التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 28
تاريخ التشريع 17/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (28) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4125 | تاريخ:15/06/2009 | عدد الصفحات: 10 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (20)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (73/ثانياً) و(138/سادساً) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2008
إصدار القانون الأتي :
المادة 1
تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23/1/2007 .
المادة 2
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة 3
لغرض تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة , بما فيها التزام الحكومة الايطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في أعمار العراق , ولتصديق هذه المعاهدة , شـُرع هذا القانون .
معـاهدة صداقـة وشراكـة وتعـاون بيـن جمهوريـة العـر
الديباجة
نص المعاهدة
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية المشار اليهما لاحقاً بـ (الطرفين ) ،
وعيا منهما بعمق الروابط التاريخية التي تربط بين شعبيهما وبالتراث التاريخي والثقافي المشترك وما تركه من بصمات راسخة في تاريخ البلدين والثقافة العالمية ،
وشعوراً منهما بالتقدير الكبير الذي كان دائماً السمة المميزة للعلاقات بين مواطني البلدين ،
واحساساً منهما بأهمية السعي الدؤوب الى تعميق التعارف المتبادل وعلاقات الصداقة والتواصل الانساني وكل انواع الروابط بين العراقيين والايطاليين ،
وانطلاقاً من ارادتهما المشتركة الراميةالى قطع مرحلة جديدة على مستوى علاقاتهما السياسية الثنائية ،
وسعياً منهما الى فتح عهد جديد من التوافق والتعاون والتضامن على نحو يتناسب مع تطلعات الاجيال القادمة من خلال تاسيس اطار شامل ودائم من الحرية والعدالة والسلم والاستقرار والامن والازدهار في منطقة الشرق الاوسط ،
وايماناً منهما باهمية العمليات السياسية وبالديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية الاخذة في التطور في المنطقة بهدف ترسيخ الدور الذي ينبغي ان تلعبه تلك المنطقة على الساحة الدولية ،
وتاكيدا لتمسكهما الثابت بالمبادئ العامة للقانون الدولي وبالاهداف الواردة في ميثاق الامم المتحدة باعتبارها ركائز اساسية للحفاظ على السلم والامن الدولي ،
واعتباراً للاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من النصوص سارية المفعول المبرمة بين الدولتين ،
وتذكيراً بالمساهمة الهامة من قبل ايطاليا لصالح العراق في كل قطاعات الحياة الاجتماعية من اجل احلال الاستقرار واعادة البناء ،
واعلانا لارادتهما المشتركة في توثيق عرى الصداقة والتعاون الشامل تعبيراً منهما على عزمهما جعل المعاهدة الاطار الامثل لتطوير مجالات جديدة للتعاون والتفاهم ،
وذلك على اساس المصلحة المتبادلة ومن اجل رخاء الشعبين .
أتفقا على مايلي:-
المبادئ العامة
احترام الشرعية الدولية
تشديداً منهما على رؤيتهما المشتركة لمركزية الامم المتحدة في نظام العلاقات الدولية وتاكيدا ً منهما على تمسكهما الكامل بالمبادئ التي اقرها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات التي ينضمان اليها في ذلك المجال ، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدا بها سواء تلك التي تتضمنها مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها او التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة من قبلهما وفقاً للقانون الدولي .
المساواة في السيادة
يحترم الطرفان ، بصفة متبادلة ، مساواتهما في السيادة وكذلك جميع الحقوق المتصلة بسيادتهما بما في ذلك ، بشكل خاص ، الحق في الحرية و الاستقلال السياسي .كما يحترمان حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكل حرية .
عدم التدخل في الشؤون الداخلية
يمتنع كل من الطرفين عن القيام بأي تدخل مباشر او غير مباشر ، فردي او جماعي ، في الشؤون الداخلية او الخارجية الداخلة في نطاق الحقوق السيادية للطرف الاخر .
ويلتزم كل من الطرفين ، بالتالي ، وفي جميع الظروف ، بعدم القيام بأي أكراه عسكري او سياسي او اقتصادي او غيره يرمي الى اخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الاخر لمصلحته الخاصة.
الامتناع عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوة
يمتنع كل من الطرفين،في علاقاتهما المتبادلة ، عن اللجوء الى التهديد او استعمال القوة بصفة مباشرة او غير مباشرة ضد الوحدة الترابية او الاستقلال السياسي للطرف الاخر ،او أي عمل اخر مناف لمبادئ الامم المتحدة . ولايمكن الاستناد الى أي اعتبار لتبرير اللجوء الى مثل هذا العمل .
تسوية الخلافات بالطرق السلمية
اعتباراً للدواعي التي استند اليها ابرام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون هذه ،يلتزم الطرفان بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينهما بالطرق السلمية وبالسعي الى ايجاد حلول عادلة ومنصفة بما يحول دون المساس بالسلم والامن الاقليمي والدولي .
التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصادي
يبذل الطرفان اقصى طاقاتهما لبلوغ مستوى تعاون ناجح ومنصف ومتوازن .ولهذا الغرض ، يتعاون الطرفان ، ايضا عبر توفير خبراء ايطاليين لدى الادارات المدنية والعسكرية لجمهورية العراق او في نطاق وحدات دعم تؤسس لهذا الغرض، وذلك من أجل تخفيض الفارق التنموي القائم بينهما من خلال الاستعمال المتضامن لكافة سبل التعاون المتوفرة والاستغلال الامثل لأوجه التكامل بين اقتصاديهما.
احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية
يحترم الطرفان حقوق الانسان والحريات الاساسية بما فيها حرية التفكير والرأي والدين والمعتقد وذلك من دون تمييز على اساس العرق او الجنس او اللغة او الدين .
ولهذا الغرض، يعمل الطرفان على النهوض بالممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بكرامة الانسان والضرورية لنموه الحر والمتناغم . وعلى هذا الاساس ، يعمل الطرفان وفقاً لقوانينهما التشريعية الداخلية ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما ينفذان الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات و الاعلانات الدولية المتصلة بها المعاهدات بما في ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
يبذل الطرفان كل الجهود الرامية الى ايجاد مجال ثقافي مشترك ، مستلهمين في ذلك من روابطهما التاريخية والانسانية التي امتدت عبر الاف السنين . ويعملان على اساس التسامح والتعايش و الاحترام المتبادل من اجل تثمين تراثهما المشترك المادي وغير المادي واثرائه على المستويين الثنائي و الاقليمي . وفي هذا الاطار ، يعمل الطرفان على تعميق التعارف بينهما وتطوير التفاهم بين مواطنيهما وبين مختلف مكونات مجتمعيهما المدنيين . ويعلن الطرفان على عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها بروح من الثقة المتبادلة من أجل تطوير امثل لعلاقات التعاون القائمة بينهما واستغلال كل القوى والطاقات الابداعية لمجتمعيهما سعياً لايجاد اهداف جديدة مشتركة للتعاون لتحقيق منافع مشتركة.
الباب الأول
العلاقات السياسية الثنائية
المادة الأولى
يقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي :
1- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم .
2- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين .
3- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك .
كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .
الباب الثاني
علاقات التعاون
التعاون الاقتصادي والمالي
المادة الثانية
تعمل حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا، طبقا للاتفاقيات والنصوص التي صادقتا عليها, على دفع التعاون الاقتصادي والمالي بقصد دعم تنشيط الاقتصاد العراقي وتحديثه .
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة.
ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
المادة الرابعة
يولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .
التعاون في المجال الامني
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .
التعاون من اجل النمو الاجتماعي والاقتصادي
المادة السادسة
ادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي .
يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك .
ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .
التعاون في المجال الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي
المادة السابعة
ادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية .
ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة .
وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان .
كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .
المادة الثامنة
يقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .
المادة التاسعة
يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .
التعاون من اجل حماية و تعزيز التراث الثقافي المادي و غير المادي
المادة العاشرة
ادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي :
أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها .
ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي .
ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية .
د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط .
هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع .
و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام .
لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .
التعاون في قطاع الطب و الصحة
المادة الحادية عشرة
وعياً منهما بالدور الاجتماعي الأساسي لمنظومتيهما الصحيتين و بناء على إرادتهما المشتركة في الإسهام من اجل تحسين مستمر لفرص وصول المواطنين إلى مراكز التشخيص و العلاج على أساس من المساواة التامة و بشكل منصف و مناسب يتعهد الطرفان بالتعاون بشكل فاعل من اجل إعادة بناء المنظومة الصحية العراقية و تطويرها وذلك في إطار من التعاون في المجال الطبي و العلمي و التكنولوجي و التنظيمي و في البحث العلمي و مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر ضعفاً و بالطفولة المبكرة .
أ. التخطيط و البرمجة الصحية على أساس البحث و التقييم المتعلقين بالأوبئة و السعي لتوفير عرض مناسب للطلب .
ب. تعزيز الهياكل والبنية الأساسية و تنظيم المنظومات و الشبكات الصحية .
ج. تحسين الإدارة و التشغيل و المراقبة في ما يعني المنظومات و الشبكات المذكورة.
لهذا الغرض ، يشجع الطرفان إعمال التبادل المهني المتخصص سواء عبر إعمال للتكوين و التدريب و نقل الخبرات أو عبر الاتصال المستمر والتكنولوجي والتنظيمي بين شبكات المستشفيات في البلدين باستخدام وسائل الطب عن بعد و كذلك عبر البحث عن الادوات التمويلية اللازمة لانجاز الاستثمارات المدرجة في البرامج .
التعاون القنصلي
المادة الثانية عشرة
يتفق الطرفان على تعزيز علاقتهما القنصلية بغرض تسهيل حماية حقوق و مصالح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين او الاعتباريين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر .
التعاون في القطاع القانوني و القضائي و الاداري
المادة الثالثة عشرة
يقرر الطرفان مايلي :
أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري .
ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .
المادة الرابعة عشر
من اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون .
وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها .
تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي :
أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها .
ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة .
ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .
التعاون المالي
المادة الخامسة عشرة
تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .
أحكام تنفيذية
المادة السادسة عشر
من اجل تحقيق الاهداف واعمال التعاون المذكورة في هذه المعاهدة ,وحسبما تحدده اللجنة المشتركة للتعاون على مستوى عال ، تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتوفير مبلغ قدره (400) مليون يورو كائتمانات مساعدة في فترة السنوات الثلاث التالية لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ , وتكون قابلة للتجديد لذات الفترة ووفقاً للشروط والحدود التي تحددها القواعد القانونية الدولية سارية المفعول .
احكام ختامية
المادة السابعة عشر
أ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين.
وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة.
ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها .
ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك.
ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا .
حررت في روما ، في 4 / محرم /1428 هجرية الموافق 23 /1 /2007 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .
عن الجمهورية الإيطالية عن جمهورية العراق
هوشيار زيباري
وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية