قانون رقم (9) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف ايجار
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 07/06/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (9) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:88 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (17) لسنة 2008
قانون تعديل تطبيق قانون إيجار العقار رقم(87) لسنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق

وفقًا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكردستان – العراق في جلسته المرقمة (28) والمنعقدة في 17/6/2008 قررنا إصدار:
المادة 1

يــوقف نفاذ المادة (الثالثة) من قانون إيجار العقـــار رقم 87 لســــــنة 1979 المعدل في إقليم كوردستان – العراق.
المادة 2

يستمر العمل بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل والنافذ في الإقليم بالنسبة إلى العقارات المؤجرة لأغراض السكنى لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون و تخضع بعد مضي المدة المذكورة لأحكامالقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
المادة 3

اولاً: تخضع عقود إيجار العقار التي تؤجر لغير أغراض السكن بعد نفاذ هذا القانون لأحكامالقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
ثانياً: تمتد عقود إيجار العقار المؤجر لغير أغراض السكن المبرم قبل نفاذ هذا القانون لمدة سنتين اعتباراَ من تأريخ انتهاء مدة العقد وتخضع في إيجاره لأحكام القانون المدني بعد انتهاء المدة المذكورة.
المادة 4

يوقف في إقليم كوردستان ـ العراق العمل بحكم المادة ( الرابعة ) من قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل ويحل محلها مايلي:ـ
أولاً: لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية :
1- (4% ) أربع من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
2- ( 6% ) ست من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
3- ( 8% ) ثمان من المائة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة لغير أغراض السكنى.
ثانياً: تعدل الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به إلى النسب الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه.
ثالثاً: يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون، مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5

يلغى القرار المرقم (32 ) والمؤرخ في 6/ 2/ 2003 الصادر من قبل المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة 6

لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان- العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 15 ثوشثةرِ لسنة2708 كوردية الموافق 3رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 6 تموز لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

لأجل جعل القانون منسجماً مع السياسة الاجتماعية و الاقتصادية في الإقليم و لتحقيق أهداف التشريعات الاجتماعية و الاقتصادية و بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإيجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة و مراعاة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و تعزيز الروابط الاجتماعية في المجتمع الكوردستاني و تشجيع الحركة العمرانية و الاستثمارات بصورة عامة في مجال السكن و تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تخفيف أزمة السكن فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك