي الأراضي المغروسة بالأشجار ((لا تقل أعمارها) عن (10) سنوات من تاريخ الكشف ولا يقل معدل عدد الأشجار في الدوائم الواحد (40) شجرة (مثمرة وغير مثمرة) في المناطق التي لم تجرى او لم تنتهي تسويتها او لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق اراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117 لسنة 1970) الدرجة القطعية او الغيت قرارات تسويتها اذا ثبت للمتصرف تصرفه في الأراضي وفق التعامل الزراعي قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المذكور أعلاه وتسجيل المساحة التي كانت تحت تصرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لا يتجاوز الحدود الواردة في المادة الثانية من قانون رقم (90 لسنة 1975) مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب استثناءات الواردة في الفقرات (1،2،3،4).

المادة 2

يلغى قرارات توزيع الأراضي والعقود الزراعية المبرمة مع الفلاحين في المقاطعة المشمولة بالمادة الأولى من هذه التعليمات إذا ادعى شخص آخر بأن له تصرف قبل نفاذ قانون رقم (117 لسنة 1970) لحد الآن بموجب المستمسكات القانونية عند القيام لجان تثبيت حقوق الأراضي في المقاطعة.

المادة 3

1. الطلب من مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري تزويد لجان تثبيت الحقوق بصور قيود الأراضي المسجلة لديها إن وجدت والواقعة ضمن المنطقة بغرض المقارنة والتمعن قبل إجراء الكشف الموقعي.
2. تهيئة الخرائط المتوفرة المعتمدة للمقاطعات المعلن عنها قبل بدء العمل وجعلها مصدرا للعمل اللاحق.

المادة 4

تشكيل بأمر وزاري:-
أ‌- فرق من المساحين لتمشيط المقاطعات والحدود غير المحددة على ان يتألف من مساح عدد (2).
ب‌- لجان تثبيت حقوق الأراضي في محافظات اقليم كوردستان (برئاسة موظف حقوقي او موظف له خبرة والمام بشؤون الأراضي وعضوية موظف زراعي ومساح 1/ وموظف له خبرة في مجال الكومبيوتر.
ج- لجنة التدقيق:- برئاسة موظف له خبرة بشؤون الأراضي وعضوية مساح او
موظف له المام بالكومبيوتر.
د- لجنة المتابعة:- برئاسة مدير الأراضي وموظف له خبرة بشؤون الأراضي
وعضو مساح.

المادة 5

1. تقوم اللجنة بأشعار السلطات الإدارية المحلية في المنطقة بموعد مباشرتها بالعمل بموجب الاجراءات القانونية.
2. تقوم المديرية العامة للاراضي بتبليغ أصحاب الأراضي وذوي العلاقة بتقديم طلباتهم والمستمسكات القانونية الى الدوائر الزراعية في الاقضية والنواحي خلال مدة (30) يوما من تأريخ الإعلان ويجري التبليغ بإعلان يعلق في مراكز الوحدات الإدارية وفي باب المسجد في القرية وينشر في الصحف المحلية الواسعة الانتشار.
3. تقوم اللجنة بتحديد يوم الكشف والتحقيق في المقاطعة التي يتم تثبيت حقوق الأراضي والبساتين فيها لأصحاب الطلبات خلال مدة (15) يوماً من تأريخ الإعلان بعد نشرها في كافة وسائل الإعلام والوحدات الإدارية ويعلق نسخة من الإعلان في الباب مسجد القرية.
4. تنتقل اللجنة الى الأرض في اليوم المعين وتختار عدد من الفلاحين او هيئة اختيارية القرية للاستفادة من معرفتهم بأحوال الأراضي وتشرع بالقيام بعملها بغياب صاحب الأرض إن لم يحضر هو او من يمثله.

المادة 6

عند مباشرة اللجنة بعملها تقوم بما يلي:-
أ‌- تنظيم محضر يتضمن ما يلي:-
1. رقم تسلسل الطابو وصنف الأرض وجنسها وأوصافها وطريقة ريها ومساحتها وحدودها وموقعها بالنسبة لخط سقوط الأمطار (شمال خط سقوط الأمطار أو جنوبها) إن كانت من الأراضي الديمية ومعرفة ما يقع منها ضمن حدود البلديات.
2. نوع ريها ومدى كفايته لها ووسائل الري ومصدرها.
3. خصوبة الأرض هل انها وافرة او غير وافرة الخصوبة.
4. الحقوق المجردة التي لها او عليها.
5. المساحة المغروسة ونوع مغروساتها ومعدل عددها في الدونم الواحد وعمرها وعدد المثمرة منها.
6. المباني ونوعها وموقعها والمادة التي بنيت منها وعمرها ونوع الاستفادة منها وبيان مساحتها.
7. تثبيت حق المغارسة في القطعة في حالة وجود عقد او الاتفاق بين المغارس والتي يدعى (بصاحب الارض) او وجود شهود تؤيد بان هناك علاقة بين الموما اليهم.

ب‌- تنظيم خرائط لكل المقاطعة مبينا فيها:-
1. وحدة مقياس الرسم.
2. حدود كل قطعة مع بيان حدود القطع المجاورة.
3. تنزيل كافة المعالم على الخارطة والحقوق المجردة.
4. يوقع الخارطة من قبل رئيس اللجنة والأعضاء.

المادة 7

على اللجان إستعاد الأماكن الأثرية والمقالع والمناجم والمقابر والطرق العامة والجداول والأنهار والعيون والمبازل العامة والقرى السكنية ما هو مخصص للمرافق العامة والأراضي المغمورة والشواطئ والأراضي غير القابلة للزراعة بطبيعتها والتي لا يمكن استصلاحها وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الأماكن على الأرض والخارطة وتقرر اعتبارها أرضا أميريا صرفة وتسجيل باسم وزارة المالية.

المادة 8

1. طلب كافة الأوليات والمستمسكات الرسمية المتعلقة بالقطعة إن وجدت.
2. اذا ظهر إن صاحب الأرض الأصلي متوفي وله ورثة تقوم اللجنة بتسجيل القطعة بأسماء الورثة وفق القسام القانوني الا اذا كانت ملكا صرفا فيطلب القسام الشرعي وتعتبر الورثة بمثابة شخص واحد.
3. اذا ظهر عند تثبيت حقوق الأراضي وجود سهام شائعة في القطعة تقوم اللجنة بتسجيل القطعة بأسماء الشركاء كل حسب سهامه.
4. يجب ان لا يتجاوز مجموع المساحات التي تثبتا فيها الحقوق التصرفية لشخص معين بهذا القانون مع المساحات العائدة له سابقاً في أية مقاطعة اخرى عن الحدود العليا المذكورة للحقوق التصرفية إن كانت المساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فيها تزيد على مساحة استحقاقه فيراعى قدر الإمكان عند تحديد المساحة التي يستحقها ان تقع ضمنها المنشآت الثابتة او المغروسات العائدة له كما ويراعى أن تكون المساحة المثبت فيها الحقوق التصرفية أن تكون متصلة مع بعضها في المقاطعة الواحدة أو اكثر حد الأمكان ولا يحبذ الشيوع بين أصحاب الحقوق التصرفية والأراضي الأميرية أو بين عدد من أصحاب الحقوق التصرفية من عوائل مختلفة.

المادة 9

تقوم لجان المتابعة والتدقيق في كل المحافظة بتقديم التقارير الشهرية الى المديرية العامة للأراضي تتضمن أعمال اللجان ومنجزاتها وبيان المعوقات وتعطى صورة من تلك التقارير الى المدرية العامة للزراعة في المحافظة.

المادة 10

1. تصدر اللجنة قرار تثبيت حقوق الأراضي وتفهمه الى من كان حاضراً من ذوي العلاقة.
2. على المديريات العامة للزراعة في المحافظات نشر قرار اللجنة في احدى الصحف المحلية الواسعة الانتشار ويجوز لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات لجان تثبيت حقوق الأراضي خلال مدة (ثلاثون يوماً) من تاريخ نشر الإعلان بموجب المستمسكات.
3. يكون الاعتراض بعريضة تشتمل على رقم وتاريخ القرار المعترض عليه وأسباب الاعتراض ويقدم الى السيد وزير الزراعة بواسطة المديريات العامة للزراعة في المحافظات.
4. عند انتهاء مدة الاعتراض تقوم المديريات العامة للزراعة في المحافظات برفع قرار اللجنة والأوراق والمحاضر والخرائط المتعلقة به الى المدرية العامة للأراضي لاستحصال مصادقة السيد وزير الزراعة وفي حالة وجود إعتراض ونزاع ترفع القضية الى محكمة تمييز إقليم كوردستان للنظر في القضية.
5. تعيد المديرية العامة للأراضي القرار الى اللجنة التي اصدرته لتصحيح الأخطاء واستكمال الاجراءات في حالة وجود ما يستوجب ذلك.

المادة 11

تقوم المديرية العامة للاراضي بتزويد دوائر الطابو المختصة بنسخ مصدقة من القرار مع الخرائط للتنفيذ والتسجيل بدون الرسوم القانونية.

عبد العزيز طيب
وزير الزراعة