التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 78
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4103 | تاريخ:30/12/2008 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:22 | رقم الجزء:0
المادة 1
استناداً الى احكام المادة (5) من القانون رقم (34) لسنة 2007 (قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977).
1- تقرأ الكلمة الواردة في نص البند (ثالثاً) من المادة (12) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 والمنشور في العدد (4097) الصادر في 17/11/2008 كالآتي:-
(موظفيهم) بدلاً من (موظيفهم).
2- تقرأ الكلمة الواردة في نص البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون أعلاه كالآتي:
(تتوفر) بدلاً من (توفر).
دائرة الوقائع العراقية