قرار تعديل بيان شركة عامة

      التعليقات على قرار تعديل بيان شركة عامة مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 379
تاريخ التشريع 11/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار تعديل بيان شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4103 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0

المادة 1

قدمت الينا وزارة الصناعة والمعادن طلبا لتغيير اسم شركة النصر العظيم العامة الى الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ولموافقة مجلس الوزراء بالقرار المرقم 379 في 2/11/2008 ليصبح منطوق المادة الأولى من بيانها كالآتي:-

المادة 2

اسم الشركة (الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة).

اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيله على ان ينشر طبقاً لأحكام المادة 6 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة (1997) المعدل.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1429 هـ
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 2008 مـ

خنساء اسكندر
مسجل الشركات