نظام تاسيس المجلس الاقتصادي في اقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2008

      التعليقات على نظام تاسيس المجلس الاقتصادي في اقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 09/10/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تاسيس المجلس الاقتصادي في اقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:91 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:32

استناد

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة المجلس الوزراء
المجلس الاقتصادي

رقم: 2670
التأريخ: 10/9/2008

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من قانون مجلس الوزراء لإقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 المعدل، قررنا إصدار الآتي:

المادة 1

يؤسس مجلس يسمى بـ (نظام تأسيس المجلس الاقتصادي في إقليم كوردستان) والذي يسمي بعد في هذا النظام بـ (المجلس) ويعنى بألاعمال والمهام اللازمة لما يتعلق بالشؤون الاقتصادية ورسم السياسة لاقتصاد والتنموية للإقليم واتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 2

1. يرأس المجلس رئيس مجلس الوزراء، ويكون نائبه نائباً للرئيس، ويضم المجلس في عضويته وزراء (المالية والاقتصاد، الاقليم للمالية والاقتصاد، التخطيط، التجارة، الزراعة، الصناعة) ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظي الإقليم ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإقليم ورئيس هيئة الإحصاء و(6) مستشارين يتم تعينهم من قبل رئيس الوزراء بناءاً على ترشيح وزير التخطيط.
2. للمجلس ان يدعوا من يراه من الوزراء او المسئولين في الحكومة او من ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
3. للمجالس ان يؤلف لجاناً بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة معينة وتقديم تقرير خاص عنها.

المادة 3

يختص المجلس بما يلي (دون سبيل الحصر):
1. دراسة المشاكل الاقتصادية الآنية في الإقليم والتي تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة كفيلة بالحد من هذه المشاكل او معالجتها كتلك المتعلقة بتوفير الخدمات العامة للمواطنين من الماء والكهرباء والوقود ومعالجة البطالة ومشاكل توفير السكن وغيرها.
2. بلورة السياسة الاقتصادية والمالية للإقليم وصياغة البدائل الملامة.
3. التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل اعمالها مباشرة بالاقتصاد للتحقيق التواصل والتكامل بين اعمالها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
4. متابعة التنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية وما تقضي به قرارات المجلس الوزراء في الشؤون والقضاياه الاقتصادية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، ورفع تقرير دوري بذلك الى مجلس الوزراء.
5. دراسة الإطار العام لخطة التنمية الشاملة التي تعدها وزارة التخطيط، وتقارير متابعتها.
6. دراسة السياسة المالية والنقدية وأسس إعداد مشروع الميزانية وكذلك وضع الأولويات وأوجه إلانفاق التي تبلورها وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.
7. دراسة السياسة التجارية، الصناعية والزراعية على الصعيدين الإقليمي والعراقي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال او تحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار.
8. دراسة ما ترفعه اللجان والجهات الحكومية لمجلس الوزراء من تقارير ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
9. ما يحال إليه من المجلس الوزراء.
10. اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد وذلك بتكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو من خلال التعاقد مع الخبراء.

المادة 4

ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه، ويصدر قراراته بالاغلبة.

المادة 5

يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية وتضم في عضويتها عدد من الخبراء ذوي الاختصاص والكفاءة في مجالات الاقتصاد، المالية، تخطيط، تجارة، إدارة، قانون ومن حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة، وتوزع أعضاء الهيئة الاستشارية على القطاعات والمجالات الاقتصادية حسب اختصاصاتهم وتقوم بما يلي:
أ‌. دراسة ما يوجه إليه من مقترحات ومواضيع التي تدرج في جدول أعمال اجتماعات المجلس قبل عرضه على المجلس.
ب‌. تقديم مقترحات ومشاريع في أي موضوع يتعلق بالاقتصاد الى المجلس.
ج‌. إجراء بحوث ودراسات تخصصية بالاستعانة بالخبراء والباحثين في
المؤسسات الرسمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
د‌. التنسيق مع سكرتارية المجلس في صياغة القرارات التي يتخذها المجلس في اجتماعاته.

المادة 6

1. يتم إنشاء سكرتارية للمجلس مقرها في ديوان مجلس الوزراء، ويرأسها سكرتير بدرجة لا تقل عن مدير عام، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد وما يتصل به من اختصاصات أخرى كالمالية والتخطيط والتجارة والإدارة والقانون، ويتولى السكرتارية الواجبات الآتية:
أ – استلام المقترحات والمشاريع التي تخص الشؤون الاقتصادية من الوزارات والجهات الاخرى.
ب- عرض هذه المقترحات والمشاريع على الهيئة الاستشارية لغرض دراستها وابداء الرأي يصددها تمهيداً لعرضها على المجلس.
ج- تنظيم اجتماعات المجلس وجدول أعمالها بالتنسيق مع وزير التخطيط.
د- تنظيم محضر الاجتماعات.
هـ- صياغة القرارات المجلس، بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية وعرضها على الوزير التخطيط قبل التوقيع عليها.
و- تعميم قرارات المجلس على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2. يكون للسكرتارية قسماً إعلامياً يتولى التغطية الإعلامية لنشاطات المجلس وتنظيم تقارير إخبارية وإعلامية عن اجتماعات المجلس وقراراته المرخص بإعلانها من خلال القنوات الإعلامية المختلفة.

المادة 7

ترصد ميزانية خاصة لغرض تمكين المجلس والهيئة الاستشارية للقيام بمسئولياتهم وممارسة اختصاصاتهم ضمن ميزانية مجلس الوزراء لغرض الصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة من يستعان بهم من الخبراء، ويتم تنفيذ الصرف بتخويل من رئيس الوزراء.

المادة 8

ينفذ هذا النظام اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة (وقائع كوردستان) الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

الاسباب الموجبة

بما إن الرسم السياسة الاقتصادية بلورتها وتدبير الشؤون الاقتصادية وإدارتها يعد محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤولياتها، وحيث تفرض المتغيرات في الأوضاع الاقتصادية، الحاجة الى التركيز على بناء اقتصاد فعال منتج حسبما تقتضيه مصالح الإقليم ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة بصددها من خلال مؤسسات حكومة إقليم كوردستان المختصة بناءاً على الدراسات والتحاليل اللازمة بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والتواصل والتكامل بين أعمالها بشكل يستجيب لمتطلبات سرعة اتخاذ القرار في الشؤون الاقتصادية، لهذه الأسباب صدر هذا النظام.